السؤال:
ما حكم النُشرة، فإننا نسمع من البعض يقول في ذلك: الضرورات تبيح المحرمات، فهل هذه القاعدة مطردة في جميع الضروريات، جزاك الله خيراً؟
الجواب:
النُشرة: حل السحر عن المسحور، وقد قسَّم ابن القيم -رحمه الله- النُشرة إلى قسمين، فقال:
القسم الأول: النشرة بالأدعية والتعوذات والقراءة، فهذه جائزة ولا إشكال فيها.
القسم الثاني: النشرة بالسحر، بأن يذهب إلى السحرة يعينون له محل السحر الذي سُحر، قال ابن القيم: هذا من عمل الشيطان، ولا يجوز، وأما قول بعض الناس: الضرورة تبيح المحرم. فهذه لا تبيح الشيء الذي يتعلق بالعقيدة، أرأيتم لو قيل لرجل مريض: إنه لا يشفى إلا إذا زنى، فهل يزني؟ لا يمكن أن يزني؛ لأن من شرط إباحة المحرمات عند الضرورة أن تزول الضرورة بذلك، على كل حال: هذه المسألة قسمها ابن القيم هذا التقسيم، ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-، فقد ذكر باباً مستقلاً في هذا، وقال: (باب ما جاء في النُشرة).





