حكم كشف المرأة وجهها لأخي زوجها إذا أصر عليها زوجها ؟
عدد الزيارات 17911

السؤال:

أحسن الله إليكم، هذه السائلة آلاء تقول في السؤال الأول: ما حكم كشف الوجه على أخي الزوج، وإذا طلب الزوج ذلك من زوجته وأصر على زوجته أن تكشف وجهها لأخيه ماذا تفعل مأجورين؟

الجواب:


الشيخ: لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها لأخي زوجها أو عمه أو خاله أو ما أشبه ذلك؛ لأن هؤلاء ليسوا من محارمها، والمرأة لا يجوز أن تكشف وجهها لغير الزوج والمحارم، وتقول إذا أصر زوجها أن تكشف وجهها فماذا تصنع؟ نقول: لها أن تعصيه، بل يجب عليها أن تعصيه في هذه الحال؛ لأنه لا  طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأنا أجبت عن هذه الفقرة من هذا السؤال، لأني أستبعد أن يقول قائل لامرأته: اكشفي وجهك للناس؛ لأن كل إنسان فيه غيرة  لا يمكن أن يسمح لزوجته أن تكشف وجهها لأحد من الناس؛ لأنه يريد أن تكون هذه الزوجة كما قال الله: ﴿كأنهن بيض مكنون﴾ محجوب عن الناس، لا يتمتع برؤيتها إلا هو، ولكن سبحان الله بعض الناس غيرته ميتة، ليس عنده غيرة، ثم إن كشفها لأخيه هذا خطر عظيم، إذا أعجبت هذه المرأة أخاه فهل يأمن أن يقع بينهما ما لا يرضاه الله ورسوله؟ لا يؤمن؛ ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم والدخول على النساء». وهذا تحذير. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ يعني أقارب الزوج. قال: «الحمو الموت». يعني هو البلاء، هو الذي يخشى منه، هو الخطر. فنصيحتي لهذا الرجل أن يتقي الله في نفسه، وأن لا تموت غيرته، وأن يمنع زوجته أن تكشف لأحد من الناس  إلا إذا كان من محارمها، وفي ما يتعلق بالزوج ليس من أقاربه أحد محارم لزوجته إلا أبوه وأبناؤه، أب وجد وإن علا، وابنه وابن ابنه وابن ابنته وإن نزل، أما غير الفروع والأصول من الأقارب فإنهم ليسوا من محارم الزوجة. نعم.