السؤال:
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا
السائل: فضيلة الشيخ، كم عدد الرضعات المحرِّمة؟ مأجورين.
الجواب:
الشيخ: عدد الرضعات المحرمة خمس رضعات كل واحدة تكون منفصلة عن الأخرى، بشرط أن تكون في زمن الإرضاع، وزمن الإرضاع سنتان، فلو رضع بعد السنتين فلا عبرة في رضاعه، وقيل: إن المعتبر الفطام سواءٌ قبل السنتين أو بعدهما، فمتى رضع قبل الفطام فالرضاع معتبر، ومتى رضع بعد الفطام فالرضاع غير معتبر، وقولنا: إن عدد الرضعات خمس هذا هو الذي دل عليه حديث عائشة الذي رواه مسلم قالت:( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يحرمن فنسخن بخمسٍ معلومات). نعم.





