الشريط الأول :-
الوجه الأول:
ـ باب نفقة الزوجة ، وتقديمها على نفقة الأقارب .
ـ باب اعتبار حال الزوج في النفقة .
ـ باب المرأة تنفق من مال زوجها بغير علمه إذا منعها الكفاية .
الوجه الثاني:
ـ إثبات الفرقة للمرأة إذا كانت تعذرت النفقة بإعسار ونحوه .
ـ الحالات المستثناه من فرقة المرأة إذا تعذرت النفقة .
ـ حكم ما لو ادَّعَت الزوجة عدم النفقة ، وأنكر الزوج .
....................................................................
ش :
بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين
سبق أن النفقات في الاصطلاح تشمل نعم تعريف النفقات في الاصطلاح
ط :
هي كفاية من يمونه طعاماً و شراباً طعاماً و كسوةً و سكنى و عفافاً
ش :
طيب كفاية من يمونه طعاماً و كسوةً و سكنى و عفافاً أو عفة طيب أسباب وجوب النفقة
ط :
ثلاثة
ش :
هاه
ط :
النكاح و و الملك النكاح و الملك
ش :
هه
ط :
و قرابة
ش :
و قرابة هذي هذه أسبابها طيب أوكدها
ط :
النكاح
ش :
النكاح لأنه
ط :
لأنه على نفسه
ش :
و و لأنه معاوض أيضاً معاوضة في مقابلة استنتاب الزوجة بخلاف نفقة القريب أو المملوك طيب أيهما أفضل أن ينفق الإنسان في سبيل الله أو أن ينفق على أهله
ط :
الأفضل على أهله
ش :
على أهله الدليل
ط :
نص قول حديث النبي صلى الله عليه و سلم
ش :
هاه
ط :
حينما قال : ( أعظمها أجراً
ش :
ديناراً أنفقته
ط :
على أهلك
ش :
على أهلك ) طيب ذكر ذكر النبي عليه السلام ثلاث أشياء
ط :
ذكر
ش :
الإنفاق في سبيل الله و العتق
ط :
و التصدق
ش :
و الصدقة على الفقير و قال أعظمها أجراً الدينار الذي تنفقه على أهلك طيب بالنسبة لنفقة الزوجة قلنا إنها معاوضة و لهذا لا يجب على الإنسان أن ينفق على زوجته إلا إذا تسلمها إلا إذا تسلمها لو عقد عليها و بقت عند زوجها مدة فليس لها نفقة لأنه لم يتسلمها بعد إلا إذا كانت قد بذلت نفسها و لكنه هو الذي أخر فعليه الإنفاق ثم قال و عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها ابدأ بنفسك فتصدق عليها ) قوله : ابدأ بنفسك يعني في في النفقة و قوله : فتصدق عليها يعني أعطها كفايتها فإن فضل شيء فلأهلك و من يقدم من الأهل
ط :
الزوجة
ش :
الزوجة ثم الولد ثم الوالدان و قال بعضهم : يقدم الوالدان على الولد فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك و تبدأ بالأقرب فالأقرب و لكن لا بد من قيد و هو الحاجة فإن فضل – يرحمك الله – فإن فضل عن عن قرابة عن ذي قرابتك فهكذا و هكذا رواه أحمد و مسلم و أبو داود هكذا يميناً و هكذا شمالاً يعني فرق يميناً و شمالاً تصدق بها على الناس في سبل الخير في غير ذلك يميناً و شمالاً في هذا دليل على مسائل أولاً : تقديم النفس في الإنفاق لقوله صلى الله عليه و سلم : ( ابدأ بنفسك ) و هذا حلف على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب الظاهر أنه على سبيل الاستحباب لأن الله تعالى امتدح الذين يؤثرون على أنفسهم فقال في وصف الأنصار : } و الذين تبوأو الدار و الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم و لا يجدون في صدورهم حاجةً مما أوتو و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة { فامتدحهم لكونهم يؤثرون على أنفسهم و قال تعالى : } و يطعمون الطعام على حبه مسكيناً و يتيماً و أسيراً { و الإيثار الذي لا يخشى معه معه الهلاك محمود لكن ما يخشى معه الهلاك هو الذي محل نظر بأن يكون معك ماء إن شربته نجوت من الموت و إن آثرت به غيرك مت فهل نقول إنه يحل لك أن تؤثر به غيرك و لو مت أو نقول لا يحل لك أن تؤثر غيرك فتموت لأنك إذا آثرت غيرك فمت كنت أنت السبب في موت نفسك و إذا شربته فمات غيرك لم تكن السبب في موته و الإيثار الذي ذكر الله لم يصل إلى حد الموت بالإيثار في بل قال : يط } يطعمون الطعام على حبه { هم يحبون الطعام لكن يؤثرون غيرهم لكن لا يخافون الهلاك } يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة { أي جوع لكن فرق بين إنسان يصبر على الجوع و يؤثر غيره و بين شخص يؤثر غيره فيموت الثاني يكون قاتلاً لنفـ في المسألة الثانية يكون المؤثر إيش
ط :
قاتلاً
ش :
قاتلاً لنفسه بخلاف الأولى و لذلك نقول الإيثار الذي يؤدي إلى الموت غير محمود بل قد يكون محرماً للسبب الذي ذكرناه أما الإيثار الذي لا يؤدي إلى الموت و لكن يؤدي إلى المجاعة و إلى المشقة فهذا محمود طيب الإيثار في الأمور الشرعية ما حكمه نقول هو نوعان إيثار بواجب و إيثار بمستحب فالإيثار بالواجب حرام الإيثار بالواجب حرام و الإيثار بالمستحب قيل إنه مكروه و قيل إنه خلاف الأولى و قد يكون الإيثار هو الأولى حطوا بالكم يا جماعة الإ إذن الإيثار في الأمور الشرعية
ط :
ينقسم إلى قسمين
ش :
ينقسم إلى قسمين إيثار
ط :
بواجب
ش :
بإيش
ط :
بواجب
ش :
بواجب فهذا حرام إيثار بمستحب فقيل إنه مكروه و قيل خلاف الأولى نعم
ط :
و قيل وقد يكون إيثاره أولى
ش :
و و نعم و فإذا قيل إنه خلاف الأولى نقول قد يرتقي إلا أنه يكون أولى طيب الإيثار بالواجب مثاله رجل معه ماء و هو على غير وضوء و معه رفيق له ليس على وضوء أيضاً فكلاهما محتاج لهذا الماء هذا الرجل إن أعطى رفيقه الماء لم يتوضأ و إن توضأ به لم يتوضأ رفيقه ال فإيثار الماء فإيثار رفيقه بالماء في هذه الصورة إيش
ط :
حرام
ش :
حرام عليه لأنه يؤدي إلى ترك الوضوء بالماء مع القدرة عليه و هذا حرام حرام أن تصلي بالتيمم و أنت قادر على استعمال الماء طيب المستحب مثاله رجل كان في الصف الأول في الصلاة حضر مبكراً و دخل في الصف الأول فجاء رجل صـا صاحب له له عليه حق فقام من مكانه و قال له تفضل اجلس في هذا المكان هذا إيثار بإيش
ط :
بمستحب
ش :
بمستحب فذكر بعض العلماء أنه مكروه قال لأن هذا يدل على رغبته عن الخير يدل على رغبته عن الخير لأنه لو كان حريصاً على السبق إلى الخير لم يقدم غيره فيه و قال بعضهم بل هو خلاف الأولى لأن التقدم في المكان سنة و ترك السنة لا يستلزم المكروه فكما أني لو قمت عن مكاني هذا لغير أحد لم لم أفعل مكروهاً فإذا قمت عنه لأحد لم يكن مكروهاً من باب أولى و هذا القول هو الصحيح أنه لا يكره أن يؤثر غيره بالمكان الفاضل لكن هذا خلاف الأولى و إذا قلنا إنه خلاف الأولى صار إذا ترتب عليه مصلحة هو الأولى إذا ترتب عليه مصلحة كان هو الأولى فمثلاً إذا جاء أبوك و أنت في الصف الأول و قمت عنه ليكون في الصف الأول احتراماً له و براً به صار هذا
ط :
أولى
ش :
أولى كذلك لو جاءك جاء إنسان له فضل عليك بمال أو جاه أو غير ذلك فأردت أن تكافأه و قمت من هذا المكان ليجلس فيه كان هذا أولى طيب و بما أننا نتكلم عن المكان و التقدم فيه فإنه قد تقدم إلي بعض الناس يشكو من وضع
ط :
