السؤال:
السائل: أخوكم م ع ا يقول في سؤاله الأول: هل مراجعة الزوجة في شهور العدة تحتاج إلي شاهدين؟ وإذا كانت المراجعة تحتاج إلي شاهدين فما الحكم فى ذلك؟ وهل يشترط في الشاهدين أن يكونا من نفس القرية؟ وما صيغة المراجعة؟
الجواب:
الشيخ: قال
السائل: في شهور العدة، والعدة ليست شهوراً العدة قروء، والقرء هو الحيض، لقول الله تبارك وتعالي: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء﴾، لكن إذا كانت المرأة لا تحيض لصغرها أو كبرها بأن بلغت سناً عجزت فيه عن الحيض، فحين إذن تكون عدتها بالشهور وهي ثلاثة أشهر، وللمطلق أن يراجعها ما دامت في العدة، إذا لم يسبق طلقته الأخيرة طلقتان منفردتان، فإن سبقها طلقتان منفردتان وصارت هذه الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا أراد ان يراجعها وهي في العدة فالأفضل أن يشهد اثنين من ذوي العدل؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن بالمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾، ولكن هذا الإشهاد ليس علي سبيل الوجوب عند أكثر أهل العلم، فيجوز أن يراجعها بدون شهود، بدون إشهاد. أما كيفية المراجعة فهي كل لفظ يدل علي الإرجاع، بأن يقول لشاهدين: اشهدا أني راجعت زوجتي، أو أني رددتها، أو أني أمسكتها أو ما شابه ذلك. ويجوز الرجوع بالفعل بأن يجامعها بنية الرجوع وإن لم يتلفظ بلسانه، وعلي هذا تكون الرجعة إما بالقول بأن تقول: إني راجعت زوجتي أو أمسكتها أو ما أشبة ذلك. وإما بالفعل وهو الجماع بنية الرجوع.





