أخل بواجب رمي الجمار فماذا يلزمه ؟
عدد الزيارات 1339

السؤال:

جزاكم الله خيرا السائلة ف.ح.ص الشمراني من الجنوب، كتبت هذه الرسالة بخط مطبوع، تقول في هذا السؤال: سبق فضيلة الشيخ أن أديت فريضة الحج مع أخي ومعه زوجته، وبرفقتنا زوج ابنتي ومعه أيضاً والدته، ولم أختر نسكاً معيناً عندما نويت الحج لجهلي بذلك، وإنما نويت حجاً فقط، كذلك أدينا طواف القدوم، وصلينا خمس فروض في منى يوم التروية، ثم وقفنا بعرفة، ثم مرننا بمزدلفة لأخذ الحصيات، وفي صبيحة يوم النحر ذهبت مع أخي لرمي جمرة العقبة، فرميت الجمرة بسبع حصيات مرة واحدة، ولاحظت عدم وصول الجمرات إلى المرمى من شدة الازدحام، ربما تكون قد أصابت أحد الحجاج، أو طاحت قريبة مني؛ ولذلك لم أرمِ في اليومين التاليين، ولم أعلم في ذلك الوقت هل وكلت أخي بالرمي عني أم لا، فسألته حالياً فأجاب بأنه لا يعلم؛ وذلك لطول الوقت ما يقارب من خمس عشرة سنة، ولكن يقول: إذا أنا وكلتك فقد رمى عني، ولكن ليس لديه يقين، علماً بأننا أكملنا مناسك الحج من طواف إفاضة وسعي الحج وطواف الوداع عدا نقص الرمي. أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

الجواب:


الشيخ: أقول: إن الواجب على ما قدره الفقهاء رحمهم الله أن تذبح بدلاً عن الرمي شاة في مكة أو خروفاً أو تيساً أو عنزاً في مكة، تذبحها وتوزعها على الفقراء؛ لأنها تركت واجباً من واجبات الحج. والضابط في ترك واجب أو واجبات عند الفقهاء إن من تركه فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء.

وبقى تنبيه علي السؤال الأول، في مزدلفة أقمنا فيها لأخذ الحصى حصى الجمار، يظن بعض الناس أن حصى الجمار من مزدلفة، وهذا ليس بصحيح. حصى الجمار تؤخذ من أي مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذها حين كان واقفا يرمي جمرة بالعقبة كما جاء ذلك في منسك ابن حزم رحمه الله.