حكم صلة الأب من الرضاع
عدد الزيارات 3324

السؤال:

يقلن في هذا السؤال الأخير فضيلة
الشيخ: لي أب من الرضاعة ولكنني لا أقابله، فهل علي إثم في ذلك، وجزاكم الله خيراً؟


الشيخ: لا أدري ماذا تريد بكلمة لا أقابله؟ هل المعنى أنها لا تكشف وجهها له، أو المعنى أنها لا تزوره مثلاً؟

السؤال: لا تصله.

الجواب:


الشيخ: نعمن فإن كان الأول فإننا تخبرها بأنه يجوز لها أن تكشف وجهها لأبيها من الرضاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». وإن كان الثاني فإنه لا إثم عليها؛ لأن الأب من الرضاعة ليس من ذوي الرحم الذين تجب صلتهم، لكن نعم يجب ألا ينسى الإنسان من لهم عليه رضاعة بالبر والإحسان والصدقة وغير ذلك، وأما أن يكون لهم حق كحق القرابة فلا.