كتاب اللباس - 1
عدد الزيارات 4148

الشريط الأول

الوجه الأول:

 باب قوله تعالى : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ) إلى باب:(مَن جرَّ ثوبه إزاره من غير خُيلاء..)

الوجه الثاني:

 تابع باب:(من جرَّ ثوبه من الخيلاء..) إلى باب:(لبس القميص)

------------------------------------------

كتاب اللباس :

طالب / باب قول لله تعالى قل من حرم زينة  الله التي أخرج لعباده وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف و لا مخيلة وقال أبن عباس كل ما شئت وألبس ما شئت ما خطئتك اثنتان سرف أو مخيلة .

الشيخ / اللباس نوعان لباس معنوي ولباس حسي وقد أشار الله فى قولة يا بنى أم قد أنزلنا عليكم لباساً يوارى سوأتكم وريشاً  هذا الحس .  والذي يوارى السؤآت هو اللباس الضروري الذي لابد منه والريش هو لباس جمال والزينة الزائد على لباس الضروري ثم قال ولباس التقوى ذلك خيراً  . وهذا هو اللباس المعنوي  .   والأصل في اللباس الحسي الأصل فيه الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه لدخوله في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ولأن الله أنكر على من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده فقال عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فأي إنسان يقول لنا هذا اللباس حرام سواء كان في عينه أو في وصفه فإننا نطالبه بالدليل في عينه بأن يقول هذا النوع من  اللباس حرام في وصفة يعنى شكله التفصيلي أو  تطريزه أو وشيه فأننا نطالبة بالدليل فإذا قال إنسان الحرير حرام نقول له هات الدليل سيأتي بالدليل على تحريم الحرير على الرجال وأذا قال إنسان الذهب حرام ، لباس الذهب حرام نقول هات الدليل وسيأتي بالدليل على أنه حرام على الرجال وإذا قال إنسان الفضة حرام نقول هات الدليل ولكن ليس فيها دليل على تحريم الفضة على وجه العموم .                  

وإذا قال إنسان المعادن الثمينة التي هي أثمن من الذهب والفضة لبسها حرام قلنا هات الدليل والأصل الحل في كل ما يلبس سواء على بعض البدن او على جميع البدن إلا أنه لا بد من مراعاة أمرين أولاهما الإسراف والثاني المخيلة فالإسراف مجاوزة الحد وهو امر نسبي فقد يكون هذا الشيء إسرافا عند قوم أو مع رجل ويكون عند آخرين ليس بإسراف أو عند رجل أخر ليس بإسراف فإذا لبس الفقير لباس الغنى كان إسرافاً لإنه تجاوز الحد

فإن الله يقول ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله  

المخيلة أن يقصد بذلك الإنسان الخيلاء يعني الترفع على الناس وأن له ثيابا رفيعة ومن ذلك أن يجر ثوبة خيلاء فإذا قال الإنسان هل استعمال الحسن والجميل من اللباس داخل في المخيله الجواب لا .   إذا كان لم يصل إلي حد الإسراف فليس داخل في المخيلة بل الله جميل يحب الجمال  نعم

طالب: كيف يكون يعني التصدق فيه اسراف ومخيلة

الشيخ : ماذا تقول أنت الصدقة هل يكون فيها اسراف ومخيلة

طالب / الصدقة هل يكون فيها أسراف و مخيلة .

الشيخ / يمكن يكون فيها مخيلة بأن يتصدق كثيرا ليرى وكذلك الاسراف ربما يتصدق كثيرا و ينقص ما يجب عليه من نفقات أهله فإن صح هذا التوجيه فهو واضح وان لم يصح فيقال قول في {لا اسراف ولا مخيلة    }    هذا عائد علي ما سوى الصدقة .

طالب / فعل أبو بكر يا شيخ

الشيخ / نعم

طالب / مايساعد على المخيلة انما يرجع على التصدق والاصراف  .

الشيخ / فعل أبو بكر رضى الله عنه قد يقال أنه يعلم أن اهلة يرضون بذلك ولا يطالبونه باواجب والحق لهم فإذا رضوا بذلك فلا حرج  .

طالب / ما نقول الإسراف فى الصدقة إذا كان الإنسان يحتاج إلي دراهم أن يعطيه فوق حاجته زيادة فيمسك على شخص ثاني .

الشيخ / باعتبار المعطا لا بعتبار المعطى له وجه لكنه ليس إلي ذاك .

طالب / الذي لا يصدق بحديث الذباب يقول أن هذا أنيف كيف ويماذا نصفه .

الشيخ / نصفه بأنه جاهل والواجب على المسلم اذا صح الحديث ان يسلم له  .

طالب / ذكر أنه من المحسوبين على أهل العلم  .

الشيخ / نقول هو جاهل والجهل جهلان جهل مركب وجهل بسيط فاذا كان هذا الانسان ممن يعد من العلماء وأنكر ما صح به الحديث عن النبي علية الصلاة والسلام فهو جاهل بلا شك  .

طالب / ما يبدع يا شيخ هه  .

الشيخ / هذا ما فيه بدعة الشيء المنصوص عليه ما يسمى بدعة يعني مثلاً

    الزاني ما نقول لك مبتدع كل شيء نص الشارع عليه ما يسمى بدعة  .

طالب / حدثنا إسماعيل قال حدثنى مالك عن نافع وعبد الله ابن دينار وزيد ابن اسلم يخبرونه عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله علية وسلم قال لا ينظر الله إلي من جر ثوبه خيلاء      

الشيخ  / النظر نوعان نظر رضا ورحمة وهذا هو المنفي في هذا الحديث ونظر إدراك واطلاع وهذا لا ينفي لان الله تعالي لا يحجب عن نظره شيء فلا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء وكل شيء فالله محيط به ولكنه لكن نظر الرضاء والرحمة هذا منتف عن من جر ثوبه خيلاء وثوب هذا مفرد مضاف فيعم كل ما يلبس من قميص وسراويل وإزار، طيب و نقول مشلح نعم نقول ومشلح  وهذا الحديث كما ترون له منطوق وله مفهوم فمن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ومن جره غير خيلاء لم يثبت في حقه هذا الوعيد لكن هناك في وعيد أخر وهو ما أسدل إلي الكعبين  ففي النار.

طالب / من إشترى محرما وهو مبلغ يسير هل يعد من الاسراف  ؟

الشيخ / هذا لا يعد من الاسراف وانما يعد من العمل المحرم يعنى سوء التصرف والسفه لان الاسراف مجاوزة الحد والزيادة في الشيء . 

طالب /

الشيخ / لمن أراد أن يشربه أما من اراد أن يذيقه فليذيقه .

طالب /

الشيخ / ما في شيء هذا هو الأفضل وغمسه لا شك هو الأفضل والأمر هنا للإرشاد لأجل إن يقابل الداء بالدواء

طالب / إن كان لبس حلال ولكن ينافي عرف البلد هل يعتبر دليل للتحريم؟ .

الشيخ / هذا يدخل في ثياب الشهرة والرسول عليه الصلاة والسلام نهي عن لبستين لبس الشهرة ولبس الاسراف فإذا أتي الإنسان بشيء يخالف عرف البلد ولكنه ليس محرما فانه يدخل في لباس الشهرة  .

 

طالب / باب من جر إزاره من غير خيلاء  .

حدثنا أحمد ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى ابن عقبه عن سالم ابن عبد الله عن أبيه رضى الله عنه عن النبي صلى الله علية وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شطري إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي صلي الله علية وسلم لست ممن يصنعه خيلاء  .

حدثني محمد قال أخبرنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلاً حتى أتي المسجد وثاب الناس فصلي ركعتين فجلي عنها ثم اقبل علينا وقال إن الشمس و القمر آيتين  من آيات الله فإذا رأيتم منها شيء فصلوا وأدعو الله حتى   يكشفها  .

الشيخ / هذا الحديث والذي قبله يدل علي أن من جر ثوبه لا يدعو خيلاء فانه لا بأس بذلك ولكن بشرط أن يتعهده وقول أبا بكر إلا أن أتعاهد ذلك منه يدل على انه لم يصنع هذا باختياره وأيضا ثوب ابو بكر ليس كله ينزل وإنما يسترخي عليه أحد الشقين وهذا معلوم نحن في إحرام الحج او العمرة نجد ان احد الشقين أحيانا يسترخي وينزل وباقي الإزار مرتفع فيقول انه يسترخي ألا أن أتعاهد ذلك منه فليس في هذا دليل لمن يجرون ثيابهم الآن ويقولون نحن لا نجرها خيلاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء لماذا لان ابا بكر رضى الله عنه يقول انه أحد الشقين هو الذي يسترخي والثاني لا يسترخي بل هو مرتفع ثاني يقول الا إن أتعاهد ذلك منه وهو يدل على أن أبا بكر كان يتعاهده أحياناً لا يدعه لكن في الحالة التى لا يتعاهده نسيانا او انشغالا بغيره يبقي مسترخي ثالثا أن ابا بكر رضى الله عنه شهد يه النبي صلي الله عليه وسلم  بأنه لا يصنعه خيلاء وأين لنا شهادة لواحد من هؤلاء انه لا يجر ثوبه خيلاء من مثل الرسول صلي الله عليه وسلم وأما الحديث الثاني أن النبي صلي الله علية وسلم يجر ثوبه مستعجلاً فهذا عن غير قصد بلا شك كالعادة الإنسان مثلا إذا أخذا مشلح من عجل ربما يضع على أحد الكتفين والثاني ينزل وكذلك الإزار أحيانا ما يتعهد الإنسان فينزل مع العجلة وكذلك الرداء ربما يضع طرفه على أحد الكتفين والآخر يضرب الأرض فالمهم ان هذا حالة عارضة لا تستمر ولا تستقر .

طالب / أحيانا الإنسان يشترى بعض الأجهزة وبعض الأشياء التي ليست من الضروريات وليست من الكماليات وإنما هكذا يشتريها بعض الأجهزة متطورة وسهلة أقول هل هذا يدخل في الاصراف  .

الشيخ / إذا لم يكن له منه مصلحة فهي إسراف  .

طالب / ما يحتاجه إلا بعد زمن وتمضى السنة والسنتين ما يحتاج إليه ربما ولكنه يحب جمعها  .

