ضرب زوجته..مما أدى إلى سقوط الجنين فهل يلزمه شيء ؟
عدد الزيارات 3030

السؤال:

هذا السائل يقول: جئت من العمل فوجدت زوجتي قد عملت شيئاً خطأ، وسألتها عن ذلك فردت علي رداً غير لائق مما دعاني للاستفزاز فضربتها، وكانت حاملاً بجنين عمره أربع أشهر، فحدث عندها نزيف فذهبت بها إلى الدكتور ولكن الجنين قد سقط. فهل علي ذنب في ذلك، وما الكفارة مأجورين؟

الجواب:


الشيخ: إذا كان سقوط الجنين من أجل ضربك إياها فإنه يلزمك ديته غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل، وتلزمك الكفارة أيضاً؛ لأنك قتلت نفساً، أما إذا كان الجنين دون أربعة أشهر فإنه لا تلزمك كفارة؛ لأن هذا الجنين لم يكن سقوطه قصداً. ثم إني أنصحك وإخواني السامعين بلزوم الهدوء، وأن تملك نفسك عند الغضب؛ فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: «ليس الشديد بالصرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». أي ليس الشديد القوي هو الذي يصارع الناس ويصرعهم، وإنما الشديد القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فاملك نفسك عند الغضب يكن ذلك خيراً لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل طلب منه أن يوصيه قال: يا رسول الله، أوصني. قال: «لا تغضب». قال: أوصني. قال: «لا تغضب». قال: أوصني. قال: «لا تغضب». فردد مراراً، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تغضب»؛ لأن الغضب يحصل به مشاكل كثيرة، قد يطلق رجل زوجاته، وقد يعتق عبيده، وقد يكثر أنينه، فإذا أصابك الغضب فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم إن كنت قائماً فاقعد، وأن كنت قاعداً فاضطجع، فإن برد الغضب عليك وألا فتوضأ.