هل تصلي المرأة اذا طهرت قبل الاربعين يوما
عدد الزيارات 3059

 السؤال:

طيب هل يصح أن تصلي المرأة إذا طهرت قبل إتمام الأربعين يوماً بعد الوضع قبل إتمام الأربعين يوماً بعد الوضع، وهل يجوز للزوج أن يعاشرها أفيدونا مأجورين؟ 

الجواب:



الشيخ: نعم إذا طهرت المرأة النفساء قبل تمام الأربعين، فإن حكمها حكم الطاهرات من كل وجه، فيجب عليها أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم إن كان ذلك في رمضان، ويصح منها الصوم، ويجوز لزوجها أن يجامعها، ولو قبل تمام الأربعين؛ لأنه إذا جازت الصلاة، فالجماع من باب أولى وكراهة بعض أهل العلم لذلك ليس عليه دليل، والأصل أن النفاس أذى كالحيض؛ فإذا زال هذا الأذى وطهرت منه المرأة حل لزوجها أن يجامعها كما لو طهرت من الحيض؛ ولهذا لو كانت المرأة من عادتها أن تحيض لسبعة أيام وطهرت في خمسة أيام، فإنه يجب عليها أن تصلي وأن تصوم إن كانت في رمضان، ولزوجها أن يجامعها، وإن كانت أيام عادتها سبعة أيام، وقد طهرت قبل العادة بيومين نعم.