( دينارٌ آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي دينارٌ آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي دينارٌ آخر قال أنت أبصر ) رواه أحمد و النسائي و رواه أبو داود و لكنه قدم الولد على الزوجة و احتج به أبو عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانير ذهباً تقوية لحديث ابن مسعود في الخمسين درهماً باب اعتبار حال الزوج في النفقة عن معاوية القشيري قال : أتيت رسول صلى الله عليه و سلم قال : فقلت ما تقول في نسائنا قال : ( أطعموهن مما تأكلون مما تأكلون و اكسوهن مما تكتسون و لا تضربوهن و لاتقبحهوهن ) رواه أبو داود باب المرأة
ش :
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( تصدقوا ) فأمر بالصدقة و الأمر هنا ليس للوجوب إذا حملت الصـ إذا حملت حملت الصدقة على صدقة التطوع و للوجوب إن كانت إن حملت على الزكاة المفروضة فالزكاة المفروضة تسمى صدقة كما قال الله تعالى : } إنما الصدقات للفقراء و المساكين { إنما الصدقات و لكن الذي يظهر أن المراد بها هنا صدقة التطوع ( تصدقوا ) فقال رجلٌ عندي دينار قال تصدق به على نفسك و هذا كالحديث الذي قبله يدل على أن الإنفاق على النفـ النفس من الصدقة و يدل أيضاً على البداءة بالنفس مقدمة على كل أحد ( قال عندي دينار آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي دينار آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي دينارٌ آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي دينارٌ آخر قال أنت أبصر ) رواه أحمد و النسائي و أبو داود و لكنه قدم الولد على الزوجة و الراجح رواية تقديم الزوجة على الولد هذا هو الراجح الموافق لما سبق من أحاديث و للقواعد العامة و الشاهد أن في هذا الحديث ترتيب من ينفق عليهم فيبدأ الإنسان أول أولاً بنفسه ثم بزوجته ثم بولده لأنه بضعة منه و لم يذكر في هذا الحديث الأب و الأم و الظاهر و الله أعلم أنه لم يذكرهما لأنه كان عند النبي صلى الله عليه و سلم علم بأن هذا الرجل ليس له أب و لا أم و لهذا ذكر الخادم بعد و الحديث الذي قبله ذكر أنه إن فضل شيء على من على ذي ذي القرابة على ذي القرابة عموماً و هنا ذكر الخادم و القضية كما تعلمون كما تشاهدون قضية عين ليست لفظاً عاماً و لكنها كلام مع شخص معين لعل النبي صلى الله عليه و سلم أسقط بعض ما يجب لعلمه بأنه لا يوجد لدى هذا الرجل ( قال تصدق به على خادمك قال عندي دينار أخر قال أنت أبصر به ) يعني افعل به ما تراه نافعاً ليس في هذا الحديث أكثر مما سبق سوى أنه يدل على جواز استعمال الخادم حيث قال تصدق به على خادمك ) و هذا إقرار من الرسول صلى الله عليه و سلم لاستخدام الخادم و لا شك أن الخادم في الأصل جائز يعني يجوز للإنسان أن يستخدم غيره و كان للنبي عليه الصلاة و السلام خدم كثيرون أحرار و عبيد لكن استخدام الرسول عليه الصلاة و السلام لهؤلاء ليس كا كالخادم الخاص الذي يكون عند الشخص في البيت إنما هي خدمة عامة و يكون هؤلاء ألصق برسول الله صلى الله عليه و سلم من غيرهم في كونهم يخدمونه منهم من يختار كذا و منهم من يختار كذا يخدمه فيه بخلاف الخادم الخاص الذي يستخدم في كل شيء يحتاجه الإنسان على كل حال الخادم في الأصل لا بأس به أي لا بأس أن يستخدم الإنسان رجلاً يعينه على أموره و لا بأس أيضاً أن تستخدم الأنثى أنثى تعينها على أمورها هذا هو الأصل لكن إذا ترتب على هذا الأمر المباح أمر منكر فإن القاعدة العامة أن المباح إذا ترتب عليه منكر صار حراماً لذاته و لا و لا لأمر أخر
ط :
لأمر أخر
ش :
هاه لأمر أخر لأمر أخر لأن الوسائل أو الذرائع لها أحكام ما ما تنتهي إليه و على هذا فنقول ما وجد في الأونة الأخيرة من الكثرة في استعمال الخدم و ربما يكون بلا حاجة فإذا كان بلا حاجة صار فيه شيء من الإسراف و قد قال الله تعالى و قد قال الله تعالى : } و لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين { و صار فيه أيضاً شيء من إطلاع الناس على سرائر البيوت و هذا قد يكون له خطر و لو في المستقبل البعيد لأن هؤلاء ال الخدم الذين يأتون كما تشاهدون ليسوا خدماً من أهل البلاد مستقرين في البلد بل هم خدم أجانب يشتع يشتغلون عندنا بعض الوقت ثم يذهبون إلى أوطانهم و لا ندري ماذا يحدث بعد ذهابهم إلى أبط .. إلى أوطانهم من إطلاعهم على سرائرنا و على عاداتنا و على أحوالنا حتى ربما يعلمون في بلادنا ما لا نعلمه نحن لا سيما أن بعضهم يكون فطناً و ربما يستخدم في أغراض أخرى لدول أخرى لكننا لا نعلم أما إذا كان نعم أما إذا كان رجلاً يذهب بالمرأة صاحبة البيت و يجيء بها وحدهما في السيارة فهذا من أعظم الخطر و هو منكر داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة و السلام : ( لا يخلون رجل بامرأة ) بل هذه خلوة عظيمة و دعوى بعض الناس بأنها بأنه ليس ليس بخلوة لأن السيارة تمشي في السوق فيقال : إنهما في مكانهما في خلوة حتى الحجرة بين البيوت هي هي ليست خلوة ليست خلوة على زعمه لأن البيت في وسط البيوت لكنها لما كانت السيارة مغلقة فإنها خلوة بلا شك هما في مكانهما خاليان ثم إنها قد تكون أشد من خلوة الحجرة في البيت لأنه يمكنه أن يتصرف بما شاء في قيادة السيارة و يخرج بها إلى مكان يلجأها على أن يفعل بها ما شاء و ما أكثر ما يحصل من الشكاوى في خلوة السائق بالمرأة بل في خلوة غير السائق بالمروة بالمرأة يحصل شر كثير يحصل كلام و ضحك و ربما تغمزه المرأة أو يغمزها و يحصل فتنة هذا شيء نعلمه نحن بـ بـ بالمكالمات التي تأتينا من الشكاوى و هذا يوجب للإنسان أن يقول إن هذا حرام بلا شك خلوة السائق بالمرأة كذلك أيضاً الخادمة يحصل في وجودها في البيوت في بعض البيوت شر كثير إذا لم يكن معها محرم و لا سيما إذا كان في البيت شباب مراهقون على جانب خفيف من الدين فإن الشر ينتشر و يكثر و لكن الأصل في الخادم أنه إيش
ط :
جائز
ش :
الأصل أنه جائز نعم و احتج به أبو عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانير ذهباً تقوية لحديث ابن مسعود في الخمسين درهماً هذه مسألة تنازع الناس فيها ما هو الغناء الم الذي لا يجوز دفع الزكاة لمن اتصف به فقال بعضهم : إن من ملك خمسين درهماً أو خمسة دنانير فهو غني خمسين درهماً من الفضة و خمسة دنانير من الذهب قالوا من ملك هذا فهو غني لا تجو لا يجوز دفع الزكاة إليه و لكن هذا القول ضعيف و الدنانير الخمسة و الخمسون درهماً إذا كانت غنى في زمن من الأزمان أو في مكان من الأمكـ من الأمكنة لا يقتضي أن يكون ذلك في كل زمان و مكان قد تكون الخمسون درهماً في زمن من الأزمان غنى و لكن في زمن من الأزمان
ط :
فقر
ش :
ليست بغنى كان الناس في هذه البلاد من قبل الذي يملك خمسين درهماً يقو يقال إنه غني و يقال له يا عم إذا خوطب لأنه كبير الآن الذي يملك خمسين درهماً فقط وش يعتبر
ط :
فقير
ش :
هاه
ط :
فقير
ش :
يعتبر فقير يعتبر فقيراً كذلك خمسة الدنانير كان الناس بالأول من يملك خمسة دنانير يعني خمس جنيهات هذا كبير أما الآن فأمرها سهل لا يعد المالك لها غنياً و الصواب في الغنى و الفقر أنه أنه يعود إلى العرف الصواب أنه يعود إلى العرف فما جرت العادة فما سمي غنياً عرفاً فهو غني و ما سمي فقيراً فهو فقير و لكن العرف في الحقيقة حد فيه شيء من الجهالة لأن ال العرف يصعب تحديده و لهذا قال العلماء : من كان عنده ما يكفيه و عائلته لمدة سنة فهو
ط :
غني
ش :
غني باعتبار الدفع منع الزكاة منع باعتبار منع دفع الزكاة إليه و من كان لا يملك ذلك فهو فقير و حددوه بالسنة لأن الزكاة كما نعلم تدور كل سنة قالوا فإذا كان عنده ما يكفيه لسنة فإنه إذا نفد ما عنده فإذا الزكاة قد حلت على الأغنياء فيعطونه و هذا لا شك أنه حد قريب قريب فيه راحة فإذا كان هذا الرجل عنده راتب كل شهر أربعة آلاف لكنه ينفق على نفسه و عائلته كل شهر خمسة آلاف فهو
ط :
فقير
ش :
هاه
ط :
فقير
ش :
فقير و لا لا
ط :
فقير
ش :
هذا فقير لأن الآن لأن الأربعة لا تكفيه فيعطى من الزكاة كم
ط :
اثنا عشر ألفاً
ش :
اثنا عشر ألفاً اثنا عشر ألفاً و لو كانت الأربعة هذه تكفيه لمدة سنة لكن لا تزيد على نـ كفايته فإنه لا يعطى غني و لو كان يكفيه من الأربعة ألف فهو أيضاً غني طيب فـ فالحد أو تحديد الغنى بأنه من يملك كفايته و كفاية عائلته لمدة سنة هذا هو أقرب الأقوال ثم قال باب اعتبار حال الزوج في النفقة هذا هذه الترجمة تشير إلى مسألة و هي أن الزوج يجب عليه الإنفاق على زوجته لكن كيف تقدر النفقة و بمن تعتبر هل تعتبر بحال الزوجة أو بحال الزوج أو بحالهما جميعاً هاه
ط :
جميعاً
ش :
بحالهما جميعاً طيب هاه
ط :
بحال الزوج
ش :
بحال الزوج بقى واحد هاه
ط :
الزوجة
ش :
بحال الزوجة بحال الزوجة فالأقوال ثلاثة الأقوال ثلاثة القول الأول أن المعتبر حال الزوجة فيجب على الإنفاق على الزوج على الزوج أن ينفق على زوجته بحسب حالها لا بحسب حاله فإذا كانت الزوجة غنية و الزوج فقيراً فالواجب على الزوج أن ينفق عليها إنفاق الغني إنفاق الغني لماذا؟
ط :
لأنها غنية
ش :
اعتباراً بحالها هي الزوجة غنية فتقول أنا و الله جئتك من أبي و أمي كل يوم نأكل الدجاج كبسات و خبز جيد رقيق نعم و نشرب الشاهي عدة مرات و ناخذ المرطبات و أشياءْ نفقة غني الثياب أيضاً الثياب طيبة و حلي و كذا لما جيت عندك ما نشرب الشاهي إلا مرة و لا نأكل الخبز نعم و لا و لا نرى اللحم إلا في الأسبوع مرة هذا ما يصير أنا أريد نفقة مثل نفقة أهلي لأني غنية فنقول للزوج على على القول بأن المعتبر حال الزوجة نقول
ط :
يلزمك .. يجب عليك
ش :
يلزمك أن تأتي لها بمثل نفقتها عند أهلها لأن هي غنية القول الثاني أن المعتبر حال الزوج حال الزوج فإذا كان الزوج غنياً و هي فقيرة على قو على رأي من يرى اعتبار الزوجة اعتبار حال الزوجة لا يلزم هذا الزوج الغني إلا نفقة فقيرة فهذا الزوج يأكل من أطيب الأكلات و يلبس من أطيب الأكـ الألبسة و يأتي لزوجته بكسرة خبز أدمها خل و يأتي لها بالثياب الـ الرديئة فإذا قالت ليش ما تعطيني مثل ما تنفق على نفسك قال لأنك
ط :
فقيرة
ش :
فقيرة و المعتبر حالك هذا بناء على الرأي الأول اللي ذكرناه لكن على القول بأن المعتبر حال الزوج يلزمه
ط :
نفقة غني
ش :
نفقة غني يلزمه نفقة غني لأنه غني أما على رأي هداية الله أن المعتبر
ط :
حالهما
ش :
حالهما فإنه إذا كانت الزوجة إذا كان الزوج غنياً و الزوجة فقيرة يلزمه ما بين نفقة الغني و الفقير يكون مثلاً إذا قدر أنه لو أنفق نفقة غني لأنفق في الشهر ألفاً و إن أنفق نفقة فقير لأنفق في الشهر خمس مئة كم ينفق إذا كان هو غني غنياً و هي فقيرة
ط :
سبع مئة و خمسين
ش :
سبع مئة و خمسين يلزمه إنفاق سبع مئة و خمسين لا نفقة غني و لا نفقة فقير لأنه هو غني و هي فقيرة واحد و نصف نصفه
ط :
واحد و نصف
ش :
إيه كم نصف واحد و نصف
ط :
واحد إلا ربع
ش :
واحد إلا ربع إذن لها نفقة غني إلا ربع و طيب و الصحيح أن المعتبرحال الزوج لقول الله تعالى : } لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها { و لعل الصريح و هذا الحديث الذي ذكره المؤلف يدل على عليه قال : عن معاوية القشيري قال : أتيت رسول صلى الله عليه و سلم فقلت : ما تقول في نسائنا قال : ( أطعموهن مما تأكلون و اكسوهن مما تكتسون و لا تضربوهن و لا تقبحهوهن ) نعم قوله : ( أطعموهن مما تأكلون ) فإذا كان غنياً فهو يأكل هاه أكل غني إذن أطعمها إط إطعام غني و كذلك إذا كان فقيراً فإنه يأكل أكل فقير فيطعمها إطعام الفقير اكسوهن كذلك مما تكتسون إذا كانوا أغنياء يكـ يكسون كسوة غني و إذا كانوا فقراء كسوة فقير طيب فإذا قال قائل لو أخذنا بظاهر الحديث لكان الغني البخيل لا يلزمه إلا نفقة إيش
ط :
فقير
ش :
فقير لأن الغني البخيل لا يكاد ينفق إلا مثل نفقة الفقير أو أقل فالجواب أن البخل مرض مرض طارئ و النصوص إنما ت تحمل على ذوي السلامة لا على ذوي الأمراض ف فالأصل أن الغني ينفق نفقة غني و أن الفقير ينفق نفقة فقير طيب ( و لا تضربوهن ) و هذا نهي عن ضرب المرأة لأن حقيقة الأمر أن ضرب المرأة يوجب النفرة الشديدة و لهذا قال الرسول عليه الصلاة و السلام متعجباً : ( كيف يضرب الرجل امرأته ضرب العبد ثم هو يضاجعها في آخر اللـ النهار ) هذا لا يتناسب الإنسان الذي يضاجع المرأة لا يناسب أبداً أن يضربها لأنها ستذكر هذه الضربة و تكون أمام عينها فأين الإلفة و أين المودة و لكن هذا ال النهي مخصوص بما إذا حصل منها هجران لزوجها و نشوز عليه فإن الله قال : } و اللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن { فإذا فعلت المرأة بزوجها ما لا يحل لها و لم تتأدب إلا بالضرب فله أن يضربها لكن ضرباً غير مبرح ( و لا تقبحوهن ) تقبيحاً حسياً و لا معنوياً التقبيح المعنوي أن يصفها بالعيب فيقول أنت فيك كذا أنت فيك كذا أنت عوراء أنت سوداء أنت قصيرة أنت طويلة أنت سمينة أنت هزيلة يقبحها يعيرها بما يكون تقبيحاً لها و التقبيح الحسي أن يفعل بها ما يشوهها يشوه خلقتها إما بجرح و إما بصب أشياء تؤثر على جسدها كما يفعله بعض الناس يصب عليها م موية النار و لا غير هذا مما يؤثر عليها فإن هذا لا يجوز و كذلك يكويها بالنار هذا يدخل في التقبيح لأن التقبيح يشمل التقبيح المعنوي و الحسي رواه أبو داود و الشاهد من هذا الحديث قوله : إيش ( أطعموهن مما تأكلون و اكسوهن
ط:
مما تكتسون
ش :
مما تكتسون ) فهذا يدل على أن المعتبر حال من
ط :
الزوج
ش :
المعتبر حال الزوج ثم قال المؤلف : باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية و هذه المسألة أيضاً مهمة و هي أن بعض الأزواج يكون بخيلاً فلا يعطي الزوجة ما يكفيها بل يبخل عليها إما في الأكل أو في الشرب أو في اللباس فإذا بخل عليها بذلك فهذا الحديث يبين حكم هذه المسألة قال عن عائشة رضي الله عنها أن هنداً قالت : يا رسول الله هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح و ليس يعيطيني ما يكفيني و ولدي إلا ما أخذت منه و هو لا يعلم فقال : ( خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف ) رواه الجماعة إلا الترمذي قولها إن أبا سفيان رجل شحيح و هذا من من الغرائب لأن أبا سفيان من سادات قومه و الغالب أن السيد يكون كريماً و لهذا لما سأل النبي صلى الله عليه و سلم قبيلة نسيت اسمها قال : من سيدكم يا بني فلان قالوا فلان إلا أنا نبخله قال : ( أي داء أدواء من البخل ) و هذا حقيقة أن أعظم ما يكون في في ذوي السيادة و الشرف من من الأدواء و الأمراض أن يكون بخيلاً فكون أبا سفيان سيداً في قومه و بخيلاً على أهله هذا من الأمور الغريبة و لكن لا يستغرب على حكمة الله عز وجل أن الله تعالى قد ينقص بعض الكمال لأن لا يـ يتشامخ الإنسان و يعلو أكثر مما ينبغي أن يكون عليه و الله أعلم
ش :
فإذا قلنا إن المعتبر حالهما جميعاً
ط :
نفقة متوسطة
ش :
هاه
ط :
نفقة .. متوسطة
ش :
هم ليسا متوسطين الزوجة غنية و الزوج فقير
ط :
مثل كلامي السابق أن تعتبر حال الزوج
ش :
حال الزوج إذن لا فرق بين القولين القول الذي يقول المعتبر حال الزوج و القول الذي يقول المعتبر حال الزوجة
ط :
لا لا ليس فرق
ش :
لا لا فرق
ط :
نعم
ش :
أحمد
ط :
إذا قلنا إنه لا بل هناك فرق
ش :
هاه
ط :
لأن بأن إذا على قول
ش :
ماذا تقدر النفقة قبل نشوف
ط :
نقدرها متوسط حاليهما
ش :
متوسط
ط :
إيه نعم
ش :
متأكد
ط :
متأكد
ش :
وش تقول يا جماعة
ط :
نعم صحيح
ش :
صحيح أنت ما عندك الفروع يا يا خالد خلك ثابت إذن نفقة متوسط كذا يعني معناه أن نقول للزوج الفقير لا بد أن تحضر للزوجة نفقة
ط :
متوسط
ش :
متوسط طيب صحيح أما إذا قلنا إن المعتبر حال الزوج فليس لها إلا نفقة
ط :
فقير
ش :
فقير طيب ما الذي يدل عليه القرآن و السنة ناصر
ط :
الذي يدل عليه القرآن و السنة حال زوج
ش :
أن المعتبر حال الزوج ما الدليل من القرآن
ط :
} فلينفق ذو سعة من سعته {
ش :
إيش
ط :
} فلينفق {
ش :
لا
ط :
} ينفق {
ش :
} لينفق {
ط :
} لينفق ذو سعة من سعته {
ش :
نعم كمل
ط :
} لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق فلينفق مما آتاه الله {
ش :
نعم } لا يكلف الله نفساً
ط :
إلا ما آتاها {
ش :
أحسنت تمام طيب الدليل من السنة
ط :
نعم هذا الحديث
ش :
هذا الحديث الذي ساقه المؤلف
ط :
نعم
ش :
أنت تكسو ( أنت تطعمها
ط :
مما تطعم
ش :
مما تطعم أو مما طعمتم و تستطيع أن تكسوها
ط :
مما اكتسيت
ش :
مما اكتسيت طيب ثم قال باب باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية الزوجة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية مثال هذه الترجمة امرأة لا ينفق عليها زوجها امرأة لا ينفق عليها زوجها و تقول له أعطن من النفقة و ما اصبري كلما قالت قال اصبري و أحياناً يقول لا ما نعطيك فما هل يجوز أن تنفق من مال زوجها بغير علمه هذا هو ما هذا هو معنى الترجمة إذا منعها الكفاية ساق المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت : ( يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح و ليس يعيطيني ما يكفيني و ولدي إلا ما أخذت منه و هو لا يعلم فقال : ( خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف ) رواه الجماعة إلا الترمذي هذه هند جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بأنه شحيح لا يعطيها من النفقة ما يكفيها و ولدها إلا ما أخذت بغير علمه فهل يحل لها فأخبرها النبي عليه الصلاة و السلام بأن ذلك جائز فقال : (خذي ما يكفيك ) و أظن وقفنا على قوله : ( خذي ما يكفيك )
ط :
نعم نعم
ش :
قوله
ط :
نعم نعم
ش :
طيب (خذي ما يكفيك ) الصيغة هنا صيغة أمر و لكنه ليس المراد بها الأمر بل المراد بها الإذن و الإباحة لأن المقام مقام استفتاء و و مقام الاستفتاء سؤال عن الجائز و الممنوع فإذا قال خذ صار المعنى أنه
ط :
جائز
ش :
إيش أنه جائز فإذا سألك سائل : قال هل يجوز أن أكل هذا اللحم أو لا يجوز فقلت : كل هل أنت تأمره أن يأكل أو تأذن له بالأكل
ط :
تأذنه له بالأكل
ش :
تأذن له بالأكل فإذا جاء الأمر في الاستئذان في الاستفتاء فهو كلام استئذان أي أنه يكون للإباحة و ليس للطلب لو استئذن عليك رجل البيت فقلت ادخل هل هذا أمر لا
ط :
نعم نعم
ش :
أو إذن
ط :
أمر بالمعنى الإذن
ش :
هذا إذن و لهذا لو انصرف ولم يدخل لم يعتبر عاصياً لك طيب إذن خذي أمر معناه
ط :
الإذن
ش :
إيش
ط :
الإذن
ش :
الإذن و الإباحة طيب ما يكفيك و و لدك الواو حرف عطف و ولدك معطوف على الكاف يكفيك و الولد هنا يشمل الذكر
ط :
و الأنثى
ش :
و الأنثى لأن الولد في اللغة العربية للذكور و الإناث بدليل قوله تعالى : } يوصيكم الله في أولادكم للذكر
ط :
مثل حظ الأنثيين
ش :
مثل حظ الأنثيين { فقال : } في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { إذن أولاد للذكر و الأنثى و قوله : ( بالمعروف ) أي بما يعرفه الناس بحيث لا تأخذي زيادة لا تأخذين زيادة على ما جرى به العرف طيب في هذا الحديث أن هذه المرأة جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بأنه لا يعيطها ما ما يكفيها من النفقة فأذن لها أن تأخذ ما يكفيها و ولدها لكن
ط :
بالمعروف
ش :
بالمعروف من غير إسراف و إنما قيد بالمعروف لأنه لو أذن على سبيل الإطلاق لكـ لأخذت ما تريد و هذا لا ليس بجائز و إنما تأخذ ما جرى به العرف فقط و فيه من الفوائد جواز الغيبة للمصلحة جواز الغيبة للمصلحة من أين تؤخذ
ط :
من
ش :
إيه نعم
ط :
من آ من آ من أتت تشكو زوجها
ش :
جواز الغيبة الغيبة
ط :
طيب جاءت حتى تشكو زوجها إلى الرسول عليه الصلاة و السلام
ش :
وش تقول
ط :
أنه أيش لا ينفق عليها
ش :
بس
ط :
قولها : إن إن أبا سفيان رجل شحيح
ش :
شحيح صح و شحيح وصف عيب يك يكره الإنسان أن يوصف به و قد سأل و قد سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن الغيبة فقال :
ط :
ذكرك آخاك
ش :
( ذكرك آخاك بما يكره ) طيب نحن قلنا جواز الغيبة للمصلحة و لا عند الحاجة أيهما أنسب للحديث المصلحة أو الحاجة
ط :
الحاجة المصلحة الحاجة المصلحة
ش :
الحاجة الحاجة لأنها الآن محتاجة إلى أن تصفه بهذا الوصف من أجل التمهيد و التوطئة للحكم الذي يصدره الرسول صلى الله عليه و سلم في هذه المسألة أما للمصلحة فمثل أن أذكر شخصاً بما يكره من أجل أن يتجنبه الناس لأن لأن فيه خلقاً ذميماً أحببت أن أبينه للناس ليـ ليتجنبوه هذا مصلحة أما هذا فهو حاجة طيب إذن فيه دليل على جواز الغيبة
ط :
للحاجة
ش :
للحاجة و الجو و المسوغات للغيبة لا تنحصر في ستة مسائل نعم كما حصرها بعض بعض العلماء و لا بعشر و لا بعشرين و إنما تذكر بالحد لا بالعد فما هو الحد نقول أن تدعو الحاجة أو المصلحة الحاجة أو المصلحة فإذا دعت الحاجة أو المصلحة فإنه فإن الغيبة تجوز طيب فإذا قال قائل : إذا كان الناس سكوتاً إذا كان الناس سكوتاً و لا لقينا شي نتكلم و قلنا يالله هاتوا أحد الناس هاتوا لنا واحد من خلق الله نشرحه هل هذه حاجة
ط :
لا
ش :
هاه
ط :
لا ليست حاجة
ش :
ليست حاجة لكن إذا قال هذا يبسط الحاضرين و يجعلهم يتكلمون و يسير الدم في أجسادهم لأنهم إذا بقوا جالسين و لا يتحرك منهم شي لا لسان و لا يد و لا رجل خثر الدم في أبدانهم و تبلدوا ماذا نقول
ط :
خل يتبلدون حاجتهم محرمة
ش :
نقول خل يتبلدوا و لا يقومون يقومون و لا يجيبون كتاب يقرؤنه يناقشون في مسألة علم أما أن يأكلوا لحوم الناس من أجل أن يرفهوا يرفهوا على أنفسهم فهذا لا يجوز و لسنا بحاجة و لا مصلحة طيب من فوائد هذا الحديث أن كلام المرأة ليس بعورة أن كلام المرأة ليس بعورة وجه ذلك
ط :
كلام
ش :
أن هنداً كلمت النبي صلى الله عليه و سلم
ط :
صلى الله عليه و سلم
ش :
و لكن قد يرد علينا راد بأن خطاب النبي صلى الله عليه و سلم ليس في غيره
شرح كتاب النفقات من منتقى الأخبار
الشريط الأول – الوجه ( ب )
ش :
إذا كان الناس سكوتاً إذا كان الناس سكوتاً و لا لقينا شي نتكلم و قلنا يالله هاتوا أحد الناس هاتوا لنا واحد من خلق الله نشرحه هل هذه حاجة
ط :
لا
ش :
هاه
ط :
لا ليست حاجة
ش :
ليست حاجة لكن إذا قال هذا يبسط الحاضرين و يجعلهم يتكلمون و يسير الدم في أجسادهم لأنهم إذا بقوا جالسين و لا يتحرك منهم شي لا لسان و لا يد و لا رجل خثر الدم في أبدانهم و تبلدوا ماذا نقول
ط :
خل يتبلدون حاجتهم محرمة
ش :
نقول خل يتبلدوا و لا يقومون يقومون و لا يجيبون كتاب يقرؤنه يناقشون في مسألة علم أما أن يأكلوا لحوم الناس من أجل أن يرفهوا يرفهوا على أنفسهم فهذا لا يجوز و لسنا بحاجة و لا مصلحة طيب من فوائد هذا الحديث أن كلام المرأة ليس بعورة أن كلام المرأة ليس بعورة وجه ذلك
ط :
كلام مع
ش :
أن هنداً كلمت النبي صلى الله عليه و سلم
ط :
صلى الله عليه و سلم
ش :
و لكن قد يرد علينا راد بأن خطاب النبي صلى الله عليه و سلم ليس في غيره و لهذا جاز للرسول صلى الله عليه و سلم أن ينظر إلى المرأة بدون حجاب و جاز له أن يخلو بالمرأة بدون محرم و لا يمكن أن يقاس غيره عليه صلى الله عليه و سلم
ط :
صلى الله عليه و سلم
ش :
فالجواب أن نقول إذا لم يكفك هذا الدليل فليكفك قوله تعالى لأمهات المؤمنين : } و لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض و قلن
ط :
قولاً معروفاً
ش :
قولاً معروفاً { فلم يقل الله و لا تقلن أو لا تكلمن الرجال بل قال : } و لا تخضعن بالقول { و النهي عن الخضوع بالقول يدل على جواز مطلق القول أو لا
ط :
نعم نعم
ش :
لأن النهي على الأخص يدل على ثبوت الأعم و لو كان الأعم ممنوعاً لنهي عن الأعم لأنه إذ نهي عن الأعم دخل فيه
ط :
الأخص
ش :
الأخص و لهذا استدل أهل السنة على إمكان رؤية الله عزوجل بقوله : } لا تلهكم الأبصار { } لا تلهكم الأبصار { فقالوا إن نفي إدراك البصر له يدل على ثبوت أصل الرؤية لأن نفي الأخص يدل على ثبوت
ط :
الأعم
ش :
الأعم و سبحان الله هذه الآية استدل بها من ينكر الرؤية و من يثبت الرؤية و الحق مع من
ط :
مع مثبتها
ش :
مع من يثبت الرؤية لأنه لو كان الرؤية مُ مُ محالاً ما صح أن أن يعبر بقول } لا تلهكم الأبصار { إذ أن هذه العبارة توهم على الأقل أن الرؤية ثابتة و القرآن بيان و ليست تلبيساً فلو كانت الرؤية غير غير ممكنة لقال تعالى : ( لا تراهم الأبصار ) كما قال : } كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ
ط :
لمحجوبون
ش :
لمحجوبون { طيب إذاً ما يمكن نكمل الفوائد
ط :
يا شيخ في الحديث بين أنه لا يعلم أبو سفيان و لكن في الوقت الحاضر الآن بعض البخلاء الآن يعدوا مالهم في اليوم أكثر من مرتين أو ثلاث بمجرد أن ينقص منه شيء يترتب عليهم كثير أعطم من من ما من يحرم المرأة ربما يضربها أو يؤذيها
ش :
هل هذه من الفوائد
ط :
لا هي مسألة
ش :
سؤال غير وارد حتى
ط :
ليست فائدة هذه يا شيخ
ش :
غير وارده تأتي بتضيع الفوائد
ط :
و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى : باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإحسان و نحوه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى و اليد العليا خير من اليد السفلى و ابدأ بمن تعول فقيل من أعول يا رسول الله قال : امرأتك ممن تعول تقول : أطعمني و إلا فارقني جاريتك تقول أطمعني و استعملني ولدك يقول : إلا من تتركني ) رواه أحمد و الدار قطني بإسناد صحيح و أخرجه الشيخان في الصحيحين و أحمد من طريق آخر و جعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة و عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم في الرجل لا لا يجد ما ينفق على امرأته قال : ( يفرق بينهما ) رواه الدار قطني .
ش :
بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين
نحن الآن في نتكلم على ما بقي من حديث عائشة في قصة هند و ذكرنا أن من فوائده جواز الغيبة للحاجة لقولها إن أبا سفيان رجل شحيح لكن لو قال قائل : إن هذا قول هند و لا حجة إلا فيما قال الله و رسوله فالجواب عن هذا أن نقول إن الرسول صلى الله عليه و سلم أقرها و النبي صلى الله عليه و سلم لا يقر على خطأ و مر علينا أنا الضابط فيما يحل من الغيبة هو
ط :
هو الحاجة
ش :
الحاجة أوالمصلحة التي تربو على مكسبة الغيبة و لا ينحصر هذا بست بست صور بل يزيد أكثر و من فوائد هذا الحديث أنه يجب على الزوج أن يعطي زوجته ما يكفيها من جميع النفقة و بـ و يتفرع على هذا أن أن ما يفعله بعض الناس من إعطاء الزوجة أصول النفقة كالغذاء و اللباس و السكن دون فروعها من الأشياء الدقيقة يعتبر قصوراً منه و تقصيراً في حق الزوجة و يا حبذا لو أن الإنسان خصص دراهم معينة كل شهر يعيطيها الزوجة تتصرف فيها بما تشاء من حوائجها و الأصوليات العامة كالثياب و الطعام و الشراب لا بأس أن يأتي بها على على يأتي بها عينية لأنها عامة لأهل البيت كلهم و من فوائد ال الحديث وجوب وجوب الإنفاق على الولد بما يكفيه لقولها ما يكفيني و ولدي و من فوائدها أيضاً من فوائد الحديث أن للمرأة نوع ولاية على ولدها في بيتها و وجه أن النبي صلى الله عليه و سلم أذن لها أن تأخذ ما يكفيها و ولدها لتنفق منه على الولد و من فوائد هذا الحديث جواز أخذ الزوجة من مال زوجها ما تنفق به على نفسها و ولدها و إن لم يعلم و وجه هذا أن الرسول صلى الله عليه و سلم أقرها حين قالت أنها لا أنها تأخذ منه و هو لا يعلم و من فوائد الحديث أنه يجب الإنفاق على الزوج يا لزوجته و ولده بالمعروف لا وكس و لا شطط فلا يطالب بما يزيد على العرف و لا ينقص عما يحتاج إليه و من فوائد الحديث اعتبار العرف و أن العرف مرجع و ذلك لأن الأصل الرجوع إلى الشرع لكن قد يوفض الشرع الأمر إلى العرف كما في هذه الآية كما في هذا الحديث و كما في قوله تعالى : } و على المولد له رزقهن و كسوتهن بالمعروف { فما هو الضابط في الرجوع إلى العرف نقول إن جاءت النصوص محيلة على العرف عمل بها و هذا هو الضابط مثل قوله تعالى : } و لهن مثل { } و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف { و مثل هذا الحديث و غيره و إن جاءت مطلقة و لم تحل على العرف و لم يكن له حد شرعي نرجع فيه أيضاً إلى العرف و على هذا قيل و كل ما أتى و لم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف أحدد كل ما أتى و لم يحدد بالشرع كالحرز يعني حرز الأموال فبالعرف أحدد يعني اجعل حده العرف و من فوائد هذا الحديث أنه يجوز بالقياس أن يأخذ الأب و الأم و الأخ من مال من تجب عليه نفقته بالمعروف قياساً على من قياساً على الولد لأنه إذا أجاز النبي صلى الله عليه و سلم لهذه المرأة أن تأخذ لولدها من مال زوجها ما تنفق على ولده بالمعروف فلا فرق بين الولد و الأم و الأخ و الأخت و العم و من تجب نفقتهم و هل يقاس على ذلك من وجب على من وجب له دين على شخص فأنكر المطلوب هذا الدين أو صار يماطل فهل يجوز لصاحب الدين أن يأخذ من مال المدين الذي جحد أو ماطل في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه يجوز أن يأخذ صاحب الدين من المدين بغير علمه إذا جحد أو ماطل و قاسوا هذه المسألة على هذا الحديث قالوا لأن الدين حقٌ واجب للدائن فله أن يأخذه من المدين بغير علمه و ربما استدلوا بقوله تعالى : } فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم { قالوا فهذا اعتدى على حقه فكتمه أو ماطل به فله أين يعتدي عليه و يأخذ على ماله و يأخذ منه بقدر حقه و لكن الصحيح أنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( أد الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك ) و لأن هذا الباب لو فتح لـ لـتجرأ بعض الناس على أموال بعض و ادعى أنه يطلبه لأنه ليس هناك سبب ظاهر يحال الحكم عليه فالديون تقع بين الناس بدون أن نعلم أن هذا مدين لهذا و هذا مدين لهذا بخلاف النفقة النفقة سببها ظاهر سببها ظاهر كل يعرف أن هذه زوجة فلان كل يعرف أن هذا قريب فلان فبينهما فرق فالصـ فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز لمن كتم حقه أو موطل به أن يأخذ من مال الكاتم أو المماطل بقدر حقه الدليل
ط :
قوله : أد الأمانة
ش :
قوله صلى الله عليه و سلم : ( أد الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك ) و التعليل هو أن سبب الخفي سبب الدين هو أن سبب الحق في الدين خفي غير معلوم ظاهر يعلم به الناس كلهم فلو سلطنا الدائن على مال المدين لحصل في ذلك فوضى و صار كل يعتدي على آخر الآخر و يقول أخذ حقي أو كتمه بخلاف النفقة فإن سببها ظاهر طيب لو نزل ضيف على شخص و أبى أن يضيفه و قدر على شيء من ماله فأخذه للضيافة بدون علمه فهل يجوز ؟
ط :
نعم .. لا يجوز
ش :
نعم
ط :
لا يجوز
ش :
لا يجوز
ط :
لا يجوز
ش :
هذا يجوز لأن الضيافة سبب ظاهر سبب ظاهر فهو كالنفقة فإذا أخذ الضيف من مال المضيف الذي أبى أن يضيف في الواقع أخذ من ماله بقدر ضيافته بالمعروف فإن هذا لا بأس به و هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر مسألة الظفر بالظاء يعني إذا ظفر الإنسان بحقه فهل له أن يأخذه بدون علم من عليه الحق و الصواب فيها هو التفصيل الذي سمعتم أنه إذا كان سبب الحق ظاهراً جاز و إن كان خفياً فإنه لا يجوز و من فوائد هذا الحديث أنه لا لا يجوز الإسراف في النفقة لقوله : ( خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف ) و لم يقل خذي ما شئت بل قيد ذلك بالعرف و على هذا فلو أرادت المرأة أن تأخذ من مال زوجها أكثر مما مما يقتضيه العرف لكان هذا حراماً عليها ثم قال المؤلف باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار أو نحوه بإعسار و نحوه هذه الترجمة تعني أنه لو تعذر الإنفاق على المرأة لإعسار الزوج فهل لها طلب الفرقة و إذا طلبت الفرقة فهل تجاب إلى ذلك نعم مثاله تزوج رجل امرأة و كان غنياً ثم قدر الله عليه فافتقر و صار لا يجد ما ينفق عليها فهل لها أن تطالـ أن تطلب الفراق هذا واحد و هل إذا طلبت توافق على ذلك فيفرق بينهما أما الأول فنقول إن لها أن تطلب الفراق لقول النبي صلى الله عليه و سلم : ( من سألت زوجها الطلاق من غيرما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) و هذه طلبت الفراق من بأس و لا من غيرما بأس
ط :
من بأس
ش:
ما هو الباأس ؟
ط :
النفقة
ش :
النفقة النفقة ما ينفق عليها و الزوجة عليها على زوجها الإنفاق و لا فرق بين أن تكون غنية أو فقيرة حتى لو كانت غنية تستطيع أن تنفق على نفسها من مالها فلها طلب الفسخ خلافاً لمن قال من أهل الظاهر إنه إذا كانت غنية و زوجها فقير وجب عليها أن تنفق على زوجها و لا تملك الفسخ لأن الله قال : } و على الوارث مثل ذلك { } على الوارث { و هي وارثة لزوجها فعليها أن تنفق عليه فإن هذا قلب للحقائق لأن لأن الزوج سيد و الزوجة أسيرة عنده قال الله تعالى : } و ألفيا سيدها لدى الباب { يعني زوجها و قال الرسول صلى الله عليه و سلم : ( اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ) و العاني هو الأسير فكيف يكون الأسير منفقاً على السيد طيب إذن لها أن تطلب الفسخ الـ الفراق و إذا طلبت الفراق فإن وافق الزوج فالأمر إليه و إن لم يوافق فهل يفرق الحاكم بينهما هذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال : إن الحاكم لا يفرق بينهما إن الحاكم لا يفرق بينهما و استدل لذلك بقول الله تعالى : } لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها { فنفى الله سبحانه و تعالى أن يكلف نفساً سوى ما آتاها و أمر بأن ينفق الإنسان مما آتاه الله قل أو كثر و إذا كان غير مكلف بالإنفاق بما لم يؤته الله فإنه ليس للزوجة ليس للزوجة خيار لأن لو لو جعلنا للزوجة خياراً لكان هذا تكليفاً للزوج بما لم يؤته بما لم يؤته الله فنجمع له بين الغمين غم الفقر و غم فراق الزوجة و الأمر ليس ليس ليس بيده و ذهب بعض أهل العلم إلى أن للزوجة أن تطلب نعم إلى أن للوا للقاضي أن يفرق بين الزوج و زوجته في في ما إذا ما عجز عن النفقة و قال إن الله سبحانه و تعالى يعني نعم و قال في التعليل أو و استدل بالحديث الذي ذكره المؤلف الآن و استدل بالتعليل قا و قال : إن في بقاء الزوجة مع هذا الزوج الذي لا ينفق ضرراً عليها و الشارع لا يقر الضرر و هذا الذي قلناه يقول هذا الذي قلناه لا يعارض الآية لأن الله بين أنه لا يكلف الزوج إلا ما آتاه فيرتفع عنه الإثم إذا لم ينفق لأنه غير مكلف به لكن ضرر المرأة لا يزول لا يزول عن عن عنها بكون سيـ بكون زوجها فقيراً فحقها في الإنفاق باقي فإذا كان باقياً فإن لها أن تفسخ و هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد و هو الذي مشى عليه المؤلف أن الزوج إذا أعسر بالنفقة و طلبت الزوجة الفسخ فلها ذلك و لكن هذا القول يمكن أن يقال به و لكنه يقيد بما إذا لم يكن الزوج معسراً من الأصل و تزوجته عالمة بعسرته تزوجته عا عالمة بعسرته و هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات في في الحقيقة الحال الأولى أن يكون معسراً و لم يخبر الزوجة بذلك و الحال الثانية أن يكون معسراً و تخـ و يخبرها بذلك و الحال الثالثة أن يكون غنياً ثم يطرأ عليه الإعسار قلها
ط :
الحال الأولى أن يكون معسراً و لا يخبرها بذلك و الحال الثانية أن يكون معسراً و يخبرها بذلك و الحال الثالثة أن يكون غنياً
ش :
ثم كمل .
طـ :
ثم يعني يطرأ عليه الإعسار
ش :
ثم يطرأ عليه الإعسار . طيب أما في الحال الأولى إذا كان معسراً و لم يخبرها بذلك فلا شك أن للزوجة الخيار و لها طلب الفسخ و يجب على ال الحاكم أن يفسخ العقد إذا طلبته لماذا ؟ لأنه خدعها و غرها و قد قال النبي عليه الصلاة و السلام : ( من غش فليس منا ) و لا يمكن أن نجعل هذه المعصية من هذا الزوج وسيلة إلى التسلط على الزوجة و الإغرار بها و هذا معلوم و لا أظن أحداً من أهل العلم يخالف في ذلك الحال الثانية أن يكون معسراً و يخبرها بإعساره و لا و لا يكتم عنها و تقول أنا راضية به فهذا ففي هذه الحال لا تملك طلب الفرقة و لو طلبته لم يستجب لها و ذلك لأنها دخلت على بصيرة و علم و هي التي رضيت بإسقاط حقها الحال الثالثة أن يتزوجها و هو غني ثم يطرأ عليه الفقر فهذه هي التي يتوقف الإنسان فيها هل تملك الفـ هل تملك الفسخ أو لا تملك فمن نظر إلى أن الإعسار الذي طرأ على الزوج لم يكن عن اختيار منه و لا عن خيانة منه و لكنه قضاء الله و قدره قال إنها لا تملك الفسخ و لو أننا مكنا المرأة من الفسخ في مثل هذه الحال لحصل في ذلك ضرر كثير و نكون قد جمعنا على هذا الزوج بين مصيبة ليست ليست بأيدينا و مصيبة
ط :
بأيدينا
ش :
بأيدينا المصيبة التي ليست بأيدينا هي
ط :
الفقر
ش :
الفقر و التي بأيدينا
ط :
التفريق
ش :
التفريق بينه و بين زوجته و قد تكون أم أولاده و هو إذا فسخ عقده من أجل الفقر فلن يتسنى له غالباً أن يتزوج بعد ذلك و و قد نقول إن مراعاة الشخص الذي افتقر على حساب الزوجة التي ستضرر ببقائها مع الزوج قد نقول إن هذا غير غير مناسب و أنا نقول هذا الذي أصابك من الله و الزوجة تريد حقها فلها الفسخ فهذا محل تردد عندي و ينبغي على القاضي إذا وصلت إلى القاضي أن يحاول الإصلاح ثم إن الغالب لا سيما في الدول الغنية الغالب أن هذا لا لا يقع و أنه يمكن التغلب عليه و لو بإعطاء الزوج من من الزكاة حتى ييسر الله أمره نقرأ الحديث قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ) ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ) و هذا يشمل الفقير و الغني فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أي ما كان عن غنى و فضل عن الواجب مثال ذلك رجل يكفيه و ولده عشرة دراهم و عنده اثنا عشر درهماً ما الذي يكون عن ظهر غنى
ط :
درهمان .. الدرهمان
ش :
درهمان الدرهمان هما اللذان عن ظهر غنى فإذا تصدق بالدرهمين فهذه خير الصدقة لأنها كانت عن
ط :
ظهر غنى
ش :
عن ظهر غنى فما كان عن ظهر غنى قلت أو كثرت فهي خير الصدقة و لا ينافي هذا أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل : أي الصدقة أفضل قال : ( جهد المقل ) لأن هذا من جهد المقل إذا كان الإنسان ليس عنده إلا اثنا عشرة درهماً فتصدق بدرهمين فهذا جهد المقل بخلاف من عنده ألف درهم فإنه إذا تصدق بدرهمين لا يضره شيئاً هو قليل فدرهمان من اثني عشر أفضل من درهمين من
ط :
ألف
ش :
من ألف درهم لأن هذه جهد مقل و هي مع كونها جهد مقل هي عن ظهر غنى و على هذا فلا منافاة بين الحديثين فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى طيب قال : ( و اليد العليا خير من اليد السفلى ) الله أكبر اليد العليا يد المعطي و اليد السفلى يد الآخذ اليد العليا يد المعطي حساً و معنى هي عليا حُسا حساً و معنى و يد الآخذ سفلى سفلى حساً و معنى أما كون يد المعطي علياً عليا معنى فظاهر و لكن كيف تكون علي عليا حساً لأن الذي يعطي يعطي يداً ممدودة مبسوطة يقول هكذا و لهذا قال النبي عليه الصلاة و السلام : خير ( إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم
ط :
عالة
ش :
عالة يتكففون الناس ) يسألونهم بأكفهم فاليد ال المعطية يأخذ الدرهم و يضعه بيد الآخذ و لا يأتيه من أسفل و تكون يد الأخذ هي العليا و ش تقولون
ط :
؟؟؟ السفلى
ش :
هاه
ط :
العليا
ش :
لو جعل الـ الفقير بيده مغناطيس و ذاك أعطاه قطعة من حديد و دخلها من أسفل يمكن لكن هذا نادر هذا نادر و لا جرت به العادة إنما جرت العادة أن أن الآخذ يتلقف المأخوذ و المعطي يضعه في يده فتكون يده عليا حساً و معنى و الله أعلم نعم
ط :
الأدوات الكمالية مثل أدوات التجميل و غيره هل تعتبر من النفقة
ش :
إيش
ط :
الأدوات الجمالية يعني التجميل و غيره
ش :
نعم
ط :
هل تعتبر من النفقة و لا
ش :
إيه نعم ما في شك إلا ما زاد على العادة إلا ما زاد عن العادة إذا بغت مثلاً تاخذ المساحيق الغالية نعم و الملونات الغا العالية أو تقول لزوجها أنا بخلي براسي ألف لون بعض النساءْ الآن طاحن بلون آلوان غريبة كل ظفر من رأسها له لون و إذا جيت و إلا كأنها باب منبوش نعم هذا حمر و هذا أصفر و هذا أخضر تلاعب تلاعب يعني الحقيقة إن أصبحن حتى الرجل سفهاءْ لا يعقلون النساءْ و يحجزوهن عن هذا التلاعب هذا في الحقيقة تلاعب بالأموال و تلاعب بالأفكار تلاعب بالعقول و تبقى المرأة بس تنظر كل يوم وش اللي حدث من ها الـ الموديلات و و تصنف ترهق نفسها بالتعب و الفكر و النظر و كلما زارت ناس أو زارها ناس و رأت شيٍ من غير اللي عندها لو إنه أردى من اللي عندها قال تبيه و ترهق أيضاً ولي أمرها و بالتالي و أهم من هذا كله أن هذا تنمية لاقتصاد أعداءنا الذين يأخذون أموالنا ليتقووا بها على على إخواننا بل يتقووا بها علينا لأنهم كلما أخذوا منا مالاً قويت مصانعهم و ازدادوا إنتاجاً و نحن مسا مساكين كلما جاءنا إنتاج غير الأول و لو كان أخ أخس من الأول نعم ودأنا الأول و أخذنا بهذا و و أنا أتعجب من بعض الرجال كيف يمكنون نسائهم من هذا التمكين و أتعجب من النساء كيف ترضى المرأة إن أن رأسها يأتي بكل لون سبحان الله فمثل هذا إذا قالت أنا والله أنا فلانة رأسها ملون بستة ألوان و أنا أريد أن ألون رأسي بستة قالها ما يمكن قالت بخمسة ما يمكن أربعة ما نطيعها و لو بواحد لأن هذا كله زائد عن ال الحاجة و سفهه نعم
ط :
الزوجة إذا ؟؟ طلبت و جاءت للقاضي هل قو قولها حجة و لا يحتاج إلى البينة و ال
ش :
إيه وش تقولون في في هذا الإشكال ما شاء الله الأخ هداية الله يجيب إشكالات نعم
ط :
سؤال
ش :
يقول إذا ادعت الزوجة أنه لا ينفق عليها و أنكر الزوجة فهل لا بد من البينة نعم
ط :
نعم
ش :
إيه نعم المشهور من المذهب أنه لا بد من البينة لا بد من البينة و لكن هذا صعب مثل ما قال لك الأخ عبدالرحمن صعب جداً من يكون بين الزوج و زوجته يعرف أنه أنفق أو ما أنفق و لهذا يجب النظر للقرائن يجب النظر للقرائن فإذا كانت المرأة معروفة بالصدق و كان الرجل معروفاً بالبخل و الشح أخذ بقولها و تحلف مع هذه القرينة تحلف نظير هذا بل عكس هذا لو أن امرة كانت مع زوجها لمدة عشرين سنة و كانت الأمور ماشه فحصل بينها و بين زوجها سوء تفاهم فقالت أنا أطالب بنفقتي عشرين سنة مو هو ينفق علي ليس ينفق علي قال سبحان الله عندي لها عشرين سنة ما أنفق عليها قالت نعم جيب شهود إنك تنفق علي وش نعمل ؟
ط :
القرينة
ش :
المذهب يقول لا بد من من بينة لا بد من بينة تدل على إن هذا الرجل ينفق على هذه المرأة فإن لم يكن بينة ألزم بالإنفاق عليها مدة عشرين سنة يسترجع تسترتجع ما ما مضى و لكن هذا نرجو إن أن لا تخبروا النساء بذلك نعم لأن مشكلة هذا نعم و هي في الحقيقة قول ضعيف تكذبه القرائن فهذا الرجل نعلم أن ليس فس بيته إلا هو و زوجته و كل يوم نشوفه يدخل بالعيش يدخل باللحم يدخل بالفواكه يدخل بالبطيخ بكل شيء و بعد عشرين سنة تجي المرأة تقول و الله ما أنفقت علي و هال يدخل و ين يروح هذا نعم ما يمكن يأكل وحده هم يقولون لا حتى و إن كان يدخل بـ على بيته بهذه الأشياء فالأصل عدم الإنفاق و القاعدة الشرعية المطردة عندنا أنه إذا اختلف رجلان في وجود و عدم فالقول قول من يقول ؟
ط :
بالعدم
ش :
بالعدم . القول قول من يقول بالعدم لكن هذه القاعدة كما تعرفون ميهب مطردة لأن لأنه إذا قامت البينة على قول من يقول بالوجود قبلت و لا لا ؟
ط :
قبلت
ش :
قبلت . إذن القول قول من تشهد البينة بقوله و هذا الذي كانت عنده زوجته لمدة سنوات طويلة و و نشاهده يدخل الأرزاق على بيته القرينة تدل على من على قوله و لا على قول زوجته .
ط :
على قوله على قوله
ش :
على قوله هو و هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله و أن القول قول من يشهد له
ط :
( و ممن تعول تقول أطمعني و إلا فارقني جاريتك تقول أطعمني و استعملني ولدك يقول إلا من تتركني ) رواه أحمد و الدار قطني بإسناد صحيح و أخرجه الشيخان في الصحيحين و أحمد
ش :
و أخرجه
ط :
و أخرجه الشيخان
ش :
حرك النون حرك النون
ط :
الشيخان الشيخانُ
ش :
الشيخانُ
ط :
لا
ش :
هاه
ط :
الشيخان الشيخانَ
ش :
ما بقى عليك إلا واحدة
ط :
بالكسرة الشيخانِ
ش :
الشيخانِ . إيه لأنه مثنى
ط :
و أخرجه الشيخانِ في الصحيحين و أحمد من طريق من طريق آخر و جعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة و عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال : ( يفرق بينهما ) رواه الدار قطني .
ش :
بسم الله الرحمن الرحيم . هذا هذا الترجمة سبق لنا ذكر الخلاف فيها و أن الرجل إذا أعسر هل تملك زوجته الفسخ أو لا و ذكرنا خلافاً لأهل العلم في ذلك و أن الراجح أن لها الفسخ إلا إذا كانت قد دخلت على بصيرة بحيث يتزوجها و هي عالمة بعسرته فإنه ليس لها الفسخ حين إذن لأنها قد رضيت به على هذا الوصف كما لو رضيت به معيباً فإنها لا تملك الفسخ بهذا العيب فا هذا هو أصح الأقوال أما الآثار فهذا يقول اليد العليا خير من اليد السفلى و و سبق شرحه و ابدأ بمن تعول قوله ابدأ بمن تعول يعني بعد نفسك كما جاء في الحديث الثاني ابدأ بنفسك ثم
ط :
بمن تعول
ش :
بمن تعول و معنى تعول أي تقوم بمؤنته يقال عال الرجل إذا قام بمؤنته و منه حديث : ( الخلق عيال الله و أحبهم إليه من أحسن إلى عياله ) فقوله الحـ الخلق عيال الله أي أنه يعولهم و يقوم بمؤنتهم و كفايتهم كما قال الله تعالى : } و ما من دآبة في الأرض
ط :
إلا على الله
ش :
إلا على الله رزقها { إذن من أعول يعني من أقوم هاه
ط :
بعيله
ش :
بمؤنته و كفايته قال قال امرأتك امرأتك من من تعول من للتبعيض و الإنسان يعول امرأته و يعول ولده و يعول و يعول أمه و أباه و يعول أقاربه حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية قال : من( امرأتك من من تعول تقول أطعمني و إلا فارقني ) هذا من مقوله ( تقول أطعمني و إلا فارقني ) و إلى أخره طيب الشاهد قوله : ( أطعمني و إلا فارقني ) حطوا بالكم يا جماعة فهذه الجملة استدل بها من يقول إن المرأة تملك الفسخ إذا افتقر زوجها و لكن هذا الاستدلال فيه نظر لأن قولها أطعمني و إلا فارقني يظهر أن الرجل قادر على إطعامها لكنه مماطل لا يطعمها لـ لماذا لأن الغالب أنها لا تطلب الإطعام إلا من من إيش
ط :
؟؟؟
ش :
من من يملكه و نحن نقول إن الرجل إذا امتنع من إطعام زوجته مع قدرته على ذلك فلها أن تطالب بالمفارقة و لا شك لأنه ظالم معتدي لكن إذا كان لا يجد شيئاً فإنه إذا كان لا يجد شيئاً فالغالب أن لا توجه إليه الطلب بـ بالإطعام لأنها تدري أنها لو طلبت ما لن تحصل شيئاً ثم إذا طلبت و هو لا يجد سيقول سيقول أن لا أجد و إذا قال لا أجد فهل تجاب إذا قالت و إلا فارقني أو لا تجاب هذا موضع الخلاف يعني على فرض أن هذا القول موجه لـ لزوج لا يجد على فرض أنه موجه فإنها إذا قالت أطعمني ماذا سيقول
ط :
لا أجد
ش :
هاه
ط :
لا أجد
ش :
لا أجد فإذا قال لا أجد ستقول
ط :
فارقني
ش :
فارقني إذا قالت فارقني فهل تجاب أو لا تجاب ليس في الحديث ما يدل عليه ليس في الحديث ما يدل عليه هي ربما تطلب مفارقة ربما تطلب الزوجة المفارقة لأمر دون ذلك طب تقول مثلاً اشتر لي سيارة بيوك ها مزخرفة عليها ريش النعام و زهور الورد و إلا طلقني يمكن تقول هكذا و لا لا ؟
ط :
يمكن
ش :
يمكن تقول تقول هات لي خادمة خادمة و خادم و ابن خادمة و ابن خادم و تطلب ما شاءت و تقول و إلا
ط :
طلقني
ش :
فارقني و هل إذا قالت هذا تجاب لا تجاب إذن فالحديث ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه هؤلاء لهذين السببين السبب الأول يا جماعة هاه
ط :
أن قوله
ش :
أن هذا القول موجه لمن
ط :
لمن يملك
ش :
لمن يملك ذلك و هو إذا كان يملك ذلك فلها الحق في أن تقول أطعمني أو فارقني و للقاضي أن يفسخ العقد النكاح من أجل هذا لأن الزوج إيش
ط :
ظالم
ش :
ظالم معتدي الوجه الثاني أن نقول إنها إذا وجهت هذا القول لمن لا يستطيع و قالت أطعمني و إلا فارقني فإنه سيقول لا أجد ما أطعمك فإذا قالت فارقني فهل نجيبها ليس في الحديث ما يدل على ذلك في الحديث ما يدل على أنها تطلب و لكن الطلب قد تجاب عليه و قد لا تجاب طيب ال جاريتك تقول أطعمني و استعملني و لم يقل أطعمني و إلا بعني تقول أطعمني و استعملني أنا أخدمك لكن أطعمني فهل نقول إنه يجب عليه إطعامها و استعمالها أو إن لم يفعل فليبعها نقول نعم هذا نقول أطعمها أو بعها سواء كنت قادراً أم عاجزاً أم عاجزاً لأنها مملوكة و لا تقدر على شيء بخلاف الزوجة لو فرض أن زوجها فقير لا يستطيع لاستطاعت أن تتعيش لأنها حرة طيب و يقول ولدك أيضاً يقول إلا من تتركني إن كان غنياً سـ سيقول إذن أنفق عليك و إن كان فقير
ط :
لا أجد
ش :
هاه
ط :
سيقول لا أجد
ش :
سيقول لا أجد أتركك لله عز و جل الذي تكفل بأرزاق جميع الخلق رواه أحمد و الدار قطني بإسناد صحيح و أخرجه الشيخان في الصحيحين و أحمد من طريق أخر و جعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة الزيادة من امرأتك و و الثاني
ط :
جاريتك
ش :
جاريتك و الثالث





