الشيخ:
في سؤاله الثاني يسأل: عن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ومتى يجوز الإنكار علانية والإنكار سراً؟
الجواب:
الشيخ: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وإذا لم يكن إلا واحد تعين عليه، لكن يشترط ألا يتغير المنكر إلى إلى ما هو أعظم، فإن فإن تغير المنكر إلى ما هو أعظم وجب الكف؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، فإذا قدرنا أن شخصا يشرب الدخان فلو أنكرنا عليه لترك الدخان لكن يذهب إلى شرب الخمر، فهنا لا ننكر؛ لأن شرب الدخان أهون من شرب الخمر، وكذلك لو رأينا أحداً مغرماً بالنظر إلى النساء وملاحقتهن، ولو نهيناه لافتتن في الصبيان فهنا لا ننهاه، ولكن مع ذلك نراقب ونحاول كل فرصة أن ننهاه عن المنكر. نعم.





