حكم لبس المرأة ملابس ذات أكمام قصيرة
عدد الزيارات 2211

السؤال:

أحسن الله إليكم. السائلة أ م ل من الرياض تقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل لبس الأكمام القصيرة بالنسبة للمرأة أو ما يسمى بالغير ساتر أمام النساء هل هو حرام؟

الجواب:


الشيخ: الذي أرى أن المرأة تلتزم بالحشمة والبعد عن التبرج وحسب التطوع أن النساء إذا فتح لهن شيء من المباح تدرجن بذلك إلى المحرم، فلو رخصنا لهن بإخراج الذراع أمام النساء لتدرجت الحال إلى إخراج العضد، وربما إلى لباس يبدو منه الكتف، وحصل بذلك التبرج المذموم، فعلى المرأة أن تكون كما كان النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تستر من كفيها في اليدين إلى كعبيها في الرجلين، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا لباس نساء الصحابة رضي الله عنهم وكفى بهن أسوة وقدوة نعم.