عُقد عليها وخلا بها زوجها ولكن لم يدخل بها فهل عليها العدة؟
عدد الزيارات 5968

السؤال:

تقول السائلة: امرأة تملكت فقط  دون دخول الرجل عليها، وقد فسخت الملكة هل عليها من عدة؟ علماً بأن زوجها قد رآها وخلى بها وتحدث معها بأحاديث عامة، وكانت أخت الزوج الصغيرة ثمان سنوات كانت تدخل وتخرج من الغرفة، وإذا كان عليها عدة فما مقدارها؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

الجواب:


الشيخ: نعم. هذه المرأة التي تزوجت وخلا بها الزوج وتحدث إليها تلزمها العدة، هكذا قضى به الصحابة رضي الله عنهم، وعدتها إن كانت تحيض ثلاث حيضات، وإن لم تكن تحيض لصغرها أو بلوغها سن اليأس أو لعملية استأصلت الرحم مثلاً، فإن عدتها ثلاثة أشهر؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾، وقد اشتهر عند الكثير من العامة أن العدة، أعني عدة الطلاق ثلاثة أشهر بكل حال، وهذا غلطٌ عظيم، فأصل عدة التي يأتيها الحيض أن تكون أن تحيض ثلاثة مرات ولو طالت المدة، ولنفرض أن المطلقة كانت ترضع، والعادة أن المرضع لا يأتيها الحيض فبقيت سنة أو سنتين لم يأتيها الحيض فنقول: عدتها إلى أن يأتيها الحيض ثلاثة مرات، وكذلك إذا كانت امرأة يكون قرؤها طويلاً بحيث يكون بين الحيضتين شهران فهنا نقول: تنتظر إلى أن تحيض ثلاثة حيضات، ولو زادت على نصف سنة نعم. من لا تحيض لكونها صغيرة، أو لكونها كبيرة آيسة، أو لقطع رحمها أو لغير ذلك من الأسباب التي نعلم أن الحيض لن يعود إليها فهذه عدتها ثلاثة أشهر. نعم.