أصيب بحادث فلم يتم عمرته وحج واعتمر بعد ذلك
عدد الزيارات 1127

السؤال:

جزاكم الله خيراً. السائل م ع ع من المدينة النبوية يقول: سافرت في إحدى السنوات قاصداً عمرة وزيارة بعض الأقارب بمدينة جدة، وفي الطريق صار علي حادث وتعرض بعض الركاب الذين معي لإصابات بسيطة ووقفت بذلك في مدينة رابغ لمدة ثلاثة أيام، وعندما دخلت التوقيف تحللت من إحرامي وخرجت بعد ثلاثة أيام حيث شملني العفو وعدت إلى المدينة  ولم  أكمل عمرتي، فهل علي شيء علما بأنني قد حجيت بعدها أربعة مرات وأديت العمرة أكثر من ست مرات؟

الجواب:


الشيخ: إذا كان هذا الرجل قد أشترط عند إحرامه فقال: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا شيء عليه، وإن لم يكن أشترط، فقد أختلف العلماء رحمهم الله في الحصر بغير العدو، فقال بعضهم: أنه إذا حصر بغير عدو يبقى على إحرامه حتى يزول الحصر ثم يكمل. وقال آخرون: بل هو كحصر العدو وقد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، فيجب عليه أي من حصر عن إتمام النسك لمرض أو كسر أو نحو ذلك فإنه يذبح شاة في محل حصره وتكفي، هذا السائل لم يفعل شيئاً من هذا وأدني شيء نقول له: أن يلزمه فدية للحصر وعدم إكمال النسك، يذبحها في المكان الذي حصر فيه أو في مكة ويوزعها على الفقراء. نعم.