الحلف بالإمانة
عدد الزيارات 4388

السؤال: 

جزاكم الله خيراً. السائل يقول: عبارة أمانة سوف تفعل كذا، أو أمانة لا تفعل كذا، هل فيها بأس؟

الجواب:


الشيخ: هذه تشبه القسم. أمانة تفعل كذا، أو أمانة لا تفعل كذا. لكن إذا كان الأمانة بمعنى الوصية، مثل أن يخبره بسر فيقول: أمانة لا تخبر أحداً فهذا لا بأس به، أو يوصيه لشخص فيقول: أمانة أن تبلغه عني كذا وكذا، فهذه ليست بقسم فهذه لا بأس بها. أما الصورة الأولى: أمانة أن تفعل كذا أو ما أشبه ذلك مما لا يفيد معنى الوصية فإنه بمعنى الحلف بالأمانة. والحلف بغير الله تعالى إنما هو من الشرك؟