حكم لقطة الحرم
عدد الزيارات 3901

السؤال:

أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم لقطة الحرم، ما حكمها؟ وما حكم أخذها؟

الجواب:


الشيخ: أما لقطة الحرم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد»، يعني لا تأخذ لقطة الحرم إلا إذا كنت ضامن على نفسك أن تبقى تبحث عن صاحبها إلى أن تموت، وإذا مت فأوصي بأن هذه لقطة الحرم تبحث عن صاحبها، ومعلومٌ ما في هذا من المشقة، ولكن نعم. إذاً لا تأخذها دعها فربما يرجع صاحبها ويجدها، ونحن إذا قلنا لكل واحدٍ في مكة: لا تأخذ اللقطة، بقيت اللقطة حتى يأتيها صاحبها، فتكون من جنس الإبل في غير مكة تترك ويأتي صاحبها ويجدها، ولكن إذا قال قائل: أنا إن تركتها أخذها من لا يبالي ولا يعرفها، بل أخذها يدخلها في بيته متملكاً لها، وحينئذٍ أيهما أولى أن أبقيها ويأخذها من لا يعرفها، أو آخذها وأعرفها ثم إن لم أجد صاحبها تصدقت بها عنه في مكة، أو أعطيتها القاضي؟ الجواب: الثاني يعني في هذه الحال نقول: خذها وابحث عن صاحبها فإذا لم تجده تصدق بها عنه في مكة، وإلا فأعطها القاضي.

نور على الدرب برنامج يومي، يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم. ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كليه الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة، شكر الله لفضيلته. وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

، البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم بن صالح المقرن.