السؤال:
أحسن الله إليكم. يقول
السائل: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة فلم يراجعها في المحكمة، ولم تعلم الزوجة ولا أي إنسان بأنه طلقها فهل يصح هذا الفعل؟
الجواب:
الشيخ: نعم. يصح أن يطلقها بدون شروط وبدون المحكمة، ويصح أن يراجعها في العدة بدون شروط وبدون محكمة، لكن الأفضل بلا شك أن يشهد على ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، فأمر تبارك وتعالى بالإشهاد على الرجعة أو المفارقة.





