حكم ربط المرأة رحمها خوفا من الحمل والإنجاب
عدد الزيارات 1423

السؤال:

تقول هذه السائلة: يا فضيلة الشيخ، هل تجوز للمرأة التي تخاف على نفسها من الحمل والإنجاب أن تمنع الحمل بعملية ربطٍ أو ما شابه ذلك، مع العلم بأن السن سبعة وأربعين عام؟

الجواب:


الشيخ: هذا لا بد فيه من أمرين أو من شرطين؛ الشرط الأول: موافقة الزوج على ذلك. والشرط الثاني: أن يلحقها ضرر في الحمل غير معتاد فحينئذٍ لا بأس أن تربط الرحم إلى أجلٍ مسمى، وأما إذا لم يأذن الزوج فلا يجوز أن تربط الرحم، ولا أن تأكل ما يمنع الحمل؛ لأن للزوج حقٌ في الولد، وكذلك إذا كان لا يضرها إلا الضرر المعتاد للحوامل فهذا أمرٌ لا بد منه فلا تربط الرحم من أجل ذلك، ولا تأكل ما يمنع الحمل من أجل ذلك.