السؤال:
يسأل هذا السائل عن حكم التأمين في الإسلام وعن صوره .
الجواب:
الشيخ: التأمين من عقود الغرر، وكل عقد يتضمن غرراً فإنه باطل؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الغرر». ولأن الغرر من الميسر، وقد حرمه الله تعالى في كتابه فقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾. ووجه كونه من الميسر أن المؤمن يدفع عوض التأمين ولنقل أنه خمس آلاف في السنة، ثم قد يحصل عليه حادث يستوعب أكثر مما دفع مرتين أو ثلاث، وربما لا يحصل عليه حادث إطلاقاً وربما يحصل عليه حادث يستغرق دون ما دفع، وهو في الحقيقة عقد غرر ومخاطرة وليس بجائز. فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن هذه العقول الغررية التي أحدثها الرأسماليون من أجل ابتزاز أموال الناس؟





