السؤال:
أحسن الله إليكم. السائلة من ضواحي حائل لها سؤالان تقول: لي والدٌ كبيرٌ في السن وقد فقد العقل بسبب تقدمه في السن، وليس له أولاد وأنا أبره إن شاء الله؟وفي بعض المرات تأخذ من ماله قدراً قليلاً عشرة ريالات أو عشرين ريال وتتصدق به على بعض الأطفال من أولادها وغيرهم وتنوي بذلك الصدقة عنه فهل يلحقها إثمٌ بذلك؟
الجواب:
الشيخ: نعم. يلحقها بذلك إثم؛ لأنه ليس لأحد أن يتبرع بمال أحد، وأبوها ماله له فلا يحق لها أن تقربه إلا بالتي هي أحسن، ولا يحق لها إلا أن تأخذ وكالةً من القاضي، أقصد بالوكالة الولاية، تأخذ ولاية من القاضي على مال أبيها قد تقول: أبي ليس له وارثٌ غيري نقول: لا. هذا غير صحيح أنتي ليس لك من ميراث أبيك إلا النصف والباقي للعصبة، ثم من يدريها قد تموت قبل أبيها فيرثها أبوها، فلذلك أقول لها الآن: إن ما أخذته من مال أبيها على ذلك الوجه الذي ذكرته لا يحل لها، ولا تبرأ ذمتها إلا برد ما أخذت إلى مال أبيها. نعم.
لو فرض أن أولادها فقراء وأن أباها غني فهنا لا بأس أن تأخذ من مال أبيها للإنفاق عليهم؛ لأن الأصول والفروع تجب نفقتهم سواءٌ كانوا وارثين أم غير وارثين. نعم.