الشيخ / والله ينظر ينظر وإذا كان يحتاج الي دراهم هذا الشيء  .

طالب / لا ما يجتاح الي دراهم  .

الشيخ / ما فيها شيء إن شاء الله لان الإنسان ربما إحيانا يكون عنده تليفون وخرب عليه ويكون في ساعة حرجه يتمنى أن يجد مثل هذا الشيء ولو بقيمة كبيرة .

طالب / أحيانا يشترى جهازا متطور .

الشيخ / كذلك الجهاز المتطور فيه فائدة  لا بد يكون فيه خدمة ذائدة مثلا الذي يحسن الأرقام نعم او يأتي بالأرقام الجديدة إلى يزهم عليك في أجهزة الآن إذا زهم عليك واحد يخزن أرقامه هو ما إنت وهذا مفيد الناس الذين يلعبون على  أهل التلفونات يأخذ رقمه من التليفون  .

طالب / قول الرسول صلي الله علية وسلم وإياك وإسبال الإزار فانه من المخيله هذا ما ينفى يا شيخ كون إذا قصد الخيله بالإزار .

الشيخ / كيف .

طالب / إذا جر الرجل إذاره قلنا ما يصنع خيلة ولا ليس بخيله وإياك وإسبال الإزار فانه من المخيلة . ما يمنع تقسيمه  فانه من النخيلة  ؟

الشيخ / هذا في الغالب يعنى سببه النخيلة غالباً  .

طالب / إذا كان شخص كان أحد شقي إذاره مثل أبو بكر ينزل الي الأرض فهل يدخل فى الحديث الثاني ما كان اسفل الكعبين يدخل النار ؟

الشيخ / الظاهر ان لا يدخل لسببن السبب الأول أن هذا ليس للثوب كله والثاني أن هذا استرخى والإسترخاء معناه انه ليس بنازل دائماً والثالث انه قال إلا أن أتعاهده وهذا يدل على انه يتعاهده أحيانا بخلاف الذي صنع ثوبه على انه نازل من الكعب ومستوى في نزوله فهذا قصده بلا شك ففرق بين الذي يسترخي عليه الا بالتعاهد وبين الذي قصد لكن بعض الناس يقول الأن أن الخياط هو الذي جعله ينزل هل هذه حجه عليله ميته طيب الخياط لو تقول حطوا تحت الركبة يحطه تحت الركبة إلي تأمر عليه يمشي  .

 

باب التشمير في الثياب   .          

طالب /  حدثني إسحاق قال اخبرني ابن ثمي قال اخبرنا عمر ابن ابي زائدة قال اخبرنا عون ابن ابي زحيفة عن أبية أبي زحيفة قال فرأيت تبان جاء بعنزه فركزها ثم أقام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا فصلى ركعتين الى العنزة ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة .

الشيخ / نعم شوف الترجمة .

 

طالب / قوله باب التشمر في الثياب هو بالشين المعجمه وتشديد الميم رفع أسفل الثوب حدثني إسحاق قوله قال فرأيت كما للأكثر هو معطوفا على جمل من الحديث فأن أوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فى قبة حمراء من أدم الحديث وفيه  ثم رأيت بلالا الي أخره هكذا أخرجه المصنف في أوائل الصلاة عن محمد ابن عرعره عن عمر ابن أبى زائدة فلما أختصره أشار الى أن المذكور ليس أول الحديث ووقع للكشميهني في أوله رأيت وكذا في رواية النسفي وكذا أخرجه أبو نعيم من مسند إسحاق ابن رهوين عن النظر وأخرجه من وجه أخر عن إسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عمر ابن أبى زائدة وذكر أن رواية إسحاق عن النظر لم يقع فيها قوله مشمرا ووقع في روايته عن أبي عامر وقد وقعت في الباب عن إسحاق عن النظر فيحتمل أن يكون إسحاق هو ابن المنصور ولم يقع مشمراً لإسماعيل فأنه أخرجه من طريق يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن عمه عمر بلفظ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيس ساقيه ثم قال ورواه الثوري عن عمة بن أبى زحيفة فقال في حديثة كأني أنظر إلي بريق ساقيه قال الإسماعيلى وهذا وهو التشمير ويأخذ منه أن النهى عن كف الثياب في الصلاة محله في غير ذيل الإزار ويحتمل ان تكون هذه الصورة وقعت اتفاقا فإنها كانت في حالة السفر وهو محل التشمير  .

الشيخ / التشمير يقول رفع اسفل الإزار ورفع اسفل الإزار تارة يكون بأصل الصنعة وهذا لا إشكال في جوازه كما يوجد أناس الآن يتخذون ثيابا قصيرة وتارة يكون بفعل الإنسان يعني اصل صنعة الثياب نازلة لكن يشمرها ويرفعها فهذا محل إشكال كيف ذلك لان النبي صلي الله علية وسلم أمرت أن اسجد على سبعة اعظم ولا اكف شعرا" ولا ثوبا" ورفعه أي رفع اسفل الإزار فيه كف ثوب فكيف الجمع ابن حجر أومأ هنا الي الجمع وقال انه إذا وقع اتفاقا أي فعله لعمل قبل الصلاة ولم يقصد تشميره عند الصلاة فهذا لا بأس به لان المسافر في الغالب يحتاج إلي أن يشمر ثوبه ويرفعه لأنه يحتطب وربما يحش للبعير وربما يحتاج الي مشي فيحتاج الي أن يكون الإزار رفيعا وأما إذا قصد تشمير الثوب عند الصلاة فهذا هو المنهي عنه ولكن المشروع في مذهب الحنابلة أنه مكروه ولو فعله لعمل قبل صلاته ولكن ما دل عليه الحديث أولي  فيقال إذا كان الإنسان فعله لعمل قبل الصلاة فإنه لا يقال انه رفع ثوبه من اجل الصلاة بل هذا أمر وقع كما قال ابن حجر وقع اتفاقا بغير قصد بخلاف من إذا أراد أن يصلي رفع ثوبة لماذا ترفع ثوبك لا حاجة الشاهد من  هذا الحديث قول الراوي رأيت النبي صلي الله علية وسلم خرج في حلة مشمرا وفي هذا الحديث دليل على الصلاة الي العنزة وهي رمح أصيل في طرفه زج يعني حديده مدببة رأسها دقيق وفيه دليل على أن من مر من وراء السترة فانه لا ينقص الصلاة ولا يبطلها لإن الناس والدواب يمرون من وراء السترة والنبي صلي الله علية وسلم قد أقر ذلك  .

طالب / الحديث ألا يدل علي أن خروج النبي صلى الله علية وسلم كان مشمرا فيه أما دخوله في الصلاة فلم يشر إليه  .

الشيخ / عندما خرج في حلة مشمرا فصلى ولم يذكر انه غير فالأصل البقاء على ما كان  هذا هو الأصل  .

طالب / القول الأخير قول أبن حجر ويؤخذ منه أن النهي عن كف الثياب في الصلاة محله في غير ذيل الإزار ما مراده   .

الشيخ / مراده مثلا في الرداء ما يكفه فيلم بعضه علي بعض هذا المراد لكن هذا فيه نظر الظاهر من كلامه الأول أو الثاني إلي قال هو اتفاقا هو الأقرب .

طالب / لكن التشمير ياشيخ هنا يربط إزاره بحبل او نحوه هذا هو المراد  .

الشيخ / نعم مثل ما يفعل العمال  وغيرهم يفعلون هذا  .

طالب /    الاينظر الله يوم القيامة الي متى حسب العذاب بقدر ما عملة في الدنيا

الشيخ/ اي نعم هذه عقوبة تقدر بقدر الذنب

طالب : يعني قدر ما عمل في الدنيا

باب ما اسفل من الكعبين فهو في النار

حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد ابن ابي سعيد المقبلي عن ابي هريرة عن النبي ص  قال" ما اسفل من الكعبين من الإزار ففي النار "

الشيخ/ قول ما اسفل من الكعبين من الإزار  ما الأولى اش اعرابها موصولة وقوله من الإزار ففي النار الفاء هنا كيف جاءت مع أن ما اسم موصول وليست الشرطية الفاء هنا رابطة والاسم موصول فيه شبه اسم الشرط في العموم  .    

 

 طالب :باب من جر ثوبه من الخيلاء  .

حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن أبي الزينات عن الاعرج عن ابي هريرة رضى الله عنة أن رسول الله صلي الله علية وسلم قال  لا ينظر الله يوم القيامة الي من جر ازاره بطرا .

حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلي الله علية وسلم أو قال أبا القاسم صلي الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل ذمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل الي يوم القيامة .

حدثنا سعيد إبن عطيل قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن ابن صادق عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "بينا رجل يجر إزاره خذف به فهو يتجلجل في إلي يوم القيامة تبعه يونس ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا بن جرير قال أخبرني أبي عن عمه جريد بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره فقال سمعت أبي هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبه قال لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي  مكانه الذي  يقضى فيه فسألته عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضى الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيلة لن ينظر الله إليه يوم القيامة فقلت لمحارب أذكر إزاره قال ما خص إزارا ولا قميصا تابعه جبلة بن ثحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث عن نافع عن بن عمر مثله وتابعه موسى بن عقبه وعمر بن محمد وقدامه بن موسى عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء .

 

باب الإزار المهدب  ؟

الشيخ  / أستفدنا من هذا الأحاديث أن هناك فرق بين القميص والإزار وغيرهم لأنه قال ثوبه وهو عام في كل ما يلبسه الإنسان ويستبان من هذه الأحاديث أيضا أن جر الثوب خيلاء من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بأن الله تعالى لا ينظر إليه وكل أمر ليس به وعيد فأنه من كبائر الذنوب وبقى علينا أن يقال كم أقسام جر الثوب له أقسام  .

القسم الأول   : أن يكون خيلاء فوائده أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة   .

القسم الثاني   : أن يكون لعارض طارئ لم يثنى فيه الخيلاء بل لعل صاحبه يستصلحه عن قرب فهذا حكمه أنه لا بأس به لوقوع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أبى بكر في طرف في أحد شقية ازاره  .

