السؤال:
الطالب: جزاكم الله خيراً. السائلة التي رمزت لأسمها بـ م م من الرياض تقول، تذكر بأنها امرأة حجت منذ ثمانية وثلاثين عاماً، وكانت هي الحجة الأولى لي، كنت أسكن في المنطقة الشمالية عرعر، واتجهت إلى المنطقة الغربية جدة بالطائرة، بذلك أكون تعديت الميقات، وكنت جاهلة بالأمر، فلم أتكلم ولم أقل شيئاً في هذا الخصوص. علما بأنني اعتمرت منذ خرجت من منزلي، وأتممت الحجة على هذا الأمر. وسؤالي: هل علي شيء في ذلك؟
الجواب:
الشيخ: ذكر عن العلماء رحمهم الله أن من أحرم دون الميقات الذي مر به فعليه فدية، أي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، وتكون عمرته صحيحة وحجه صحيحاً. وعلى هذا نقول للمرأة: عليك الفدية بأن تذبحي شاة في مكة وتوزعيها على الفقراء، ولا يؤكل منها شيء، وإذا كانت لا تستطيع أن تفعل ذلك بنفسها فلا حرج عليها أن توكل من تثق به ليقوم بهذا العمل في مكة؟





