حكم أخذ أحد الشركاء من مال الشركة لشراء دخان
عدد الزيارات 1386

السؤال:


الشيخ: أحسن الله إليكم. يقول هذا
السائل: يوجد شخصان اشتركا في تجارة، منهم واحد يشرب الدخان فيقوم بأخذ ثمن السجائر من المال المشترك فيه وهو رأس المال، فما حكم أخذه لذلك؟ مأجورين.

الجواب:


الشيخ: ليس لأحد الشركاء أن ينفرد بالإنفاق على نفسه دون شركائه؛ لأن المال مشترك، وتصرف الإنسان لنفسه خاصة في المال المشترك خيانة، وقد «قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما»، ولكن الإشكال فيما لو استأذن من صاحبه أن يشتري من المال المشترك دخاناً يدخن به، فهل يجوز لشريكه أن يأذن له؛ لأنه إن أذن له شاركه في الإثم، وإن امتنع فهذا هو المطلوب أن يقول له: أنا لا آذن لك أن تشتري من المال المشترك بيننا لنفسك دخاناً؛ لأن شرب الدخان حرام لما يترتب عليه من المضار الدينية، والدنيوية المالية والبدنية. نعم.