توفي شخص عن والده ووالدته وابنتين وترك مالاً
عدد الزيارات 1064

السؤال:

 توفي شخص عن والده ووالدته وابنتين وترك مالاً، فهل يرثه والده ووالدته؟ وكيف نقسم تركته بين الورثة؟

الجواب :


الشيخ: إذا مات ميت عن أمه وأبيه وبناته فإن الكل يرث، ويكون التقسيم كالآتي: للبنات الثلثان، وللأم السدس، وللأب السدس.
السؤال: يعني إلى كم ينقسم المال؟

الشيخ: من ستة أسهم؛ يكون للبنات أربعة أسهم، وللأم سهم، وللأب سهم.
السؤال: لو فرضنا أن الزوجة موجودة، هو لم يوضح هذا في رسالته لكن ربما كان سهواً؟

الشيخ: إذا فرضنا أن الزوجة موجودة فإنه تقسم المسألة من سبعة وعشرين سهماً؛ يكون للبنات ستة عشر سهماً، وللأم أربعة أسهم، وللأب أربعة أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم.
السؤال: نعم لها الثمن الزوجة.
الشيخ : لها الثمن عائلاً، كل من هؤلاء الورثة نصيبهم عائل؛ لأن الفروض زادت على المسألة، وإذا زادت عن المسألة.
السؤال: الأصل من أربعة وعشرين، المسألة من الأصل؟

الشيخ: نعم، وإذا زادت عن المسألة فإنها تعول.