حكم تفريق الإبن بين أمه وأبيه
عدد الزيارات 962

السؤال:

حفظكم الله يا فضيلة الشيخ، يقول هذا
السائل: رجلٌ عنده أولادٌ كبار موظفين، وهو كبيرٌ في السن ويسكن في البر، هل يصح لأحد الأبناء أن يأخذ والدته عن أبيه ويتركه وحيداً؟

الجواب:


الشيخ: لا والله، لا يحل لا يحل له أن يفرق بين الرجل وزوجه، فإن فعل فهو عاق لأمه ولأبيه، والواجب أن يدع الأمور على ما هي عليه ما دامت الأم راضية لما هي عليه، لكونها مع زوجها في البر، فليتركه وليتركها وليزرهما حيناً بعد آخر وينظر ماذا عليهما من مقاصر فيتممه، لأن الواجب على الرجل أو الأنثى أن يقوم ببر والديه سواء كانا عنده أم في بلدٍ آخر أم في البر. نعم.