هل يلزمه إخراج زكاة المال إذا كان بحاجته لأمور الزواج ؟
عدد الزيارات 1087

السؤال:

أحسن الله إليكم. في ثاني أسئلة هذا السائل من القصيم م.م.ع بريد، يقول: أملك مبلغاً من المال، وقد مضى عليه الحول، هل أقوم بدفع زكاة المال أو أقوم بدفعه في تجهيز الزواج، حيث إن التكاليف أي حيث إن تكاليف الزواج كثيرة، وربما لا يغطيها هذا المبلغ، والزواج باقي عليه عدة أشهر، أفيدوني أثابكم الله؟

الجواب:


الشيخ: الواجب عليه على هذا أن يزكي المال الذي عنده، ولو كان قد ادخره للمهر، لأن الزكاة واجبة في عينه، في عين المال، فعليه أن يؤدي الزكاة عنه على كل حال، وهذا لا شك أنه من بركة المال؛ فإن الزكاة سبب لبركة المال. نعم.