حكم كشف المرأة لزوج جدتها أم والدها
عدد الزيارات 1465

السؤال:
اللهم آمين. أحسن الله إليكم  فضيلة الشيخ. السائل عبد العزيز الحميدي له هذا السؤال يقول: ما حكم كشف المرأة لزوج جدتها أم والدها ؟

الجواب:

الشيخ: لا حرج عليها أن تكشف وجهها لزوج جدتها؛ وذلك أن الإنسان إذا تزوج امرأة صار محرماً لأبنائها وبناتها ومن تفرع منهم، يعني صار محرماً لفرعها إلى يوم القيامة، سواءاً كانت المرأة من بنات الأبناء أو من بنات البنات. نعم.