السؤال:
يقول
السائل: هل يجوز للمرء أن يعطي شيئاً من الزكاة لمن أراد أن يحج؟
الجواب:
الشيخ: أما إذا كان الحج نفلاً فلا يجوز أن يعطى من الزكاة، وأما إذا كان فريضة فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك أن نعطيه ليحج الفريضة، وفي نفسي من هذا شيء؛ لأنه لا فريضة عليه ما دام معسراً، وإذا كان لا فريضة عليه فلا يجوز أن يعطى من الزكاة. نعم.





