السؤال:
هل للإحرام صلاة تخصه؟
الجواب:
الشيخ: اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك؛ فمنهم من قال: إن الإحرام له صلاة تخصه؛ لأن «جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة وحج أو عمرة في حج». ومنهم من قال إنه ليس له صلاة تخصه، وأن قول جبريل للرسول: «صلِّ في هذا الوادي المبارك» يعني بذلك صلاة الفرض؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم أهل دبر صلاة مفروضة. ولكن إذا أراد الإنسان بعد اغتسال الإحرام بوضوئه أن يصلي ركعتين سنة الوضوء فهذا خير، ويكون إحرام عقب سنة الوضوء. ولكن هل يهل من مكان إحرامه، أو يهل إذا ركب؟ من العلماء من يقول: لا يهل إلا إذا ركب. ومنهم من يقول: يهل عند إحرامه، ويهل إذا ركب، ويهل إذا علت به الناقة على البيداء إذا كان محرماً من ميقات أهل المدينة.





