حكم أخذ مبلغ من المال مقابل السحب عن طريق مكينة الصراف
عدد الزيارات 7815

السؤال:

جزاكم الله خيراً. هذا السائل يقول: كنت في أحد البلدان وعند سحبي مبلغاً من المال بعملة ذلك البلد من آلة السحب يحسبون صرف العملة، وكذلك يحسبون مبلغ آخر يقولون: مقابل استخدام الآلة، فهل يعتبر هذا من الربا؟

الجواب:


الشيخ: أما إذا كان حقاً أن الآلة يعني تستهلك شيئاً، وجعل هذا السحب في مقابل استعمال الآلة فلا بأس به؛ لأنه كالأجرة. وأما مسألة الصرف بأن يضع دراهم سعودية مثلاً ويأخذ جنيهاً استرلينياً فهذا لا يجوز؛ لأنه في المعاملات النقدية لا بد أن يكون التعامل يداً بيد نعم. لو فرض أن هذا الصندوق فيه دراهم سعودية وجنيه استرليني وأدخل البطاقة فهنا نقول: إنه جائز؛ لأنه سيكون يداً بيد. نعم.