السؤال:
ما حكم صلاة المرأة وهي جالسة إذا كانت تعاني من آلامٍ في قدميها؟ وهل الثواب في صلاة الجالس مثل صلاة القائم؟
الجواب:
الشيخ: إذا كان الإنسان امرأةً كان أو رجلاً يتألم إذا قام نعم. إذا صلى قائماً ولا يحصل له الخشوع المطلوب فإنه يصلي جالساً؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وسلم لعمران بن حصين: « صلي قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب»، ولقول الله تبارك وتعالى في عموم هذا الحكم: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾، ولقوله: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾. وصلاتها جالسة إذا كان بعذر، وإذا كان من عادتها قبل أن تصاب بذلك أن تصلي قائمة لها الأجر كاملاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً»، هذا في الفريضة. أما في النافلة فلا بأس أن يصلي الإنسان جالساً ولو كان قادراً على القيام، إلا أنه إذا صلى جالساً مع القدرة على القيام يكون أجره على النصف من أجر صلاة القائم. نعم.





