قريبه اشترى سيارة بالتقسيط..فله له أن يعطيه من الزكاة ليسدد ما عليه من أقساط ؟
عدد الزيارات 1267

السؤال:

جزاكم الله خيراً فضيلة الشيخ. السائل أبو عبد الله يقول: لي قريب اشترى سيارة بالتقسيط، وله مرتب يكفيه وعائلته، ولكنه يصعب عليه سداد هذه الأقساط، فجمعت له من الزكاة، ولكنني خفت أن عملي هذا فيه شيء من المحرم، فماذا يجب علي أن أعمل الآن؟

الجواب:


الشيخ: إذا كان هذا الرجل الذي عليه أقساط يمكنه أن يقضي ما عليه من الأقساط بسهولة فإنه لا تحل له الزكاة؛ لأن الزكاة إنما هي للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وأما إن كان لا يمكنه ذلك، وأنه لا يتوفر عنده من ضروريات البيت إلا الشيء اليسير الذي سيبقي عليه الدين لسنوات عديدة  فلا بأس أن يقضى دينه من الزكاة. نعم.