بُعد المقيم عن المسجد فهل يصلي بالبيت؟
عدد الزيارات 974

السؤال:

 عددنا ثمانية أفراد، نقيم في مدرسة تبعد عن المسجد بحوالي نصف كيلو متر، نؤدي صلاتنا في المدرسة جماعة، أو فرادى، ولا نذهب لأدائها في مسجد القرية، ونحن نعلم بأن الصلاة لا تجوز إلا في المسجد ما دام قريباً، وسمعنا في برنامجكم نور على الدرب بأنه لا يجوز الصلاة إلا في المسجد ما دمنا سمعنا الأذان، فهل صلاتنا الماضية صحيحة، أم يجب علينا القضاء، نرجو منكم إفادة؟

الجواب:


الشيخ: صلاتكم الماضية التي تصلونها في المدرسة مع قرب المسجد إليكم صلاة صحيحة، أولاً لأنكم لا تعلمون أن الصلاة في المسجد واجبة، وثانياً لأنكم أديتم الجماعة، وقد قال كثير من أهل العلم: إن الواجب الصلاة جماعة، سواء في المساجد، أم في غير المساجد. وإن كان الراجح أنه يجب أن تكون في المسجد. ثالثاً إن القول الراجح: إن صلاة الفرد صحيحة، وإن كان يتمكن من الجماعة، ومعنى قولنا أنها صحيحة أنها تبرأ بها الذمة، ولا يلزمه قضاؤها، ولكنه آثم بترك الجماعة، ودليل صحتها حديث ابن عمر، وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم، في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، فإن تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ يدل على أن صلاة الفذ فيها أجر، ولا يمكن أن يكون فيها أجر إلا إذا كانت صحيحة، ولكنها صحيحة مع الإثم إن قدر على أن يصلي مع الجماعة في المسجد.