القسم الثالث  : أن يكون عن قصد وعلى وجه دائم لكن ليس خيلاء إنما هو تبعا لعادة الناس وأبناء جنسه فهذا ليس له وعيد الذي هو عدم  النظر إليه ولكن له الوعيدالآخر وهو ما أسفل من الكعبين  ففي النار فأن قال قائل أيهما أعظم أن لا ينظر الله إليه أو يعذب بقدر ذنبه بنار فالجواب الأول أشق لأن هذا عذابه جزئي يعذب بقدر ما نزل من ثوبه فإذا قال قائل وهل يمكن أن يكون العذاب جزئيا فالجواب نعم يمكن ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار فجعل هنا العذاب على الاعقاب فقط لأنها التي وقعت فيها المخالفة حيث أن الصحابة رضى الله عنهم أرهقتهم ذات يوم صلاة العصر فجعلوا يتوضؤن ولا يسبغون الوضوء في أقدامهم فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار وفى مسند ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار لأنهم كانوا لم يسبغوا نعم   .

 

طالب /  التشمير في يدي القميص يا شيخ  .

الشيخ /  هذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أنهم داخل في قوله لا أكف شعرا ولا ثوبا وأنه عند الصلاة لا يشمر ولكن فيه الخلاف الذي ذكرت هل إن المراد أن لا يشمر لأجل الصلاة أو أنه عام، الحنابلة يرونه أنه عام وأن الإنسان إذا شمر كمه لعمل قبل الصلاة وأراد أن يصلى فأنه يرده ولكن الذي يظهر أنه إذا كان حصل إتفاقاً وقصدا فإنه لا يكره وبقى أن يقال إذا فعله لحاجه إذا فعل التشمير لحاجه مثل أن يكون كثير العرق وإذا بقي الكم نازلا فإنه يتدنس في العرق فهذه حاجه نقول انه لا بأس به   .

طالب /

الشيخ / الإزار هو مثل الثوب مثل غيره  .

طالب /  هل يدخل في الكم  .

الشيخ /  لا الكم مادخل في التشمير الكم دخل في قوله ولا أكف شعرا ولا ثوبا  طالب  /  يتجلجل به يوم القيامة ما معناه

الشيخ  / التجلجل التردد يعنى معناه أن يكون يرتفع وينزل يرتفع وينزل أو يتجلجل يمينا وشمال ولكن بقي في هذا أن أقول لك نسيت هل هذا الرجل مات ولا بقى حيا  .

طالب  / ؟؟

الشيخ  / هل هو مات ويعذب في حال موته في هذا التجلجل أو أنه بقى حيا بعض العلماء يقول أنه بقى حيا ويلغزون بها فيقال هذا رجل من بنى آدم لم يمت حتى الآن وأجابوا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقى على ظهر الأرض من هو عليه اليوم أحد هذا رأس ما جي سنة وقالوا إن هذا ليس على وجه الأرض هذا في داخل الأرض وبعض العلماء يقول إن العادة وإن سنة الله عز وجل في العباد أنه إذا خسف بشخص فإنه يموت ولا مانع من أن يعذب بالتجلجل في الأرض وهو ميت وبعد مات ولكن ما ادري لو كان ابن حجر تعرض لها  .

طالب  / قوله فهو يتجلجل إلى يوم القيامة في حديث بن عمر فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة وفي رواية الربيع بن مسلم عند مسلم فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة ومثلة في رواية أبى رافع ووقع في رواية همام عن أبى هريرة عند أحمد حتى يوم القيامة والتجلجل بجيمين التحرك وقيل الجلجلة الحركة مع صوت وقال بن ضرير كل شي خلطت بعضه ببعض فقد جلجلتة وقال بن فارس التجلجل أن يسوخ في الأرض مع إضطرابا شديد ويندفع من شق إلى شق فالمعنى: يتجلجل في الأرض أى ينزل فيها مضربا متدافعا وحكى عياض أنه روى يتجلل بجيم واحدة ولا من ثقيلة وهو بمعنى يتغطى أي تغطية الأرض وحكى عن بعض الروايات أيضا يتخلخل بخائين معجمتين واستبعدها إلا أن يكون من قولهم خلخلت العظم إذا أخذت ماعليه من اللحم وجاء في غير الصحيحين يتحلحل بحائين مهملتين قلت والكل تصحيف إلا الأول ومقتضى هذا الحديث أن الأرض لا تأكل جسد هذا الرجل فيمن فيمكن أن يلغز به فيقال كافرا لا يبلى جسده بعد الموت.

الشيخ  /  هذا إذا جزم بأنه مات ولكن يبقى جسده  .

طالب /  قوله كافر  .

الشيخ  / قوله كافرا فيها نظر الحدبث ما يدل عنه كافر إلا كان في رواية أخرى غير البخاري أما الحديث ما فيه الا أنه  رجل عنده خيلاء وإعجاب بنفسه مرجل شعره فحصل هذا العذاب  .

طالب  / 

الشيخ  / هي ما تقول من جر ثوبه خيلاء يقول إن حديث عام يشمل النساء والجواب على هذا أنه جاء في هذا الحديث تدل علي تخص المرأة  .

طالب  /  ابن حجر يقول أنه عام  .

الشيخ  / أي هو عام ولكن خصص بأحاديث أخرى  .

طالب  /  يقول من  ؟؟ النساء والرجال  .

الشيخ  / نعم صحيح من حيث اللفظ لا من هذا الحكم  .

طالب /  بخصوص التعذيب في وقوع العذاب على بعض الجسد لو قال قائل أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من الجزء الكل هل هذا أول  .

الشيخ  / لا ما فيها وجه ليس لها وجه العقوبة  قد تكون على   العضو حتى العقوبة الدنيوية والسارق والسارقة فقطعوا أيديهم .

الشيخ  / من هو الرجل  .

ط  / قوله بينما رجل زاد مسلم من طريقة أبى رافع عن أبي هريرة ممن كان قبلكم ومن ثم أخرجه البخاري في ذكر بنى إسرائيل كما مضى وخفي هذا على بعض الشراح وقد أخرجه أحمد بن حنيفى بن أبى سعيد وأبو يعلم الحديث أنس وفي روايتهما أيضا ممن كان قبلكم وبذلك جزم النووي وإنما أخرجه أبو يعلى من طريق قريش قال كنت أقود بن عباس فقال حدثني عباس قال بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل يتبختر بين ثوبين الحديث فهو ظاهر في أنه وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فسنده ضعيف والأول صحيح ويحتمل التعدد أو الجمع بأن المراد من كان قبل المخاطبين بذلك كأبي هريرة فقد أخرج أبي بكر بن أبي شيبه وأبو يعلى  أصله عند أحمد ومسلم أن رجل من قريش أتى أبي هريرة في حلة يتبختر فيها فقال يا أبي هريرة إنك تكثر الحديث فهل سمعته يقول في حلة هذه شيئا فقال والله إنكم لتؤذوننا ولولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ليبيننة للناس ولا يكتمونه ما حدثتكم بشئ سمعته فذكر الحديث وقال في أخره فو الله ما أدرى لعله كان من قولك وذكر السهيلي في مبهمات القرآن في سوره والصافات عن الطبري أن أسم الرجل المذكور الهيزل وأنه من أعراب فارس قلت وهذا خرجه الطبري في التاريخ من طيخ بن زريز عن شعيب الجيامى وجزم الكلام فيه معنى الأخبار بأنه قارون وكذا ذكر الجوهري في الصحاح وكأن المستند في ذلك ما أخرجه الحارث بن أبى أسامة من حديث أبى هريرة وبن عباس بسند ضعيف جدا قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث الطويل وفيه ومن لبس ثوبا فاختال فيه خسف به من شفير جهنم فيتجلجل فيها لأن قارون لبس حله فاختال فيها فخسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلي يوم القيامة وروى الطبري في التاريخ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنه يخسف بقارون كل يوم وكل يوم قام وأنه يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها إلي يوم القيامة  .

الوجه الثاني

طالب  /   ورد في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى في رواية حمزة بن داود إن الله لا ينظر إلى المسلم بإزاره ثم يأدل على أن أيضا العقوبة على ترك المسلم لأزاره وإن لم يجره خيلاء  .

ش  /  هذا ما هو بمتعين اذ قد يقول قائل هذا مطلق والثاني مقيد أما على كل حال  ؟؟؟؟؟ الذي ذكره المؤلف رجل كافر لم تأكله الأرض  هذا في الواقع في النفس منه شئ إلا إذا ورد دليل واضح على أن هذا الرجل كافر أما مجرد عملة فإنه لا يعتبر كفر  .

ط  /  بعض العلماء ينسب إلي بن حجر ينسب في عقيدته يقول أنه يرى من التكفير فاعل. الكبيرة.

ش / لا ما سمعنا هذا عنه .

ط / الاسبال ما يستثنى منه شئ؟

ش / اذا دعت الضرورة الي ان يسبل فلا باس واذا لم تدع الضرورة بحيث يكون ما في الرجل يمكن ان يستر بالجورب فلا حاجة الي اسبالل الازار .

ط / يعني اذا كانت رجل سليمة ورجل مثلا فيها قبح خلي الازار معا  .

ش / لكن القبح هذا اش نوعه القبح ما كلة قبح نقول انة يجوز .

ط / يعنى ان فيها ساقه .

ش / افرض ان في ساقة بياض او ان في ساقة جروح هذا يمكن انه  موهوب لازم منها ان ينزل الثوب الي اسفل  من الكعبين  لان الساق فوق الكعب .

ط / اذا كان شيء فيه خارق  ؟

ش / المهم ان داعي ان كان هناك ضرورة ، الضرورة تبيح المحرم ابيح له وان لم يكن ضرورة فلا يجب .

ط / بالنسبة للمقعد ياشيخ ……….؟

ش / ثلاثة  .

 

باب الازار المهدب .

ويذكر عن  الزهري وابي بكر اين محمد وحمزة ابن ابي اسيد ومعاوية ابن عبد الله ابن جعفر انه  لبسو ثيابا مهدبة  . حدثنا ابو اليمام قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة اين الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلي الله عليه وسلم قالت جاءته امراة رفاعة القربي ،  رسول الله صلي الله علية وسلم وانا جالسة وعنده ابو بكر وقالت يا رسول اني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وانه والله ما معه يا رسول الله الا مثل هذه البرده واحذت بردة من جلبابها فسمع خالد اين سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له قالت فقال خالد يأبا بكر الا تنهي هذه عما تجهر به عند رسول صلي الله وسلم قال والله ما يزيد رسول الله صلي الله علية وسلم على التبسم ، فقال لها رسول صلي الله عليه وسلم  لعلكي تريدين ان ترجعي الي رفاعة لا  حتي يذوق عسيلتكي وتذوقي عسيلته  فصار سنة بعده  .

ش / في هذا الباب الدليل على جواز لباس الثياب المهدبة لكن بشرط ان لا تنزل عن الكعبين ومثل ذلك ايضا المشالح المهدبة التي يكون فيها هدب تسمي عند الناس قيطان هذا لا باس به وكذلك بعض الغتر فيها ايضا هدب لا باس بها  .

ط / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

ش / لا يقصد الني ص انها لا يمكن تحل للزوج الاول الا اذا جامعها الزوج الثاني  .

ط / حسب كلامه لا يمكن .

ش / لا قد يكون ان الرجل ضعيف وان ليس كل الوقت يكون مستعد يعني قد لا يكون هذا خلقا له دائما ولهذا حتي تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك الظاهر ان النبي ص  فهم ان الرجل ضعيف لكن لو فرض ان الرجل ليس بضعيف وان هذا طبيعته وانه عنين فهنا لا بد ان تطلق منه او ان  تتزوج بعده رجلا اخر .

ط /

ش / لا القيطان تدلى لالا نعرف القيطان هذه الي تدبى

ط / هل ياخذ من الحديث جواز الرجل العني .

ش / لا ما ثبت عنته ربما الرجل ليس عنده قوة وهي الي الان لم تذق منه شياء وزواج العنين جائز اذا اراد التزوج بهذا واخبرت به ما في مانع .

ط / لكن يعرف في نفسه انه عنين .

ش / لا بد ان يبلغ ويؤجل سنة كما مرة علينا في الفقة  ان جامع والا فلها الفسخ   النساء تختلف في البستها عن الرجال فكيف نتخذ من هذا دليل…… .

ط /     

ش / الاصل تشارك الرجال والنساء الاصل ان ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال وبالعكس الا بدليل فاذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام راى هذه المرأة مهدبا ثوبه ولم ينكر عليها دل علي جواز تهدب الثوب  .

 

باب الاردية  .

وقال انس جبذ اعرابي رداء النبي ص حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني علي اين حسين ان حسين ابن علي اخبره ان علي رضي الله عنه قال فدعا النبي ص بردائه فارتدىبه ثم انطلق يمشي واتبعته انا وزيد بن حارثة حتي جاء البيت الذى فيه حمزة فستئذن فأذن لهم .

ش / في نسخة فاذينو لهم نعم هذا في قصة شرب حمزة للخمر فانه رضي الله عنه شرب الخمر فمر به ناضحان لعلي ابن ابي طالب ….. وكان عنده جارية تغنيه فقالت الا ياحمز للشرف النوائي فاخذ السيف لانها حمسته وجذ اسنمة البعيرين وبقر بطونها واكل من كبدها فذهب علي ابن ابي طالب للنبي علية الصلاة والسلام يخبره فقام النبي صلي الله عليه وسلم الي بيت حمزة فلما جائة وكلمة قال له حمزة وهل انتم الا عبيد عبيد يعنى   لستم بشئ  . ولا اسلم لكم قوله هل انتم الا عبيد عبيد فرجع النبي صلي الله عليه وسلم ولم يكلمة ففي دليل علي جواز لبس الرداء وهو امر معروف متواتر مشهور عن النبي ص  انه كان يلبس الرداء ولكن هل هذا اللباس او هل لباس  الرداء على سبيل التعبد او علي سيبيل العادة فاذا اعتاد الناس لباس القميص ولم يكن من عادتهم

لباس الرداء فالسنة لباس القميص أن يفعل الانسان كما يفعله غيرة في حديث حمزة هذا اشكال وهو ان حمزة رضي الله عنة تكلم بكلام لو تكلم به في حال الصحو لكان كفرا  فما الجواب عليه الجواب ان فيه دليل علي القول الراجح وهو ان السكران لا يؤاخذ باقواله  فان قال قائل انما لم يؤاخذ حمزة بذلك لانه كان قبل تحريم الخمر فان حمزة استشهد في احد في السنة الثالثة وتحريم الخمر كان متأخرا فالجواب انه لا ربط بين جواز الشراب مثل هذا الكلام لان هذا الكلام لو وقع من انسان وهو صاحى لحكم بكفره وكون الشرب حلال او حرام لا يؤثر بل المؤثر هو العقل وعدم العقل ولهذا كان القول الراجح ان السكران  لا يقع طلاقة وانه اذا تكلم بكلمة الكفر لا يكفر وانه اذا اعتق لا يعتق العبيد وانه اذا اوقف لا يقف المال فلو قال السكران مثلا طلقت جيمع نسائي واعتقت جميع عبيدى ووقفت جميع بيوتي وعندي لزيد مائة دينار ولعمر الف دينار هل يؤاحذ بذلك الصحيح انه لا يؤاخذ بذلك وان كلامة غير معتبر اطلاقا سواء فيما يتعلق بحق الله او بحق الادمي طيب وهل افعاله كاقوله يعني لو هذا السكران قتل شخصا اخذ السكين وقتله هل نعتبر هذا القتل عمدا ام خطأ المذهب انه عمد ويقتل به قصاصا لان فعل السكران كفعل الصاحي تمام والقول الثاني انه خطأ لانه  لا عقل له فهو كعمد المجنون وعمد المحنون خطأوفصل بعض اهل العلم وقال ان سكر ليقتل فهو عمد وان قتل بعد ما سكر فهو خطأ ولكن كيف يسكر ليقتل هو رجل يريد ان يقتل فلان وراء انه لو قتله وهو صاحى اخذ به فافتي نفسه ان يشرب الخمر ليسكر فيقتل هذا الرجل فنقول في هذا الحال  اذا علمنا ان الرجل سكر لهذا الغرض فان الاعمال بالنيات وحينئذ يقاد به  .

ط / ما هو الحد الذي لا يأخذ به السكران  .

ش / اذا سقط تمييزة بين الناس فهذا لا يأخذ به لانه في حاله والغالب ان الانسان الذي ليس عنده ادمان في شرب الخمر الغالب انه يسكر يضيع  .

ط / بالنسبة للحديث السابع  خالدا مخلدا فيها ابدا قال تعالي" قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون االناس فتمنو الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا "فقال في الاية الاخرى "قل يايها الذين هادو ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا" وقال الله تعالي في الشورى ونادوا يامالك لقضي علينا ربك ، عفوا في اية البقرة واية الجمعة حكمنا عليهم عدم تمني الموت بالابدية وفي اية الزخرف نادو ربك  ….فما دخل في الحديث    .

ش / اجبنا عليه لكن انك ما حضرت نعم هذا في الدنيا لانا قلنا ان كنتم صادقين بان الدار الاخرة لكم  فالانسان الذي له الدار الاخرة ترخص عنده الدنيا ويتمني الموت وفهو لن يتمنوه ابدا في الدنيا بما قدمت ايدهم  .

ط / في الدرس الماضي في قول ……….. ان هذا شرط والشروط لا تتم الا اذا انتفى المانع…. هل معنى هذا القول ان الحديث يختص بالكفار فقط  .

ش /  لا ابدا معني هذا ان باب التهديد قد يطلق الانسان في عبارات لاجل ان ينفر نعم مثل ما تهدد ولدك فتقول ان فعلت كذا قتلتك او كسرت ايدك او كسرت رجليك ما تفعل هناك مانع يمنع من هذا وهو الشفقة والرحمة فالعفاء نصوص الوعيد تطلق كهذا لان هناك من يقيدها بنوص اخرى  .

ظ /  ….. لا ينطبق علي المسلم .

ش / احيانا ينطبق على المسلم  .

ط / بس ما يخلد   .

ش / نعم ما يخلد ابدا الذي بني على التأبيد….. هو التوحيد علي هذا اذا كان كذلك فلماذا يذكر ثم يذكر هذا على  سبيل التهيد والتنفير  .

ط / قول صلي الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين ففي  النار وقولة ازار المسلم من الاسترسال   ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين الجزء الذي بين الكعبين الي اسفل الكعبين .

ش /  فوق الكعبين .

ط / لا نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين البينية تقتضي ان نصف الساق الي اول الكعب والحديث الاخر يقول ما اسفل من الكعبين  .

ش / الان الي في اشكال هو الكعب ما حال الكعب فيقال ان ما حال الكعب لا شك ان  رتبته دون ما بين الكعب وبين نصف الساق لانه يخشى ان ينزل مع الاستعمال الي اسفل من الكعب لكنه لا يتوعد  عليه في النار  .

ط / ما يقول مثبوت عنه فيرجع لللاصل الحل ردائة  .

ش / هو حلاله يعنى محاذاة الكعبين لا باس به خلال  .

ط  / اذا فضل الكعبين في الازار  .

ش / نعم اى نعم يعنى علي سبيل الاستحباب لان لو كان لهم من حظ كان يقول ينبغي ان يكون الي الكعبين  ثم ان هذا الجزء كما تعرفون شئ يسير قد تختلف الكلمات فإذا كان عندنا لفظا صريح ما أسفل من الكعبين هذا لا يحتمل……..فيبقى هذا الكعبين وما كان على ليس فيه هذا العقوبة  .

ط  / يكره يا شيخ يعنى نقول يكره ان ينتصف الى الكعبين في الأيزار .

ش  / والله لو قيل بالكراهة لأنه قد يكون بريعه إلي النزول لهذا السبب لو قيل لهذا لم يبعد في حديث سابق في حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام يتبسم في قول المرأة إنما معه مثلهدبةي الثوب ولو كان من أهل الهيئة والملوك والجبروت لعاقبها على أن تتكلم بهذا الكلام الذي لا ينبغي أن يصدر من المرأة ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا .

باب الأردية .

طالب  / باب لبس القميص .

      الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبية أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف

{ أذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا }

ش  / أراد المؤلف في هذه الأية الاستدلال على جواز لبس القميص الاستدلال بها على جواز لبس القميص وهذا إنما يتم على قول الراجح أن شرع  من قبلنا  شر لنا ما لم يرد شرنا بخلافه لأن هذا القائل هويوسف عليه الصلاة والسلام لكن هل تعرفون  القميص ثيابنا هذه اللي نلسها كلها قمص

ط  / حدثنا قتيبه قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضى الله عنهما أن رجل قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين أن لا يجد أن عليه فيلبس ما هو أسفل من الكعبين حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا بن عيينه عن عم سمع جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبرة فأمرا به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفس عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم .

ط  / ثبت أن بن عبد الله بن عثمان  .

ش  / محمد إن ………..عثمان .

ش  / تكلم عليه في الشرح ماذا يقول .

ط  / قوله حدثنا عبد الله بن عثمان هو المروزي الملقب عبدان ذات القابصى عبد الله بن عثمان بن محمد وهو تحرير وليس في شيوخ البخاري من أسمه عبد الله بن عثمان إلا عبدان وجده هو جبله بن أبي روان ووقع في رواية أبي زيد المروزي عبد الله بن محمد فإن كان ضبطه فلعله إختلافا على البخاري وفي شيوخ عبد الله بن محمد الجعفى وهو أشهرهم وبن أبى شيبه وأكثر ما يجئ وأبوه عنده غير مسمي وبن أبي الأسود كذلك وعبد الله بن محمد بن أسماء وليس له رواية عنده عن بن عيينه وعبد الله بن محمد النفيلى كذلك وقد مر شرحه في تفسير سورة برآة  أورده هنا مختصرا إلي قوله وألبسه قميصه فالله أعلم .

ش  / على كل حال  هذا يعتبر من المبهم والأبهام هنا لا يضر.لأن شيوخ البخاري كلهم من الثقاة.

ط /معنى الحديث ياشيخ.

ط  / قل معنى الحديث ما هو كيف يعني الرسول صلى الله عليه مسلم فأمر به فأخذ ووضع                     

ش  / بعد شوى في الحديث بعده يبين

ط  / حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء إبنه إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلى عليه وأستغفر له فأعطاه قميصه وقال إذا فرغت منه فأذنا فلما فرغ أبنه به فجاء ليصلى عليه فجذبه عمر فقال أليس قد نهاك الله أن تصلى على المنافقين فقال إستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فنزلت ولا تصلى على أحدا منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليهم .

ش  /الشاهد من  هذا الحديث ذكر القميص وأنه ما زال معروفا لبسه عندهم وفي حديث ابن عمر الذي ساقه المؤلف دليل على أن الثوب يشمل كل ما يلبس لأن سأل ما يلبس من الثياب فقال يلبس القميص أذا القميص من الثياب وقال السراويل فالسراويل إذا من الثياب البرنس من الثياب وعلى هذا فيكون جر الثوب فيما سبق يشمل القميص والسراويل والبرانيس ومثلها العبي نعم كلها داخل في الثوب العمامة هنا ما ذكرت إما أن تكون نسيان من الراوي أو أختصارا على بعض الحديث ولكنها قد صحت من حديث ابن عمر ولا العمائم العمامة تعتبر من الثوب وفيها خيلاء قال شيخ الاسلام رحمه الله إسبال العمامة كثيرا من الخيلاء وعلى هذا فالذين يلفون على رأوسهم نحو عشرين مترا من العمائم ويجعلون لها دئابة تصل إلي العجز تقريبا نقول هذا من الخيلاء لأنه زائد على ما إعتاده الناس فيكون داخلا في الخيلاء التي نهى عنها في قول الرسول عليه الصلاة والسلام قل واشرب وتصدق من غير سرف ولا مخيلة وفي حديث ابن عمر جواب السائل بغير ما يتوقع  جواب السائل بغير ما يتوقع لأن السائل سأل عن الذي يلبس فاجيب بالذي لا يلبس وهذا يسمى عند أهل البلاغة إسلوب الحكيم كأنه قال ينبغي لك أن تسأل عما لا يلبس لأنه أقل فالذي يلبس أكثر فأسأل عما لا يلبس وإذا عرفت ما لا يلبس عرفت الذي يلبس لأن ما سوى الممنوع فهو جائز وحينئذ نقول هل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم سؤال السائل أم ما مجيب نقول أجاب عليه وزيادة وفيه دليل حديث بن عمر علي أن القميص كان من عادتهم لبسه ولهذا نهى أن نحرم عنه كما أن في قوله لا تنتقب المرأة دليل على أن النقاب كان معروفا عندهم وأن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا ينتقبن أي يغطين وجههن ويفتحن لأعينهن فتحه لترى بها الطريق .

ط  /يفهم من حديث جابر الحديث الأول جواز إخراج الميت من قبرة بالضرورة .

ش  / هو الأن حديث جابر  وحديث عبد الله بن أبي فيه تعارض وسنتكلم عليه حديث جابر يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه بعد أن وضع في قبرة يحتمل أن دفن أو ما دفن أنه من وضع في القبر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألبسه قميصه ودعي له وأما حديث عبد الله بن أبي فهو يدل على أن عبد الله هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وأن يصلى عليه وأن ذلك كان قبل أن ينزل في قبرة وإحنا هذه نحتاج إلي الجمع بين الحديثين .

ط  / في تفسير براءه .

الشيخ  / في تفسير براءه في التوبة .

الشيخ  / هذا لا يمكن الجمع بينهما إذا كان الرسول أعطاه القميص مرتين فيمكن .

ط  / البرنس  .

ش  / البرنس هو الذي ثوبا طويل وله ستر يستر الرأس يتصل به يلبسه المغارب تشاهدهم في مكة هذا هو البرنس  .

ط  / حديث بن عمر قال إلا أن لا يجب عليه يلبس أسفل الكعبين  .

ش  / فليلبس من الخفين ما هو أسفل من الكعبين .

ط  / ظننته من الثوب

ش  / لا.. لا لأنه سأل يتكلم عليه لكن حديث بن عمر هنا في لفظا أخر وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين يعني الخفين وفي حديث بن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة بعرفة من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل فحديث بن عمر فيه الأمر بقطعهما وحديث بن عباس ليس فيه الأمر بقطعهما فاختلف العلماء في تخريج الحديثين فقال بعضهم إن حديث بن عباس رضى الله عنهما مطلق وحديث بن عمر مقيد والمطلق يجب أن يحمل على المقيد فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث بن عباس فليلبس خفين وأنتبهوا أنه لابد أن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين يكون مدلول الحديثين واحدا ومنهم من قال فللعمل على حديث بن عباس المطلق وأن من لم يجد نعليه فليلبس الخفين بدون قطع وإستدل بذلك بأن حديث بن عباس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وحديث بن عمر ذكره وهو في المدينة قبل أن يخرج إلي الحج فيكون حديث بن عباس متأخرا  والمتأخر يكون ناسخ فرد هذا بأن النسخ إنما يصار إليه تعدل الجمع وجمعهما ممكن بحال من المطلق على المقيد فردا هذا الأعتراد بأن حديث بن عباس رضى الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إبتدأ وهو يخطب الناس بعرفة والجمع عنده في عرفة أكثر بكثير في المدينة ثم إن الظاهر أن أكثرهم لم يعلم بحديث بن عمر والمدة قصيرة لم ينتشر الخبر ويتسع فدل هذا على أن الثانية ناسخ لتقييد الأول ولهذا جاء بدون سؤال وكأن هذا من باب تيسير الله سبحانه وتعالي على عباده لما في القطع من إفساد المال لأن إذا قطعهما صار كالنعلين ففسدا وذهبت منفعتهما ولهذا خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم إبتداء ولم يقتصر على حديثه في المدينة وهذا قوله هو الصحيح وهو إختيار شيخ شيخ الاسلام بن تيمية. وجماعة من أهل العلم .

ط  / ………

ش  / لا  إن شاء الله مهو من الخيلاء أولا لأن العمامة مبكثيرة

ط   /  لا ستة متر

ش  / لا إن شاء الله ما فيها شئ لأنها معتادة وأيضا الذؤابة هي طويلة .

ط  / قوله لما توفي عبد الله بن أوبي ذكر الواقبي ثم الحاكم في الأثنين أنه مات بعد منصرفهم من تبوك وذلك في ذي القعدة سنة تسع

ش/ الحديث اللي قبله.

ط حديث بن عمر تقدم في الحج

ش ايهم

ط /الاول

ش  /.حديث جابر هو الأول  وأش أمامك الأن ……………………..

ط  / قوله لما توفي عبد الله بن أبي ذكر الواقي ثم الحاكم في الاكليل أنه مات بعد منصرفهم من تبوك وذلك في ذي القعدة سنه تسع وكانت مدة مرضه عشرين يوما إبتدائها من ليالي بقيت من شوال قالوا وكان قد تخلف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك وفيه نزلت "لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال"ا وهذا يدفع قول بن التين إن هذه القصة كانت في أول الأسلام قبل تقرير الأحكام قوله جاء إبنه عبد الله بن عبد الله وقع في رواية الطبري من طريق الشعبي لما إحتضر عبد الله جاء ابنة عبد الله إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أبي قد إحتضر فأحب أن تشهده وتصلى عليه قال ما أسمك قال الحباب يعنى بضم المهملة وموحدتين مخففة قال بل أنت عبد الله الحباب الحباب إسم الشيطان وكان عبد الله بن عبد الله بن أبي هذا من فضلاء الصحابة وشهد بدر وما بعدها وإستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق ومن مناقبة أنه بلغه بعض مقالات أبيه فجاء إلي النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتله قال بل أحسن صحبته أخرجه بن منده من حديث أبي هريرة بأسناد حسن وفي الطبراني من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن ابي انه استئذن نحوه وهذا منقطع لان عروة لم يدركه وكأنه كان يحمل امر ابيه علي ظاهر الاسلام ولذلك التمس من النبي ص  ان يحضر عنده وان يصلي عليه ولاسيما وقد ورد ما يدل على انه فعل ذلك بعهد من ابيه ويؤيد ذلك ما اخرجة عبد الرزاق عن معمر والطبري من طريق سعيد كلاهما عن قتاده قال ارسل عبد الله ابن ابي الي النبي ص فلم دخل عليه قال اهلكك حب يهود فقال يارسول الله انما ارسلت اليك لتستغفر لي ولم ارسل اليك لتوبخني ثم سأله ان يعطيه قميصة ان يكفن فيه فاجابه وهذا مرسل مع ثقة رجاله ويعضده ما اخرجة الطبري من طريق الحسن ابن  ابان عن عكرمة عن ابن عباس قال لما مرض عبد الله ابن ابي جاءة النبي فكلمة فقال قد فهمت ما تقول فامنن علي فكفني في قميصك وصلي علي ففعل وكأن عبد الله ابن ابي اراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته فاظهر الرغبة في صلاة النبي ص علية ووقع اجابته الي سؤاله بحسب ما ظهر من حاله الي ان كشف الله الغطاء عن ذلك كما سياتي وهذا من احسن الاجوبة فيما يتغلق بهذه القصة قوله فقام رسول الله ليصلي عليه فقام عمر  

**  الشيخ / وهذا هو الظاهر ان عبد الله ابن ابي طلب من النبي صلي الله علية وسلم ذلك ليندرئ العار عن ابنه وعشيرته وليس ذلك رغبة في الاسلام نسال الله العفو العافية 

ط ** فقام رسول الله يصلي عليه فقام عمر  فاخذ بثوب رسول الله صلي الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عن عمر ثاني حديث الباب فلما قام رسول الله ص وفي حديث الترمذي من هذا الوجه فقام اليه فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه وثبت اليه فقلت يارسول الله اتصلي علي ابن ابي وقد قال كذا وكذا واعدد عليه قوله يشير بذلك الي مثل قوله لا تنفقوا علي من عند رسول الله حتي ينفضوا والي مثل قوله ليخرجن الاعز منها الاذل وسياتي البيان في تفسير المنافقين قوله فقال يا رسول الله اتصلي عليه وقد نهاك ربك ان تصلي عليه كذا في هذه الرواية اطلاق النهي عن الصلاة وقد استشكل جدا  حتى أقدم بعضهم فقال هذا وهن من بعض رواته وعاكسه غيره  وزعم ان عمر اطلع علي نهي خاص في ذلك وقال القرطبي لعل ذلك وقع في خاطر عمر فيكون من قبيل الالهام ويحتمل ان يكون فهم ذلك من قوله ما كان للنبي والذين امنو ان يستغفرو للمشركين قلت الثاني يعني ما قاله القرطبي اقرب من الاول لانه لم يتقدم النهي عن الصلاة علي  المنافقين بدليل انه قال في اخر هذا الحديث قال فانزل الله لا تصلي علي احد منهم والذي يظهر ان في رواية الباب تجاوزة بينته الرواية التي في الباب بعده من وجه آخر عن عبيد ابن عمر بلفظ فقال تصلي عليه وقد نهاك الله ان تستغفر لهم وروي عبد بن حميد والطبري من طريق الشعب عن بن عمر عن قال اراد رسول الله ان يصلي علي عبد الله ابن ابي فاخذت بثوبه فقلت والله ما امرك الله بهذا لقد قال ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ووقع عند ابن مردية من طريق سغيد بن جبير عن ابن عباس فقال عمر اتصلي عليه وقد نهاك الله ان تصلي علية قال اين قال قال استغفر لهم الاية وهذا مثل رواية وكان عمر قد فهم من الاية ان      هو الاكبر والاغلب من لسان العرب من ان او ليست للتخير    في عدم الوصف المذكور أي ان الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء وهو كقوله تعالي سواء عليهم استغفرت لهم اما لم تستغفر لهم لكن الثانية اصرح ولهذا ورد انها نزلت بعد هذه القصة كما ساذكره وفهم عمر أيضا من قوله سبعين مرة انها للمبالغة وان العدد المعين لا مفهوم له بل المراد نفي المغفرة له ولو كثر الاستغفار فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فاطلقة وفهم ايضا ان المقصود الاعظم من الصلاة علي الميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة فلذلك جاء         اطلاق النهي عن الصلاة ولهذه الامور استنكر ارادة الصلاة علي عبد الله ابن ابي     .
عن قتادة قال ذكر لنا أنه يخسف بقارون كل يوم وكل يوم قامه وأنه يتجلجل فيها لا يبلغوا قعرها إلي يوم القيامة  .

طالب  / ورد في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى في رواية حمزة بن داود إن الله لا ينظر إلى المسبل بإزاره مما يدل على أن أيضا العقوبة على ترك المسلم لإزاره وإن لم يجره خيله  .

الشيخ  /  هذا ما هو بمتعين لقد يقول قال هذا مطلق والثاني مقيد المهم على كل حال الذي ذكره المؤلف رجل كافر لم تأكله الأرض  هذا في الواقع في النفس منه شئ إلا إذا ورد دليل واضح على أن هذا الرجل كافر أما مجرد عمله فإنه لا يعتبر كفر  .

طالب  /  بعض العلماء ينسب إلي بن الحجر ينسب في عقيدته يقول أنه يرى من التكفير بعد الكبيرة.

الشيخ / لا ما سمعنا هذا عن .

طالب / الاسبال ياشيخ ما يستثنى منه شئ؟

ش / إذا دعت الضرورة إلي أن يسبل فلا باس وإذا لم تدع الضرورة بحيث يقول ما في الرجل يمكن أن يستر بالجاوارب فلا حاجة إلي اسفل الإزار .

طالب / يعني إذا كانت رجل سليمة ورجل مثلا فيها قبح خلي الإزار معا  .

الشيخ / لكن القبح هذا اش نوعه القبح ما كلة قبح نقول أنه يجوز .

طالب / يعنى ان فيها ساقه .

الشيخ / أو أن في ساقه بياض أو أن في ساقه جروح هذا يمكن انه موضعه لازم منها أن ينزل الثوب الي اسفل  من الكعبين  لان الساق فوق الكعب .

طالب / اذا كان شيء فيه خارق  ؟

الشيخ / هل ممكن ان دعي أن كان هناك ضرورة ، الضرورة تبيح المحرم أبيح له وان لم يكن ضرورة فلا يجب .

طالب / بالنسبة للمقعد ياشيخ ……….؟

الشيخ / ثلاثة  .

 

باب الإزار المهدب .

ويذكر عن  الزهري وأبي بكر إين محمد وحمزة ابن أبي أسيد ومعاوية ابن عبد الله ابن جعفر انه  لبسوا ثيابا مهدبه  . حدثنا أبو اليمام قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة أين الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلي الله عليه وسلم قالت جاءت إمرأ’ رفاعة القربى ،  رسول الله صلي الله علية وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر وقالت يا رسول اني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وانه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبةوأحذت هدبة من جلبابها فسمع خالد اين سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له قالت فقال خالد ياأبا بكر الا تنهي هذه عما تجهر به عند رسول صلي الله وسلم قال والله ما يزيد رسول الله صلي الله علية وسلم على التبسم ، فقال لها رسول صلي الله عليه وسلم  لعلكي تريدين ان ترجعي الي رفاعة لا  حتي يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته  فصار سنة بعده  .

الشيخ / في هذا الباب الدليل على جواز لباس الثياب المهدبة لكن بشرط ان لا تنزل عن الكعبين ومثل ذلك أيضا المشالح المهدبه التي يكون فيها هدب تسمي عند الناس قيطان هذا لا باس به وكذلك بعض الغتر فيها أيضا هدب لا باس بها 

طالب /  من ناحية حتى يذوق عسيلته هل يقصد الرسول انها تتزوج من رجل اخر ثم تتزوجه؟

الشيخ / لا لا يقصد النبي ص انها لا يمكن تحل للزوج الاول الا اذا جمعها الزوج الثاني  .

طالب / حسب كلامه لا يمكن .

الشيخ / لا قد يكون ان الرجل ضعيف وانه ليس كل الوقت يكون مستعد يعني قد لا يكون هذا خلقا له دائما ولهذا قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك الظاهر ان النبي ص  فهم أن الرجل ضعيف لكن لو فرض أن الرجل ليس بضعيف وان هذا طبيعته وانه عنين فهنا لا بد أن تطلق منه أو أن  تتزوج بعده رجلا أخر .

طالب /

الشيخ /

طالب / هل يؤخذ من الحديث زواج الرجل العنين .

الشيخ / لا م ثبتت عنته ربما الرجل ليس عنده قوة وهي إلي الآن لم تذق منه شيء وجواز العنين جائز إذا أراد التزوج بهذا وأخبرت به ما في مانع .

طالب / لكن يعرف عن نفسه انه عنين .

الشيخ / لا بد أن يبلغ لازم يبلغ أي نعم وهو عيب ويؤجل سنة كما مرة علينا في الفقه  إن جامع وإلا فلها الفسخ.  .

طالب / المرأة اخذت من هدب ثوبها نفسها والنساء تختلف في اللباس فكيف نتخذ هذا دليل على جواز الهدب..    

الشيخ / الأصل تشارك الرجال والنساء الأصل أن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال وبالعكس إلا بدليل فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام رأى هذه المرأة مهدباً ثوبه ولم ينكر عليها دل علي جواز تهدب الثوب  .

 

باب الأردية  .

وقال انس جبذ عرابي رداء النبي ص حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني علي إبن حسين أن حسين ابن علي اخبره ان علي رضي الله عنه قال فدعا النبي ص بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي واتبعته انا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن لهم .

الشيخ / في نسخة فأذنوا له نعم هذا في قصة شرب حمزة للخمر فانه رضي الله عنه شرب الخمر فمر به ناضحان لعلي ابن ابي طالب بعيران وكان عنده جارية تغنيه فقالت ألا ياحمز للشرف النوائي فاخذ السيف لأنها حمسته وجب أسنمة البعيرين وبقرا بطونها واكل من كبدها فذهب علي ابن ابي طالب للنبي علية الصلاة والسلام يخبره فقام النبي صلي الله عليه وسلم الي بيت حمزة فلما جاءه وكلمه قال له حمزة وهل انتم إلا عبيد عبيد يعنى لستم بشئ ولا اسلم لكم قوله هل انتم الا عبيد عبيد فرجع النبي صلي الله عليه وسلم ولم يكلمه ففي هذا  دليل علي جواز لبس الرداء وهو امر معروف متواتر مشروط عن النبي ص  انه كان يلبس الرداء ولكن هل هذا اللباس او هل لباس  الرداء على سبيل التعبد او علي سيبيل العادة فاذا اعتاد الناس لباس القميص ولم يكن من عادتهم

لباس الرداء فالسنة لباس القميص أن يفعل الإنسان كما يفعله غيرة في حديث حمزة هذا إشكال وهو إن حمزة رضي الله عنة تكلم بكلام لو تكلم به في حال الصحو لكان كفرا  فما الجواب عليه الجواب إن فيه دليل علي القول الراجح وهو إن السكران لا يؤاخذ بأقواله  فان قال قائل انما لم يؤاخذ حمزة بذلك لأنه كان قبل تحريم الخمر فان حمزة استشهد في أحد في السنة الثالثة وتحريم الخمر كان متأخرا فالجواب انه لا ربط بين جواز الشراب مثل هذا الكلام لان هذا الكلام لو وقع من إنسان وهو صاحي لحكم بكفره وكون الشرب حلال او حرام لا يؤثر بل المؤثر هو العقل وعدم العقل ولهذا كان القول الراجح أن السكران لا يقع طلاقة وانه إذا تكلم بكلمة الكفر لا يكفر وانه إذا اعتق لا يعتق العبيد وانه إذا أوقف لا يقف المال فلو قال السكران مثلا طلقت جميع نسائي وأعتقت جميع عبيدي وأوقفت جميع بيوتي وعندي لزيدا مائة دينار ولعمر ألف دينار هل يأحذ بذلك الصحيح انه لا يؤاخذ بذلك وان كلامة غير معتبر إطلاقا سواء فيما يتعلق بحق الله او بحق الادمى طيب وهل افعاله كأقواله يعني لو هذا السكران قتل شخصا أخذ السكين وقتله هل نعتبر هذا القتل عمدا أم خطأ المذهب انه عمد ويقتل به قصاصا لان فعل السكران كفعل الصاحي تماما والقول الثاني انه خطأ لأنه لا عقل له فهو كعمد المجنون وعمد المحنون خطأ وفسر بعض أهل العلم وقال ان سكر ليقتل فهو عمد وان قتل بعد ما سكر فهو خطاء ولكن كيف يسكر ليقتل هو رجل يريد ان يقتل فلاناً ورأى انه لو قتل وهو صاحى اخذ به فأفتي نفسه أن يشرب الخمر لسكر فيقتل هذا الرجل فنقول في هذا الحال  إذا علمنا أن الرجل سكر لهذا الغرض فان الأعمال بالنيات وحينئذ يقاد به  .

طالب / ما هو الحد الذي لا يؤاخذ به السكران  .

الشيخ / إذا سقط تمييزه بين الناس فهذا لا يؤاخذ به لأنه في حاله والغالب أن الإنسان الذي ليس عنده إدمان في شرب الخمر عارف انه يسكر يضيع  .

طالب / بالنسبة للحديث السابع  خالدا مخلدا فيها أبدا قال تعالي "قل ان كانت لكم الدار الأخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت أن كنتم صادقين فلن يتمنوه أبدا" فقال في الآية الأخرى "قل يأيها الذين هادو أن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت أن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا" وقال الله تعالي في الشورى "ونادو يامالك ليقضي علينا ربك" ، عفوا في آية البقرة وآية الجمعة حكمنا عليهم عدم تمني الموت بالأبدية وفي آية الزخرف نادو ربك  ….فما دخل في الحديث    .

الشيخ / اجبنا عليه لكن انك ما حضرت نعم هذا في الدنيا لان نقول ان كنتم صادقين بان الدار الأخرة لكم  فالإنسان الذي له الدار الأخرة ترخص عنده الدنيا وتمني الموت فهو لن يتمنوه أبدا في الدنيا بما قدمت أيدهم  .

طالب / في الدرس الماضي في قول ….. أن هذا شرط والشروط لا تتم الا اذا انتفى المانع هل معنى هذا القول ان الحديث يختص بالكفار فقط  .

الشيخ /  لا أبدا معني هذا ان باب التهديد قد يطلق الإنسان في عبارات لأجل أن ينفر نعم مثل ما تهدد ولدك فتقول ان فعلت كذا قتلتك أو كسرت إيدك او كسرت رجليك ما تفعل هناك مانع يمنع من هذا وهو الشفقة والرحمة فالعفاء نصوص الوالد تطلق كهذا لان هناك من يقيدها بنوص أخرى  .

طالب /  يعني معنى الحديث لا ينطبق علي المسلم .

الشيخ / أحيانا ينطبق على المسلم  .

ط / بس ما يخلد   .

الشيخ / نعم ما يخلد أبدا الذي منع التأبيد  هو التوحيد علي هذا إذا كان كذلك فلماذا يذكر ثم يذكر هذا سبيل التهديد والتنفير  .

طالب / قول صلي الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين ففي  النار وقولة إزار المسلم من الاسترسال  ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين الجزء الذي بين الكعبين الي اسفل الكعبين .

الشيخ /  فوق الكعبين .

طالب / لا نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين البينية تقتضي ان نصف الساق الي اول الكعب والحديث الأخر يقول ما اسفل من الكعبين  .

الشيخ / الآن إلي في إشكال هو الكعب ما حاذى الكعب فيقال إن ما حاذى الكعب لا شك ان  رتبته دون ما بين الكعب وبين نصف الساق لأنه يخشى أن ينزل مع الاستعمال الي اسفل من الكعب لكنه لا يطوي أن يعاد عليه في النار  .

طالب / ما يقول مثبوت عنه فيرجع للأصل الحل ردائه  .

الشيخ / هو حلاله يعنى محاذاة الكعبين لا باس به خلال  .

طالب  / اذا فضل الكعبين في الازار  .

الشيخ / نعم اى نعم يعنى علي سبيل الاستحباب لان لو كان لهم من حظ كان يقول ينبغي ان يكون الي الكعبين  ثم أن هذا الجزء كما تعرفون شئ يسير قد تختلف فيه الكلمات فإذا كان عندنا لفظا صريح ما أسفل من الكعبين هذا لا يحتمل التأويل فيبقى هذا الكعبين وما كان على ليس فيه هذا العقوبة  .

طالب  / يكره يا شيخ يعنى نقول يكره أن ينتصف في الكعبين في الإزار .

الشيخ  / والله لو قيل كرها لأنه قد يكون بريعه إلي النزول لهذا السبب لو قيل لهذا لم يبعد في حديث سابق في حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام يتبسم في قول المرأة إنما معه مثل هدبة في الثوب ولو كان من أهل الهيئة والملوك والجبروت لعقبها على أن تتكلم بهذا الكلام الذي لا ينبغي أن يصدر من المرأة ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا .

باب الأردية .

طالب  / باب يوصي القميص .

      الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبية أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف

{ أذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا }

الشيخ  / أراد المؤلف رحمه الله  في هذه الآية الاستدلال على جواز لبس القميص الاستدلال بها على جواز لبس القميص وهذا إنما يتم على قول الراجح أن شرع  من قبلنا  شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه لأن هذا القائل هو يوسف عليه الصلاة والسلام لكن هل  تعرفون القميص ثيابنا هذه إلى نلبسها كلها قميص .

طالب  / حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضى الله عنهما أن رجل قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد أن عليه فيلبس ما هو أسفل من الكعبين حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا بن عيينه عن عم سمع جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أوبي بعدما أدخل قبرة فأمرا به فأخرج ووضع على ركبتية ونفث عليه من ريقيه وألبسه قميصه والله أعلم .

طالب  / ثبت أن بن عبد الله بن عثمان  .

الشيخ  / محمد إن    ..عثمان .

الشيخ  / تكلم عليه في الشرح ماذا يقول .

طالب  / قوله حدثنا عبد الله بن عثمان هو المورزي الملقب عبدان ذات القابصى عبد الله بن عثمان بن محمد وهو تحريف وليس في شيوخ البخاري من أسمه عبد الله بن عثمان إلا عبدان وجده هو جبله بن أبي روان ووقع في رواية أبي زيد المروزي عبد الله بن محمد فإن كان ربطه فلعله إختلافا على البخاري وفي شيوخ عبد الله بن محمد الجعفى وهو أشهرهم وبن أبى شيبه وأكثر ما يجئ وأبوه عنده غير مسمي وبن أبي الأسود كذلك وعبد الله بن محمد بن أسماء وليس له رواية عنده عن بن عيينه وعبد الله بن محمد النفيلى كذلك وقد مضى شرحه في تفسير سورة براءة  أورده هنا مختصرا إلي قوله وألبسه قميصه فاالله أعلم .

الشيخ  / على كل حال يعتبر من المبهم والإبهام هنا لا يضر لأن شيوخ البخاري كلهم من الثقات.

طالب  / قل معنى الحديث ما هو كيف يعني الرسول صلى الله عليه مسلم فأمر به فأخذ ووضع                     

الشيخ  / بعد شوى في الحديث اللي  بعده يبين

طالب  / حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء إبنه إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلى عليه وأستغفر له فأعطاه قميصه وقال إذا فرغت منه فآذنا فلما فرغ أبنه به فجاء ليصلى عليه فجذبه عمر فقال أليس قد نهاك الله أن تصلى على المنافقين فقال إستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فنزلت ولا تصلى على أحدا منهم مات أبدا ولا تقم على قبرة فترك الصلاة عليهم .

الشيخ  / الشاهد من هذا الحديث ذكر القميص وأنه ما زال معروفا لبسه عندهم وفي حديث بن عمر  الذي ساقه المؤلف دليل على أن الثوب يشمل كل ما يلبس لأن سأل ما يلبس من الثياب فقال يلبس القميص إذا القميص من الثياب وقال السراويل فالسراويل إذا من الثياب البرنس من الثياب وعلى هذا فيكون جر الثوب فيما سبق يشمل القميص والسراويل والبرانس ومثلها العبي نعم كلها داخل في الثوب العمامة هنا ما ذكر إما أن تكون من لسان من الراوي أو إختصاراً على بعض الحديث ولكنها قد صحت من حديث ابن عمر ولا العمائم العمامة تعتبر من الثوب وفيها خيلاء قال الشيخ الإسلام رحمه الله إسبال العمامة كثيراً من الخيلاء وعلى هذا فالذين يلفون على رأوسهم نحو عشرين مترا من العمائم ويجعلون لها ذؤابة تصل إلي العجز تقريبا نقول هذا من الخيلاء لأنه زائد على ما إعتاده الناس فيكون داخلا في الخيلاء التي نهى عنها في قول الرسول عليه الصلاة والسلام قل واشرب وتصدق من غير سرف ولا مخيلة وفي حديث بن عمر جواب السائل بغير ما يتوقع  جواب السائل بغير ما يتوقع لأن السائل سأل عن الذي يلبس فأجيب بالذي لا يلبس وهذا يسمى عند أهل البلاغة أسلوب الحكيم كأنه قال ينبغي لك أن تسأل عما لا يلبس لأنه أقل  فالذي يلبس أكثر فاسأل عما لا يلبس وإذا عرفت ما لا يلبس عرفت ماالذي يلبس لأن ما سوى الممنوع فهو جائز وحينئذ إذا نقول هل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم سؤال السائل أم لم يجيب نقول أجاب عليه وزيادة وفيه دليل عن أحد بن عمر علي أن القميص كان من عادتهم لبسه ولهذا نهى المحرم كما أن في قوله لا تنتقب المرأة دليل على أن النقاب كان معروفا عندهم وأن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا ينتقبن أي يغطين وجههن ويفتحن لعيونهن فتحه لترى بها الطريق .

طالب  /يفهم من حديث جابر حيث الأول جواز إخراج الميت من قبره بالضرورة .

الشيخ  / هو الآن حديث جابر عبد الله بن أبي فيه تعارف وسنتكلم عليه حديث جابر يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه بعد أن وضع في قبر يحتمل أنه دفن أو ما دفن أنه من وضع في القبر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألبسه قميصه ودعي له وأما حديث عبد الله بن أبي فهو يدل على أن عبد الله هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وأن يصلى عليه وأن ذلك كان قبل أن ينزل في قبرة وإحنا هذه نحتاج إلي الجمع بين حديثين .

طالب  / في تفسير براءه .

الشيخ  / في تفسير براءه في التوبة .

الشيخ  / هذا لا يمكن الجمع بينهما إلا إذا كان الرسول أعطاه القميص مرتين فيمكن .

طالب  / البرنس  .

الشيخ  / البرنس هو الذي ثوبا طويل وله سترا يستر الرأس يتصل به يلبسه المغارب تشاهدهم في مكة هذا هو البرنس  .

طالب  / حديث ابن عمر قال إلا أن لا يجب عليه يلبس أسفل الكعبين  .

الشيخ  / فليلبس من الخفين ما هو أسفل من الكعبين .

طالب  / انا ظننته من الثوب

الشيخ  / لا.. لا لأنه سأل يتكلم عليه لكن حديث بن عمر هنا في لفظا أخر وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين يعني الخفين وفي حديث بن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة بعرفة وقال  من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل فحديث بن عمر فيه الأمر بقطعهما وحديث بن عباس ليس فيه الأمر بقطعهما فاختلف العلماء في تخريج الحديثين فقال بعضهم إن حديث بن عباس رضى الله عنهما مطلق وحديث بن عمر مقيد والمطلق يجب أن يحمل على المقيد فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث بن عباس فليلبس خفين وأنتبهوا أنه لابد أن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين يكون مدلول الحديثين واحدا ومنهم من قال بل العمل على حديث بن عباس المطلق وأن من لم يجد نعليه فليلبس خفيه بدون قطع وإستدل لذلك بأن حديث بن عباس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وحديث بن عمر ذكره وهو في المدينة قبل أن يخرج إلي الحج فيكون حديث بن عباس متأخر والمتأخر يكون ناسخا فرد هذا بأن النسخ إنما يصار إليه تعدل الجمع وجمعهما ممكن بحال من المطلق على المقيد فرد هذا الأعتراض بأن حديث بن عباس رضى الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إبتداء وهو يخطب الناس بعرفة والجمع عنده في عرفة أكثر بكثير في المدينة ثم إن الظاهر أن أكثرهم لم يعلم بحديث بن عمر والمدة قصيرة لم ينتشر الخبر ويتسع فدل هذا على أن الثانية ناسخ لتقييد الأول ولهذا جاء بدون سؤال وكأن هذا من باب تيسير الله سبحانه وتعالي على عباده لما في القطع من إفساد المال لأن إذا قطعهما صار كنعلين ففسدا وذهبت منفعتهما ولهذا خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم إبتداء ولم يقتصر على حديثه في المدينة وهذا قوله هو الصحيح وهو إختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمة الله  وجماعة من أهل العلم .

طالب  /

الشيخ  / لا  إن شاء الله لا ماهى بمن الخيلاء أولا لأن العمامة ماهى بكثيرة

طالب   /  لا ستة متر .

الشيخ  / لا إن شاء الله ما فيها شئ لأنها معتادة وأيضا الذؤابة ماهي طويلة .

طالب  / قوله لما توفي عبد الله بن أبي ذكر الواقدي  الحاكم في الأثنين أنه مات بعد منصرفهم من تبوك وذلك في ذي القعدة سنة تسع

الشيخ  / الحديث الي قبله حديث جابر …..

طالب:قوله لما توفي عبد الله بن أبي ذكر الواقدي ثم الحاكم في الإكليل أنه مات بعد منصرفهم من تبوك وذلك في ذي القعدة سنه تسع وكانت مدة مرضه عشرين يوما إبتدائها من ليالي بقيت من شوال قالوا وكان قد تخلف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك وفيه نزلت "لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا" هذا يدفع قول بن التين إن هذه القصة كانت في أول الإسلام قبل تقرير الأحكام قوله جاء إبنه عبد الله بن عبد الله وقع في رواية الطبري من طريق الشعبي إلي ناطح لما إحتضر عبد الله جاء ابنة عبد الله إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أبي قد إحتضر فأحب أن تشهده وتصلى عليه قال ما أسمك قال الحباب يعنى بضم مهملة وموحدتي مخففة قال بل أنت عبد الله الحباب الحباب إسم الشيطان وكان عبد الله بن عبد الله بن أبي هذا من فضلاء الصحابة وشهد بدر وما بعدها وإستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق ومن مناقبه أنه بلغه بعض مقالات أبيه فجاء إلي النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتله قال بل أحسن صحبته أخرجه بن منده من حديث أبي هريرة بأسناد حسن وفي الطبراني من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن ابي انه إستأذن نحوه وهذا منقطع لان عروة لم يدركه وكأنه كان يحمل امر ابيه علي ظاهر الاسلام ولذلك التمس من النبي ص  ان يحفر عنده وان يصلي عليه ولاسيما وقد ورد ما يدل على انه فعل ذلك بعهدا من أبيه ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر والطبري من طريق سعيد كلاهما عن قتاده قال أرسل عبد الله ابن ابي الي النبي ص فلم دخل علية قال اهلكك حب يهود فقال يارسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتوبخني ثم سأله ان يعطيه قميصه أن يكفن فيه فأجابه وهذا مرسل مع ثقة رجاله ويعضده ما أخرجه الطبري من طريق الحسن ابن  أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال لما مرض عبد الله ابن أبي جاءه النبي فكلمه فقال قد فهمت ما تقول فامنن علي فكفني في قميصك وصلي علي ففعل وكأن عبد الله ابن ابي أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته فاظهر الرغبة في صلاة النبي ص عليه ووقعت أجابته الي سؤاله بحسب ما ظهر من حاله الي أن كشف الله الغطاء عن ذلك كما سيأتي وهذا من احسن الاجوبة فيما يتعلق بهذه القصة قوله فقام رسول الله يصلي عليه فقام عمر  

الشيخ / وهذا هو الظاهر أن عبد الله ابن ابي طلب من النبي صلي الله عليه وسلم ذلك ليندرئ العار عن ابنه وعشيرته وليس ذلك رغبة في الإسلام نسأل الله العافية   .

طالب / فاخذ بثوب رسول الله صلي الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عن عمر ثاني حديث الباب فلما قام رسول الله ص وفي الترمذي من هذا الوجه فقام اليه فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه وثبت إليه فقلت يارسول الله أتصلي علي ابن ابي وقد قال كذا وكذا أعدد عليه قوله يشير بذلك الي مثل قوله "لا تنفقوا علي من عند رسول الله حتي ينفضوا" والي مثل قوله "ليخرجن الأعز منها الأذل" وسيأتي البيان في تفسير المنافقين قوله فقال يا رسول الله اتصلي عليه وقد نهاك ربك ان تصلي عليه كذا في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة وقد استشكل جدا حتى اقدم بعضهم فقال هذا وهن من بعض رواته وزعم ان عمر اطلع علي نهي خاص في ذلك وقال القرطبي لعل ذلك وقع في خاطر عمر فيكون من قبيل الألهام ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفرو للمشركين قلت الثاني يعني ما قاله القرطبي اقرب من الأول لأنه لم يتقدم النهي عن الصلاة علي  المنافقين بدليل انه قال في آخر هذا الحديث قال فانزل الله لا تصلي علي أحد منهم والذي يظهر ان في رواية الباب تجوزا بينته الرواية التي في الباب بعده من وجه الأخر عن عبيد ابن عمر بلفظ فقال تصلي عليه وقد نهاك الله أن تستغفر لهم وروي عبد بن حميد والطبري من طريق الشعب عن بن عمر عن قال أراد رسول الله أن يصلي علي عبد الله ابن ابي فأخذت بثوبه فقلت والله ما أمرك الله بهذا لقد قال أن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ووقع عند ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال عمر اتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي علية قال أين قال قال استغفر لهم الآية وهذا مثل رواية وكأن عمر قد فهم من الآية أن …     هو الأكثر والأغلب من لسان العرب من أن أو ليست للتخير    في عدم الوصف المذكور أي أن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء وهو كقوله تعالي سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لكن الثانية أصرح ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة كما سأذكره وفهم عمر أيضا من قوله سبعين مرة أنها للمبالغة وان العدد المعين لا مفهم له بل المراد نفي المغفرة له ولو كثر الاستغفار فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقة وفهم أيضا أن المقصود الأعظم من الصلاة علي الميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة فلذلك جاء عن هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة علي عبد الله ابن أبي     .