السؤال:
أحسن الله إليكم. إذا كانت المرأة في مدة النفاس فرأت عدم خروج الدم في بعض الأيام ماذا عليها؟
الجواب:
الشيخ: ليس عليها شيء؛ لأن الدم دم النفاس ربما ينقطع يوماً أو يوماً وليلة ويعود، فهي لا تزال في نفاسها. أما لو طهرت منه فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو قبل الأربعين، ولزوجها أن يجامعها إذا طهرت ولو قبل الأربعين. نعم.





