السؤال:
أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، نعمل بمجال تقسيط العقارات، في بعض الأحيان ونظراً لكثرة العملاء نضطر إلى إعطائهم مواعيد متأخرة بعض الشيء، على أن نقوم بدفع جزء أو عربون من قيمة العقار إلى مالكه، ونوقع معه عقداً يذكر به بأنه من حق مالك العقار أن يلزمنا بالشراء في الوقت المحدد بالعقد الموقع من كلينا، ولا يجوز لنا التأخر عن هذا الموعد على الإطلاق، فهل يعتبر العقار المقصود ملكاً للشركة يجوز لها بيعه على الغير بالتقسيط وقدر الدفعة المقدمة وتوقيع عقد البيع، أم يلزم إتمام الإفراد بدفع بعض القيمة، مع ملاحظة أن البائع له الحق في إلزامنا بالشراء في الوقت المحدد وكما ذكرنا؟
الجواب:
الشيخ: هذا البيع لم يتم؛ لأن إعطاء العربون وهو مقدم ثمن يعني أنه إن تم البيع فهذا العربون من الثمن وإن لم يتم فهو للبائع، وهذا البيع لم يتم حتى الآن فلا يجوز بيعه، فالواجب الانتظار حتى يتم البيع، فإذا تم البيع فلهم بيع ما تم بيعه. نعم.





