القول الراجح في زكاة الحلي
عدد الزيارات 1393

السؤال:

جزاكم الله خيراً يقول هذا
السائل: يوجد لدى زوجتي حلى عبارة عن ذهب، وهي تستعمله لنفسها، وقد سمعت بأن بعض المشايخ أفتى بعدم وجود أو وجوب الزكاة فيه، والبعض الآخر أفتى بوجوب الزكاة. نرجو النصح في ذلك والتوجيه حول الزكاة في هذا الحلي؟

الجواب:


الشيخ: الحلي إذا كان أقل من النصاب، أي إذا كان  جميع ما عند المرأة  دون النصاب فلا زكاة فيه، والنصاب خمسة وثمانون جراماً، فإذا كان عند المرأة من الذهب ما يبلغ خمسة وثمانين جراماً وجبت عليها زكاته. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. دليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي  منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوي بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار». فقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا  فضة عام. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ.