حكم لبس المرأة لنعل تشبه نعل الرجل
عدد الزيارات 5472

السؤال:

سائلة تقول: ظهر في الآونة الأخيرة نعال نزلت تشبه نعال الرجال من حيث الإصبع، فما حكم لبسها وفقك الله؟

الجواب:

أرى أن لبسها حرام؛ لأني رأيتها ظاهرها نعل رجل ولا يشك الإنسان أنها لرجل، صحيحٌ أن أسفلها غليظ ليس كنعل الرجال، لكن الحكم على الظاهر، الظاهر إذا رآها الإنسان قال: هذه نعل رجل، الخاتم والسير كله من نعل الرجال، فلبس هذا حرام، وشراؤه حرام، وبيعه حرام، وأشد من ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء» فهل يرضى أحد أن يدخل تحت لعنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟! لا أحد يرضى، لذلك أرى أن تقاطع هذه النعال، وألا تشترى، ونسأل الله تعالى أن يوقظ المسئولين عما يرد على هذه البلاد من مثل هذه الأمور، حتى يمعنوا ما كان حراماً.