السؤال:
أحسن الله إليكم. يقول
السائل: هل يجوز المسح على الجوربين في الوضوء؟ وهل له شروط؟
الجواب:
الشيخ: نعم. يجوز المسح على الجوربين بشروط؛ الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة. والشرط الثاني: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة؛ لأن الجنابة لا يمسح فيها إلا جبيرة. والشرط الثالث: أن تكون في المدة المحددة شرعاً، وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، تبتدأ هذه المدة من أول مسحة بعد الحدث، مثال ذلك: لو أن رجلاً لبس الجوربين من صلاة الفجر بعد أن تطهر لصلاة الفجر، ولم يمسح إلا لصلاة الظهر، فإن المدة تبتدأ من صلاة الظهر؛ لأن ما قبل المسحة الأولى بعد الحدث لا يحسب من المدة، وإذا أتمت المدة والإنسان على طهارة بقي على طهارته حتى تنتقض، فإذا أنتقضت هل يتوضأ من جديد ويغسل رجليه. نعم.





