السؤال:
تقول السائلة: إذا كانت المرأة تعلم بأن زوجها يسمح لها بالذهاب عند أهلها وأقاربها، فهل يجوز أن تذهب بدون إذنه للحاجة؟
الجواب:
الشيخ: هذا يرجع إلى بحسب علمها بحال الزوج؛ بعض الأزواج تعلم زوجه بأنه يأذن لها أن تخرج إلى الحاجة وإلى أقاربها، وبعض الأزواج تعلم زوجته أنه لا يريد أن تتعدى ما أذن لها فيه. فعلى حسب حال الزوج، لكن إذا منع أن تخرج لحاجة أو لأهلها إلا لهذا الغرض المعين فلا يجوز لها أن تخرج إلا لهذا الغرض المعين.





