السؤال:
السائل خالد بن على الرزوق من الرياض له سؤال أيضاً عن الزكاة يقول: هل على الزكاة التي دار عليها الحول ولم يخرجها زكاة؟
الجواب:
الشيخ: إي عليها الزكاة، يعني رجل أخر زكاة الأموال، زكاة ماله يجب عليها عند تمام الحول أن يزكي المبلغ الموجود لسنتين إذا كان تركه سنة، إن تركه سنتين زكى ثلاثاً وهكذا، مثال ذلك: رجلٌ عنده عشرة ألف ريال بقيت ثلاث سنوات لم يخرج زكاتها يجب عليه أن يخرج زكاة هذه العشرة آلاف لمدة ثلاث سنوات. نعم.





