السؤال:
يقول هذا السائل من اليمن: فضيلة الشيخ، ما حكم تقارب الجوامع، جوامع الجمعة مع بعضها البعض؟
الجواب:
الشيخ: الجواب: هذا موكول للوزارة المعنية بشئون الوزارة، والأصل أنه لا يجوز تعدد الجمع إلا لحاجة، إما لبعد المساجد بعضها عن بعض، وإما لضيقها، وإما لخوف فتنة بين القبائل وما أشبه ذلك هذا هو الأصل، ولهذا لم لم يكن تعدد الجمع في صدر الإسلام إلا في القرن الثالث، وإلا فالناس يجمعون في مسجدٍ واحد، وهذا هو معنى قول: كون الجمعة عيداً، أن الناس كلهم يجتمعون في مسجدٍ واحد حتى يرى بعضهم بعضاً، وحتى يكبر الجمع ويكون لهذه الصلاة مزية على غيرها، لكن هذا أمرٌ موكول للمسئولين عن المساجد في الدولة وعليها أن تنظر ما يطابق الشريعة. أما عامة الناس فليصلوا في أي مسجدٍ كان من هذه الجوامع.





