مسبوق فاتته ركعتان فهل يقرأ الفاتحة وسوة عند قضائهما؟
عدد الزيارات 1242

السؤال:

جزاكم الله خيراً. يقول: صليت مع الجماعة ركعتين، الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر، هل أكمل الركعتين الباقيتين بالفاتحة وسورة بعدها أم بالفاتحة فقط؟

الجواب:


الشيخ: أكمل الباقي بالفاتحة فقط؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»، فجعل الفائت جعل قضاءه إتماماً وهذا هو المعقول من حيث الترتيب، فما يدركه الإنسان فهو أول صلاته وعليه فإذا أدركت الإمام في الركعتين الأخيرتين وأمكنك أن تقرأ الفاتحة وسورة فأفعل؛ لأن هاتين الركعتين هما الركعتان الأوليان لك أيها المسبوق.