حكم الزواج من بنت أخت الزوجة
عدد الزيارات 13551

السؤال: 

 أحسن الله إليكم يا شيخ، رجل تزوج امرأة وأنجبت له أولاداً، ويريد أن يتزوج ببنت أخت زوجته هل يجوز ذلك.

الجواب:


الشيخ: بنت الأخت تكون الأخت خالة لها، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». فلا يحل له أن يتزوج ببنت أخت زوجته.

السؤال: أحسن الله...


الشيخ: ما دامت أخته...

السؤال: نعم؟


الشيخ: ما دامت زوجته في عصمته، أما إذا فارقها أو ماتت وتزوج بنت أختها فلا بأس.