هل لها أن تدفع زكاة مالها لأختها
عدد الزيارات 5275

السؤال: 

  أحسن الله إليكم. إعطاء زكاة المال من الأخت إلى أختها؟

الجواب:


الشيخ: لا بأس إذا كانت الأخت من أهل الزكاة ولا تجب على المزكي نفقتها، والقاعدة أن من أعطى الزكاة من لا تجب عليه نفقته وهو من أهل الزكاة فلا بأس، وكذلك لو أعطى الزكاة من تجب عليه نفقته لكنه أعطاه إياه لغير النفقة كالغرم مثلاً فلا بأس، مثال ذلك رجل له أخ فقير ولأخيه هذا أبناء فإن للأخ الغني أن يعطي هذا الفقير من الزكاة ما يكفيه هو وعائلته لمدة سنة، ومثال آخر لو كان الأخ الإنسان عنده مال غني.

السؤال: نعم.


الشيخ: وأبوه مدين عليه دين لا يستطيع وفاءه فأوفى دين أبيه من زكاته فلا بأس بذلك، وذلك لأن دين الأب لا يجب على الابن قضاؤه، وكذلك بالعكس لو كان على الابن دين وهو فقير لا يستطع الوفاء وعند أبيه زكاة فله أن يقضي دين ابنه من زكاته؛ لأنه لا يجب على الأب أن يقضي دين ابنه.