اقترض ألفا وطالبه المقرض عند القضاء بألفين فما حكم ذلك ؟
عدد الزيارات 1002


الشيخ: أهلاً ومرحباً بكم.

السؤال:

هذا سائل من جمهورية مصر العربية أ. أ. يقول: اقترضت من زوجتي مبلغ ألف جنيه منذ العام ألف وتسعمائة وخمس وثمانين، وهي الآن تريد أن أرجع ذلك المبلغ ألفي جنيه فما الحكم في ذلك مأجورين؟

الجواب:


الشيخ: الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اقترضت من زوجتك ألف جنيه فثبت في ذمتك ألف جنيه فقط، هي الآن تطالبك بألفي جنيه بألفين اثنين ليس لها الحق في هذا، وليس لها إلا ما أقرضتك فقط وهو ألف جنيه، وما زاد على ذلك فإنه لا يلزمك حتى لو اتفقت معها من قبل على أن تعطيك ألف جنيه بألفي جنيه فالاتفاقية لاغية، لاغية لأنه ربا، والربا في كتاب الله محرم، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملعونٌ فاعله، وكل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. نعم.