السؤال:
أحسن الله إليكم. يقول سائل سوداني مقيم في المملكة، يقول في سؤاله: لدينا أحواض للماء يا فضيلة الشيخ في الخلاء تشرب منها الغنم، وهي أقل من القلتين، وتشرب منها الكلاب في الليل، فهل يجوز الوضوء من ذلك وغسل الملابس منها رغم أن الماء يتجدد يومياً؟
الجواب:
الشي: نعم، هذا الماء طاهر سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ القلتين، إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فيكون نجساً، ولكن الغالب إذا كان يتجدد كل يوم أنه لا يتغير، وكذلك إذا كان كثيراً فالغالب أنه لا يتغير، والقاعدة التي ينبني عليها الحكم هي: إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طهور. نعم.
السؤال:
أحسن الله إليكم. السائل ع أ ع يقول: أسأل عن الدماء أو الدم الذي ينزل من المرأة في فترة الحمل الأولى هل يجب الوضوء فقط منها أم يجب الغسل؟
الجواب:
الشيخ: الغالب أن الحامل لا تحيض، وما ظهر منها من دم فهو دم فساد لا يوجب الغسل، ولا يحرم الصلاة ولا تمتع زوجها بها بجماع أو غيره، فحكمها حكم الطاهرات، لكنها تتوضأ إذا دخل وقت، تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها، تتحفظ ثم تصلي فروضاً ونوافل حتى يدخل وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر جددت العملية مرة أخرى وهكذا تجددها لوقت كل صلاة. نعم.





