حكم شراء الذهب عن طريق بطاقة الصراف أو شيك مصدق
عدد الزيارات 14138

السؤال:

من أسئلة السائل أبو عبد الله يقول: إذا اشتريت ذهباً من محل وأعطيته شيكاً مصدقاً أو أعطيته بطاقة الصرف الآلي، وسحب من حسابي إلى حسابه مباشرة، هل يعتبر هذا قبض؟ علماً بأن المبلغ يدخل في حسابه مباشرة؟

الجواب:


الشيخ: نعم. يعتبر قبضاً ما دام نقل إلى حساب المشتري إلى حساب البائع مباشرة في مجلس العقد، فلا بأس، وكيفية ذلك أن يكون المشتري في دكان البائع ولكلٍ من البائع والمشتري حساب في بنك معين أو فيتصلان على صاحب البنك ويقولان له: انقل كذا وكذا من حسابي، يقول المشتري: انقل كذا وكذا من حسابي إلى حساب فلان، فيقول: فعلت. هذا قبض، أما الشيك المصدق فإنه ليس بقبض ولكنه حوالة، والتصديق يعني إقرار البنك بأن عنده هذا الرصيد فقط، والدليل على أنه ليس بقبض أن هذا الشيك المصدق لو ضاع لرجع البائع على المشتري وقال: إن الشيك ضاع قبل أن يستلم ما فيه. نعم.

السؤال:  أحسن الله إليكم وبارك.


الشيخ: فإن قال قائل: إذا لم تمكن هذه الحال قلنا: الأمر سهل قلنا: لا تأخذ البيع اذهب وأتي بالدراهم من البنك الذي عنده حسابك، ثم سلمها للبائع واعقد العقد من جديد، ولا تعتمد على العقد الأول؛ لأنه باطل؛ ولأنه قد يزيد الذهب أو ينقص فيما بين إحضار الدراهم وبين الاتفاقية.

شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم.