كتاب النفقات - 2
عدد الزيارات 2057

الشريط الثاني : ـ

الوجه الأول:

 ـ استكمال باب:(الفرقة للمرأة إذا تَعذرت النفقة) .

ـ شروط وجوب النفقة على الأقارب .

الوجه الثاني:

ـ تعريف الحضانة ، وبيان من أحق بحضانة الطفل .

ـ الخالة إذا عُدمت الأم فهي بمنزلتها .

ـ شروط بقاء حضانة الأم .

....................................................................

شرح كتاب النفقات من منتقى الأخبار

الشريط الثاني الوجه ( أ )

ش :

و و الثاني

ط :

جاريتك

ش :

جاريتك و الثالث ولدك جعلوا هذا من قول من قول أبي هريرة رضي الله عنه و على هذا يكون مدرجاً في الحديث و إذا كان مدرجاً في الحديث صار غايته أن أبا هريرة رضي الله عنه فهم من من الحديث هذا الفهم و فهم الصحابي ليس حجة على غيره ليس حجة على غيره غيره و يقال في مثال هذا إن أبا هريرة قال ذا

ط :

من كيسه

ش :

هاه

ط :

من كيسه من كيسه

ش :

يقال من كيسه و يقال من كَيسه من كيسه يعني كيسه الذي يحمله و يحمل فيه المتاع من كَيسه حذقه و حزمه ( الكيس من دان نفسه

ط :

و عمل

ش :

و عمل لما بعد الموت ) و المصدر منه الكيس المصدر الكيس طيب و عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال : ( يفرق بينهما ) ( يفرق بينهما ) رواه الدار قطني هذا الذي يظهر أنه موقوف على أبي هريرة و لو صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لكان فاصلاً للنزاع و كان لا يجوز لأحد أن يتعداه إلى غيره و هو أنه إذا لم يجد ما ينفق على امرأته على امرأته يفرق إيش

ط :

بينهما 

ش :

يفرق بينهما ثم هذا الحديث ليس على إطلاقه لأنه لا يفرق بينهما بمجرد الإعواز و إنما يفرق إذا طلبت الزوجة ذلك فإن رضيت به فلا يفرق بينهما و كثيراً ما ترضى المرأة بالبقاء مع زوجها و إن كان

ط :

فقيراً

ش :

فقيراً و كثيراً ما و كثيراً ما لا ترضى الزوجة أن تبقى مع زوجها و لو كان

ط :

غنياً

ش :

غنياً فالمدار على طلب المرأة إذا طلبت المرأة الفراق فإنه يفرق بينهما أن أقول ذلك بناءً على على هذا الأثر و أما القول الراجح في المسألة فقد سبق بيانه في الدرس الماضي ثم قال المؤلف باب نفقة الأقارب باب النفقة على الأقارب و من يقدم منهم النفقة على الأقارب يعني أقارب النسب لا أقارب الجيران و لا أقارب الصحبة و لكن أقارب النسب طيب أقارب الرضاعة يدخلون في هذا

ط :

لا .. لا يدخلون

ش :

هاه

ط :

لا يدخلون

ش :

لا يدخلون أقارب النسب تجب لهم النفقة  لكن بشروط الشرط الأول غنى المنفق و الثاني فقر حاجة المنفق عليه و الثالث اتفاق الدين و الرابع كون المنفق وارثاً للمنفق عليه إلا في عمودي النسب و ما و من هما عمودا الـ النسب

ط :

الأصول

ش :

الأصول

ط :

و الفروع

ش :

و الفروع شروط الوجوب الآن أربعة غنى المنفق حاجة المنفق عليه

ط :

اتفاق

ش :

اتفاق الدين هاه

ط:

كون المنفق 

ش :

كون المنفق

ط :

وراثاً

ش :

وراثاً للمنفق عليه بفرض أو تأصيل إلا في عمودي النسب كون المنفق وارثاً للمنفق عليه بفرض أو تأصيل إلا في عمودي النسب

ط :

و و غنى المنفق المنفق و فقر المنفق عليه

ش :

حاجة المنفق حاجة المنفق عليه

ط :

حاجة المنفق عليه و اتفاق الدين و أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه

ش :

بفرض أو تأصيل إلا 

ط :

إلا في غنى المنفق

ش :

لا

ط :

إلا في عمودي النسب

ش :

 إلا في عمودي النسب من هم عمودا ؟

ط :

الأباء و إن علوا الأصول

ش :

الأصول فقط 

ط :

الأصول و إن علوا

ش :

هاه الأصول و إن علوا فقط نحن قلنا عمودا اثنين

ط :

و إن علوا

ش :

هاه إيش

ط :

الأصول و إن علوا

ش :

نعم

ط :

و الفروع و إن نزلوا 

ش :

إيه نعم الأصول و إن علوا و الفروع و إن نزلوا طيب لدينا أب و ابن كلاهما فقير هل تجب النفقة لأحدهما على الآخر

ط :

لا

ش :

هاه هل يجب على الأب أن ينفق على الإبن في هذه الحال ؟

ط :

لا

ش :

لماذا ؟  

ط :

فقير فقير لا يملك فقير 

ش :

هاه لأن وش اختل شرط و هو غنى

ط :

المنفق

ش :

المنفق و لا على الإبن أن ينفق على أبيه لاختلال هذا الشرط غنى المنفق طيب عندنا أب و ابن أغنياء كلاهما غني ط :

لا يجب

ش :

هل يجب على الأب أن ينفق على الإبن

ط :

لا يجب لا يجب 

ش :

على الإبن ينفق على الأب

ط :

لا يجب

ش :

لماذا ؟  

ط :

كلاهما ..لعدم الحاجة

ش :

لعدم الحاجة  لعدم الحاجة  واضح طيب أب غني و ابن فقير صغير ما يكتسب

ط :

يجب

ش :

هاه

ط :

يجب يجب

ش :

يجب على الأب أن ينفق يجب على الأب أن ينفق أب فقير و ابن غني هاه

ط :

يجب الإبن

ش :

يجب على الإبن أن ينفق تمام طيب أب مسلم غني و ابن كافر فقير ؟

ط :

ما يجب

ش :

لا يجب  لا يجب ليش ؟

ط :

لاختلاف الدين لاختلاف        

ش :

هاه

ط :

لاختلاف الدين         

ش :

لاختلاف الدين طيب أب كافر فقير و ابن مسلم غني           

ط :

ما يجب ما يجب 

ش :

لا يجب أن ينفق على أبيه

ط :

لا

ش :

لماذا ؟

ط :

لاختلاف الدين

ش :

لاختلاف الدين لاختلاف الدين طيب إذن لا بد من اتفاق الدين و ذلك لـ لـ فإن لم يكن اتفاق فإنه لا يجب على المخالف في الدين أن ينفق على من خالفه و ذلك لظهور التـ التمايز بينهما و الانفصال فإن أعظم انفصال بين الرجل و الرجل يكون إنما يكون في الدين و لهذا لما قال نوح عليه الصلاة و السلام يا ربي إن ابني من أهلي   ربي إن ابني من أهلي و أن و الله أمره أن يحمل أهله معه قال الله له إنه

ط :

ليس من أهلك

ش :

ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فنفى الله فنفى الله سبحانه و تعالى أن يكن ابنه من أهله مع أنه بضعة منه و ذلك من أجل اختلاف الدين من أجل اختلاف الدين طيب و ذهب بعض العلماء إلا أن اختلاف الدين إذا كان الكفر من الأب لا يمنع من وجوب النفقة لـ لأن الله قال : و إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفاً و من المعلوم أنه إذا كان الأب فقيراً يتكفف الناس و يموت برداً و حراً لا يجد ما يؤيه و لا ما يظله و ابنه مترف في النعيم لا شك أنه لم يصاحبه في الدنيا معروفاً عرفت فإذا قال قائل : يسهل أن يصاحبه في الدنيا معروفاً بأن يسلم الأب فيقال للأب : أنت الذي جنيت على نفسك أسلم و نعطيك فالجواب عن هذا أن يقال إن الآية الكريمة أمر الله أن يصاحبهما في الدنيا معروفاً مع بقائهما على الكفر بل مع بذل الجهد من أجل أن يكفر الولد لأن القول  و إن جاهداك على أن تشرك   يعني بذل الجهد في أن تشرك بالله فلا تطعهما لكن صاحبهما في الدنيا معروفاً   عرفتم يعني أقول إن بعض العلماء يقول : إذا كان الكفر من الأب فإن ذلك لا يمنع من وجوب النفقة لأن وجوب النفقة من المصاحبة بالمعروف و قد أمر الله تعالى بمصاحبة الوالدين بالمعروف حتى مع الكفر لا بل حتى مع المجاهدة على الكفر أن يدعو ولده ولدهما للكفر و يـ و يبذلا الجهد في تكفيره وش بقى علينا ؟

ط :

أن يكون المنفق وارث

ش :

أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه بفرض أو تأصيل إلا في عمودي النسب و على هذا فإذا كان أخ فقير له أخ غني غني جداً يملك الملايين و الأخ الثاني فقير جداً لا يملك غداءً و لا عشاءً فهل يجب على الأخ أن ينفق عليه

ط :

نعم

ش :

هاه

ط :

لا يجب لا يجب لا يجب لا يجب  

ش :

لا ياه

ط :

يجب يجب

ش :     

 إن قلت يجب أخطأت و إن قلت لا يجب أخطأت

ط :

في تفصيل      

ش :     

في تفصيل

ط :

إن كان صغيراً

ش :     

هاه إن كان يرثه إن كان الأخ هذا يرث أخاه الفقير وجب عليه الإنفاق و إن كان لا يرث أخاه الفقير لم يجب طيب إذا كان للأخ الفقير أبناء فإن أخاه الغني لا يرث لا يرث من الذي يحجبه

ط :

الأبناء الأبناء 

ش :

الأبناء لأن هذا هذا الأخ الفقير لو مات عن أبناءه و أخيه الشقيق و أخيه الغني هاه

ط :

ليس له

ش :

لم يرثه الغني طيب فإن لم يكن للأخ الفقير أبناء و لا لا يرثه إلا أخوه الغني وجب على أخيه الغني أن ينفق عرفتم هاه

ط :

نعم

ش :

طيب إذا جاء الأخ الفقير ذو الأبناء إلى أخيه الغني قال أعطني أنا جائع أنا بـ بردان ما عندي ثوب ولو إن و لو كانت المسألة في أنا وحدي لهان الأمر أنا أستطيع أن أوزي نفسي منه شمالاً لكن عندي عشرة من الولد يتضاغون من الجوع و يرتدعون من البرد أعطني أنا و أولادي قال لو لو مات أولادك أعطيتك إذا مات أولادك أعطيتك فالآن يزيده

ط :

هماً  هماً 

ش :

هماً إلى هماً و مصيبة إلى مصيبة إلى مصيبته يجي يطلبه النفقة يقول إذا ماتوا أولادك أعطيتك هذه كلمة ما ما يقولها أحد نعم جاء الأخ الثاني فقيرا مثلاً ما ما عنده أولاد و قال أعطني يعطيه و لا لا ؟

ط :

يعيطيه

ش :

يعيطيه ليش ؟ لأنه

ط :

وارثه

ش :

يرثه لأنه يرثه و هذا القول كما ترون قول ضعيف تأباه حتى النفوس السليمة حتى المرؤة أن يأتي أخوك جائعاً و أنت أموالك حتى كسرت السفن و حملت الطيارات و السيارات و ملئت المخازن و تقول و الله إذا مات أولادك أعطيتك مى هذا غير لائق و لا تأتي الشريعة بمثله و هو خلاف قوله تعالى : و آت ذا القربي حقه و المسكين و ابن السبيل على الأقل أعطي هذا الرجل من من أجل أنه

ط :

مسكين

ش :

مسكين فالصواب بلا شك ضعف هذا القول و أن اشتراط الإرث في الإنفاق على القرابة ضعيف لأن الدليل سيأتي إن شاء الله مناقشته فيما بعد لأنه انتهت انتهى الوقت

ط :

و من يقدم منهم نقل المؤلف عن أبي هريرة قال : قال رسول الله قال قال : قال رجل : ( يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة قال : أمك قال

ش :

قال أُمك

ط : 

قال أُمك قال ثم من قال أُمك قال ثم من قال أُمك قال ثم من قال أبوك ) متفق عليه و لمسلم في رواية : ( من أبر قال أمك ) و عن بهز بن حكيم و عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت : ( يا رسول الله من أبر قال : أمك أمك

ش :

من أبر يـ يصلح

ط :

قلت : ( يا رسول الله من أبر قال أمك قال قلت ثم من قال أمك قال قلت يا رسول الله ثم من قال أمك قال قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب ) رواه أحمد و أبو داود و الترمذي و عن طارق المحاربي قال قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قائم على المنبر يخطب الناس و هو يقول : ( يد المعطي العليا و ابدأ بمن تعول أمك و أباك و أختك و أخاك ثم أدناك أدناك ) رواه النسائي و عن كليب و عن كليب منفعته عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : ( يا رسول الله من أبر قال أمك و أباك و أختك و أخاك و مولاك الذي يلي ذاك و مولاك الذي يلي ذاك حق واجب و رحم موصلة  ) رواه أبو داود

ش :

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أولاً نبي نسأل هل الحق انتقل إلى سامي لغياب الأصيل أو لا هاه

ط :

الظاهر أنها قاعدة 

ش :

 و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين سبق لنا أن الأقارب لهم صلة لهم صلة واجبة لقول الله تعالى : و اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئاً و بـ و بالوالدين إحساناً و بذي القربى و بذي القربى فأمر الله بـالإحسان إلى ذي القربى و أمر بصلة الرحم أي بصلة القرابة و سبق لنا أن لوجوب النفقة على القريب شروط أولاً

ط :

غنى المنفق

ش :

غنى المنفق يعني قدرته على الإنفاق طيب الثاني يا أحمد

ط :

حاجة المنفق عليه

ش :

نعم الثالث يا سامي لا ترجع لما لما كتبت يا سامي

ط :

أنا

ش :

إيه مو أنت اسمك سامي 

ط :

 لا ليس سامي

ش :

إيش اسمك

ط :

قصي

ش :

صهيب

ط :

قصي قصي قصي

ش :

إيش

ط :

قصي قصي

ش :

قصي أوه جد العرب طيب

ط :

اتفاق الدين

ش :

هاه 

ط :

اتفاق الدين

ش :

اتفاق الدين طيب الثلاثة هذه ثلاث شروط أحمد

ط :

كون المنفق وراثاً كون المنفق أه المنفق وراثاً كون المنفق عليه وارثاً

ش :

كون المنفق عليه وارثاً للمنفق و ماالمستثنى من هذا الشيء

ط :

إلا في عمودي النسب

ش :

إلا في عم عمودي النسب هل توافقونه على قوله

ط :

لا لا ما نوافقه

ش :

هاه

ط :

المنفق وارثاً المنفق

ش :

هاه

ط :

المنفق كونه وارثاً إلا في عمودي النسب

ش :

كون المنفق وارثاً لـ لمن

ط :

للمنفق عليه

ش :

للمنفق عليه إلا في

ط :

عمودي النسب

ش :

عمودي النسب طيب إه ما تقولون في رجل له أخ له أخ ليس عنده دراهم مال لكنه قادر على التكسب و الثاني غني عنده مال هل يجب على الثاني أن ينفق على الأول عليان

ط :

الغني يعني الغني ينفق على الذي قادر على الاكتـ الاكتساب

ش :

نعم

ط :

لا لا يجب   

ش :

كيف

ط :

لا يجب عليه

ش :

رجل غني

ط :

نعم

ش :

أخوه فقير ما عنده و لا قرش

ط :

لكن يستطيع التكسب

ش :

نعم

 ط :

يستطيع التكسب

ش :

إيه نعم نـ نعم يستطيع يعمل و ش يشتغل و و يأكل هل يجب عليه الإنفاق و لا لا

ط :

لا يجب عليه 

ش :

هاه

ط :

لا يجب إذا أخذنا بشروط المؤلف طبعاً يجب عليه لأنه فقير يعتبر و لكن لوجود العلة هذه

ش :

لكن نحن هل نحن قلنا فقر المنفق عليه و لا حاجة المنفق عليه

ط :

قلنا حاجة

ش :

طيب

ط :

هذا الآن ليس ليس بحاجة 

ش :

و القادر على التكسب هل هو بحاجة

ط :

لا ليس بحاجة

ش : 

ليس بحاجة ليش

ط :

لأنه قادر على

ش :

لأنه قادر على التكسب و لهذا قال الرسول صلى الله عليه و سلم : ( إن الزكاة لا تحل لغني و لا

ط :

لقوي مكتسب

ش :

لقوي مكتسب ) طيب إذن

ط :

ليست لا تجب عليه النفقة

ش :

لا تجب عليه النفقة  لا تجب النفقة على الغني لهذا الأخ الفقير القادر على التكسب الآن نقول اكتسب طيب رجل غني له أخ فقير جداً فهمت لكن ليس أولاد هذا الأخ الفقير ليس له أولاد هل يجب على له هل تجب له النفقة على أخيه الغني

ط :

نعم تجب عليه 

ش:

تجب

ط :

نعم ليس أخيه الغني

ش :

هذا غني كبير له أخ فقير

ط:

تجب النفقة

ش :

الأخ الفقير ما عنده أولاد    

ط:

تجب النفقة

ش:

تجب متأكد 

 ط:

نعم متأكد لأنه يرثه

ش :

طيب وش تقولون

ط:

صحيح

ش :

طيب و إن كان كافر

ط :

الأصل الأصل

ش :

لا إذن قل تجب النفقة مع بقية الشروط لا لاحظوا هذا لأنه ربما يأتي إنسان و يعني يموه عليكم

ط :

الأصل

ش :

لا موهو الأصل الأصل أن أن الشروط ما تمت إنما على كل حال الا الأولى أن تقول مع بقية الشروط و إن كان الظاهر يعني من السؤال أن المراد هل تم الشرط بالنسبة لهذه القضية المعينة طيب ماذا تقول لو كان لهـ لهذا الأخ الفقير أبناء هل تجب على أبناء كثيرون هل تجب له النفقة على أخيه الغني

ط :

يكون من باب المرؤة و هذا تجب عليه

ش :

نعم من باب المرؤة

ط :

من باب المرؤة تجب عليه

ش :

نعم و إنه يجي يشحده يقول يا أخي عطن نقول عطن و من غير باب المرؤة من باب الإلزام

ط :

ما في من باب الإلزام

ش :

لماذا ؟ حلل و إلا و إلا انسحب

ط :

من باب المرؤة تجب عليه

ش :

خلاصنا من باب المرؤة هذا يقول ما عندي مرؤة هذا تاجر ما فيه مو مطلعن الـ القرش إلا غصباً عليه

ط :

ما نلزمه يا شيخ

ش :

هاه

ط :

لو غصباً عليه ما نلزمه

ش :

 ما نلزمه لماذا و الشـ الشروط اللي أنت عرفت الآن وش اللي اختل منها

ط :

اختل منها شي 

ش :           

ماهو

ط :

الحاجة

ش :

لا هذا أحوج من الأول الأول ما عنده عيال

ط :

إيه أنا

ش :

و قلت ما يجب عليه الإنفاق

ط :

إيه يجب عليه النفقة لأنه هو المحتاج

ش :

ر رجعت عن قولك لا تجب إلا على سبيل المرؤة

ط :

رجعت

ش :

اه رجعت طيب وش تقول يا  حجاج

ط :

أقول لا تجب لأنه لا يرثه

ش :

لا تجب لأنه

ط :

لا يرثه

ش :

كيف ما يرثه

ط :

لأنه الـ الأولاد يحجبون أخ عمهم

ش :

إيه صحيح

ط :

نعم

ش :

إيه نعم

ط :

و الحاجة

ش :

ما فيه لأن إذا اشترطنا شروطاً منها أن يرثه و بناءً على ذلك فنقول عن إنه لا لا لا يجب عليه الإنفاق لأنه لا يرثه و على هذا فـ فيلغز في الوقت يقول أخ لما كان أشد حاجة سقطت النفقة سقط وجوب النفقة لأنه إذا كان فقيراً و له أولاد صار حاجته إلى الفقر

ط :

أشد

ش :

أشد لأنه سيموت هو و أولاده جوعاً فسقطت النفقة و لما كان وحده وجبت النفقة و العلة في ذلك هو إيش

ط :

أنه ليس

ش :

أن أخاه الغني إذا كان لأخيه الفقير أبناء فإنه لا يرث و لكن سبق لنا أن بعض أهل العلم قال إنه يجب عليه الإنفاق في هذه الحال لأن لأن ذلك من صلة الرحم الواجبة و ليس من المعقول أن هذا الرجل عنده الأموال الكثيرة و أخوه يتضوع جوعاً ما ليس من ليس من الصلة بشي و الله عز وجل يقول : آت ذا القربى

ط :

حقه

ش :

حقه لكن على قاعدة المذهب لا يجب عليه الإنفاق على هذا الأخ الذي له أبناء لأنه لا يرثه طيب

ط :

صحيح

ش :

ما تقول ما تقول في رجل له أب كافر فقير و ابنه غني مسلم أب كافر فقير و ابنه غني مسلم هل يجب على الابن أن ينفق على أبيه

ط :

نعم يجب

ش :

هاه

ط :

يجب

ش :

الشروط تامة             

ط :

لا هناك شرط ناقص و هو اتفاق الدين لكنه يستثنى من هذه الحال هذه تستثنى هذه الحالة من الشروط لو يعني من مصاحبة الوالدين بالمعروف و أداء هذا الحق و هو الإنفاق و إن كانوا مخالفين في الدين لأن الله عز وجل قد أوجب المصاحبة بالمعروف لمن هو يعني أعتى من هذا ألا و هو الذي يأمر بالكفر و يحث ابنه على الكفر فكان هذا أولى       

ش :

هاه طيب توافقونه على هذا 

ط :

لا إن كان الراجح صحيح القول الراجح أنه ما يجب لكن يصاحبهما بالمعروف يعني من باب التصدق عليهما وجوب ما يجب

ش :

إيه

ط :

لا يجب لأنه لا يرث في شغلة إن الكافر هو   

ش :

لا حنا قلنا الميراث إلا في عمودي النسب أمسكه جذا دائماً

ط :

بردان

 

ط :

لأن المذهب لا يجب أن ينفق لانقطاع النسب بينهما بالكفر     

ش :

نعم المذهب لا تجب لانقطاع الصلة بينهما بالكفر لأن الله قال لنوح عليه الصلاة و السلام : إنه

ط :

ليس من أهلك

ش :

ليس من أهلك يعني ابنه الكافر و على هذا فلا تجب القول الثاني

ط :

إن النفقة

ش :

هاه أن النفقة تجب

ط :

لعموم

ش :

لـ لعموم قوله : و صاحبهم

ط :

في الدنيا

ش :

في الدنيا معروفاً   مع أن الآية في أبو في أبوين يبذلان غاية جهدهما من أجل أن

ط :

يشرك

ش :

 يشركا ابنهما بالله طيب و هذا أقرب إلا إذا كان في قطع النفقة عنهما سبب لإسلامهما فهنا يقطع النفقة لأنه ربما يقولان إن ابننا الذي ينفق علينا راضٍ بما نحن عليه من الكفر فيستمران فإذا قطع عنهما النفقة ربما يسلمان فإذا رأى أن قطعها أقرب إلا إسلامهما فليقطعها و أما قول المؤلف رحمه الله و من يقدم منهم يعني من يقدم من الأقارب فذكر الأحاديث قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( قال رجل يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ) متفق عليه و لمسلم في رواية : ( قال من أبر قال أمك ) نعم في هذا الحديث دليل على تـ ترتيب الأقارب في النفقة فإذا كان عند الإنسان درهمان يكفيانه لـ لنفسه و زوجته و عنده أم و أب فمن يقدم

ط :

نفسه و زوجته

ش :

نفسه و زوجته عنده ثالث و عنده أم و أب من يقدم

ط :

أمه

ش :

الأم عنده رابع

ط :

 الأم الأب

ش :

هاه

ط :

أباه

ش :

الأم

ط :

؟؟؟؟

ش :

للجميع ما دام عنده أربعة دراهم كل درهم يكفي رجلاً واحداً ينفق على الجميع طيب بعد الأم بعد الأم الأب ثم الجدة ثم الجد و هكذا بالترتيب و يستفاد من هذا الحديث تقديم الأم في البر على الأب لأن النبي صلى الله عليه و سلم كرر ذلك ثلاث مرات و قال في الرابعة أبوك فدل على أنها أحق بحسن الصحبة من الأب وذلك لأن تعبها على الأب على الابن أو بـ الأصح على الولد من ذكر أو أثنى أكثر و أشق من تعب الأب لأن خروج الولد من الأب شهوة يتمتع بها و خروج الولد من الأم محنة تتعب بها أليس كذلك و لأن موالاة الأم للولد في حال الصغر أكثر بكثير و أرأف بكثير من إيش

ط :

من الأب

ش :

من من ولاية الأب و لأن الأم ضعيفة تحتاج إلى جبر إلى الجبر فجبرت بتقديمهما بحسن الصحبة و هذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل الأم أحق بحسن الصحبة من الأب و أحق كذلك بالبر كما رواية مسلم ( من أبر قال أمك ) فهي أحق بحسن الصحبة من جنس من يعني في الملاطفة و المكالمة و الخدمة و هي كذلك أحق بالبر في بذل المال و النفقة من من من

ط :

من الأب

ش :

من الأب طيب قال و عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : (  قلت يا رسول الله : من أبر قال أمك ) ( من أبر قال أمك  ) لأن أبر فعل مضارع و ليست اسم تفضيل كذا أو اسم تفضيل

ط :

فعل مضارع فعل مضارع 

ش :

هاه فعل مضارع كثير من الطلبة  يخطئ فيقول في الفعل من أبر يقول بر يبر بوالديه و هذا لحن و الصواب بر

ط :

يبر

ش :

يبر لأنها من باب  فتح يفتح و ليست من باب قعد يقعد إذن أبر هنا فعل مضارع يعني من الذي أبره من الناس ( قال أمك قال قلت ثم من قال أمك قال قلت يا رسول الله ثم من قال أمك قال قلت ثم من قال أباك )  أباك هذه مفعول لفعل محذوف يعني ثم بر أباك فجعله كما في الحديث السابق في المرتبة الرابعة ( ثم الأقرب فالأقرب ) هنا زاد على ما سبق تبدأ بالأقرب فالأقرب و لو ناظرنا إلى إلى الحديث لوجدنا أنه لا اعتبار بالإرث لكن يقال هذا في البر المطلق و هناك فرق بين البر المطلق و بين النفقة أيهما أخص

ط :

النفقة

ش :

النفقة أخص لأن النفقة قيام بجميع ما يحتاجه المنفق عليه من طعام و شراب و كسوة و مسكن و نكاح لأنه سبق لنا أن أن الإعفاف داخل في في النفقة أما مجرد البر فإنه يقصر عن هذا كثيراً يكتفى و لو بلقمة العيش أحياناً أو بثوب يكسوه إياه أحياناً أو بمساعدة على بيت أو ما أشبه ذلك فالبر المطلق أعم من النفقة لأنه يصدق بكل شيء و أما النفقة فهي القيام بالكفاية طيب القيام بالكفاية منه منه التزويج فإذا احتاج القريب الذي تجب عليك نفقته أن يتزوج وجب عليك

ط :

تزويجه

ش :

أن تزوجه فإن حصلت العفة بواحدة حصل الواجب و إن احتاج إلى ثانية هاه

ط :

وجب

ش :

وجب عليك و إلى ثالثة

ط :

وجب

ش :

و إلى رابعة

ط :

وجب

ش :

و إلى خامسة

ط :

ما يحتاج

 

ش :

لا اشتر له مملوكة

ط :

ما يباع

ش :

إذا كان يباع نعم و إن احتاج إلى سابعة

ط :

مملوكة

ش :

ما في إلا المملوكات الآن أو يقال ندور له واحد يخفف عنه الشي العلماء يقولون إن وجب الإنفاق له طيب و عن طارق المحاربي قال قدمت المدينة فإذا النبي صلى الله عليه و سلم قائم على المنبر يخطب و هو يقول : (  يد المعطي العليا و ابدأ بمن تعول ) هذا تفسير لقوله عليه الصلاة و السلام : ( اليد العليا خير

ط :

من اليد السفلى

ش :

من اليد السفلى ) و قد ذكرنا في شرحه فيما سبق أنها عليا حساً

ط :

و معنى

ش :

و معنى عليا عليا حساً لأن الغالب أن المعطي يأخذ العطاء فيضعه في يد المعطى من فوق لا من تحت و هي أيضاً عليا من حيث المعني لأن المعطي لا شك أنه أعلى رتبة من المعطى نعم و لكن لا يعني ذلك أنه يجوز للمعطي أن يفخر على المعطى و يمن عليه لأن الله قال : يأيها الذين أمنوا لا تنفقوا لا تبطلوا صدقاتكم

ط :

بالمن و الأذى

ش :

بالمن و الأذى قال و ابدأ بمن تعول يقوله الرسول صلى الله عليه و سلم طيب ابدأ بمن تعول مقدمه على من على على الأجانب فلو قال رجل أن عندي درهم و عندي ابن عم فقير و فيه أجنبي من الناس في السوق فقير من الأولى بهذا الدرهم

ط :

ابن العم

ش :

ابن العم إذن ابدأ بمن تعول طيب عندي من تجب نفقته علي و في السوق فقراء من الأولى

ط :

من تجب النفقة

ش :

من تجب النفقة و لهذا قال ابدأ بمن تعول أم أمك أو أمك

ط :

أمك

ش :

الدليل

ط :

إطلاق العدة

ش :

بمن الباء حرف جر الدليل على أنها أمك قوله  أباك قوله  أباك حيث عطفها على أمك و جاءت منصوبة أباك واضح يا جماعة إذن أمك فإذا قال قائل ما تقدير الكلام إذا كانت أمك نقول تقدير الكلام أعطي أمك لأنه قال يد المعطي العليا يعني أمك أي أعطي أمك و أباك و أختك و أخاك ثم أدناك أدناك الأم و الأب و الأخت و الأخ شوف بدأ بالأنثى حتى في الإخـ في الأخوات في الإخوة بدأ بالأنثى حتى في الإخوة و ذلك لأن الأنثى كما أسلفنا في تقديم الأم على الأب أن الأنثى ضعيفة أضعف جانباً فهي أحق بالرحمة و الشفقة و لأن الأخ ذكر يستطيع أن يخرج و يكتسب بخلاف الأنثى قال ثم أدناك أدناك من الأدنى الأدنى لا شك أن الأدولاد مقدمون على الإخوة مقدمون على الإخوة و لكن النبي صلى الله عليه و سلم لم يذكر ذلك إما لعلمه بحال الرجل و  و إما لأن الأولاد من الإنسان فإنهم بضعة منه ثم أدناك أدناك أدنى اسم تفضيل يعني الأدنى مقدم على الأعلى فابن العم مثلاً مقدم على ابن ابن العم لأنه إيش لأنه أدنى و قد الرسول صلى الله عليه و سلم : ( ثم أدناك أدناك ) و عن كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عله و سلم فقال يارسول الله من أبر قال : (  أمك و أباك و أختك و أخاك و مولاك الذي ) ايش عندك

ط :

يلي ذاك يلي ذاك

ش :

( تلي ذاك )

ط :

يلي ذاك

ش :

و لكن يلي هو هو الأقرب مولى هاه

ط :

مولاك الذي تلي ذاك حق واجب  .. يلي ؟؟؟؟

ش :

طيب شوف الشرح نشوف الشرح

ط :

الشرحين

ش :

أيه و ش يقول

ط :

قوله مولاك الذي يلي ذاك قيل أراد بالمولى هنا القريب و لعل وجه ذلك أنه جعله والياً للأم و الأب و الأخت و الأخ و لا بد أن يكون الوالي له من جنسهم في قرابة النسب و الظاهر أن المراد بـ  المولى هو المولى لغة و شرعاً و جعله و جعله والياً لمن لمن ذكر لا و جعله والياً لمن ذكر لا يستلزم أن يكون من جنسهم في القرابة بل المراد أنه يليهم في استحقاق النفقة حيث لم يوجد معه من هو مقدم عليه و لا يلزم من قوله بعد ذلك و رحم موصولة أن تكون أن تكون الرحم الرحام نعم الرحام أن تكون الرحام موجودة في جميع المذكورين بل يكفي وجودها في البعض كالأم و الأب و الأخت و الأخ

 ش :

طيب على كل حال مولاك فيها تفسيران التفسير الأول أن المراد قريبك يعني الذي يلي ذاك الذي يلي من من سبق الذي يلي ذاك يعني من من ذكر لأن القريب مولى لقول الرسول صلى الله عليه و سلم : ( ما بقي فلأولى رجل ذكر ) و الوجه الثاني أن المراد بالمولى العتيق يعني الذي أنت أعتقت من العـ من العبيد لأنه مولى لقول النبي صلى الله عليه و سلم : ( إن مولى القوم منهم ) ( إن مولى القوم منهم ) يعني الذين الذي أعتقوه و كلا و كلا الأمرين حق لأن المولى القريب الذي يلي من سبق مقدم على غيره و المولى أيضا مولى الرق أيضاً يلي مو يـ يلي ولاية النسب و قول ذلك حق واجب إذا قلنا إن المولى مولى النسب صار عائداً عليه  اه نعم إذا قلنا إن المولى مولى الرق صار

ط :

عائداً عليه

ش :

عائداً عليه يعني أن للمولى الذي أعتقته حقاً واجبة و احن موصولة عائدة على من على قوله أمك و أباك فيكون في الحديث لفظ و نشر هاه

ط :

شغل

ش :

غير مرتب همنا حذفنا مشوش منا القاموس قلنا بدل مشوش نقول

ط:

غير مرتب

ش :

غير مرتب أحسن طيب يكون فيه لفظ و نشر هاه

ط :

غير مرتب

ش :

هاه

ط :

غير مرتب

ش :

غير مرتب أما مشوش عليان فهذا يمكن ينـ ينتفش شعره إذا قلنا مشوش نقول غير مرتب كيف غير مرتب لأن حق واجب عائد على المولى العتيق رحم موصوله عائد على من سبقه و هو أمك

ط :

و أباك

ش :

و أباك على كل حال في هذا الحديث دليل على تقديم الأولى فالأولى في في النفقة كما هو مـ مقدم أيضاً في الإرث و الله أعلم

ط :

ما ذكره خبر

ش :

هاه

ط :

ما ذكرته خبر خبر

ش :

نعم نعم

ط :

من بعد قوله

ش :

نعم

ط :

و هذا ليس مما حلل فيه الشرع حرف الحلق ما قبل أخر و لا أخره

ش :

إيه

ط :

آخر .. و كذلك إذا قلت الضمائر

ش :

نعم

ط :

كسرة الراء

ش :

نعم نعم

ط :

و لهذا

ش :

هذا صحيح طيب مسألة الكسر صحيح يخرجه عن عن باب فتح لكن مسألة التشديد مو هوب شرط غالباً فقط غالباً لكن الكسر هو الذي يخرجه و لهذا يعتبر ليس من باب فتح من باب فرح يفرح من باب فرح لأنه عند لحوق الضمير به و فك الإدغام تكسر الراء إيه نعم أما مسألة التشديد فهذا في الغالب هذا في الغالب

ط :

البراء بن عازب : ( أن ابنة حمزة اختصم فيها علي و جعفر و زيد فقال علي أنا أحق بها هي ابنة عمي و قال جعفر بنت عمي و خالتها تحتي و قال زيد ابنة أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه و سلم لخالتها و قال : ( الخالة بمنزلة الأم ) متفق عليه و رواه أحمد أيضاً من طريق علي و فيه : ( و الجارية عند خالتها فإن الخالة والدة ) و عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء و حجري له حواء و ثدي له سقاء و زعم أبوه أنه ينزعه مني فقال : ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) رواه أحمد و أبو داود لكن في لفظه : و إن أباه طلقني و زع  و زعم أنه ينتزعه مني و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم : ( خير غلاماً بين أبيه و أمه ) رواه أحمد و ابن ماجة و الترمذي و صححه و في رواية أن امرأة جاءت فقالت : يارسول الله إن زوجي يريد أن أن يذهب بابني و قد سق وقد سقاني من بئر ابي عنبة و قد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( استهما عليه ) قال زوجها من يحاقني من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( هذا أبوك و هذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به ) رواه أبو داود و كذلك النسائي و لم يذكر فقال : ( استهما عليه ) و لأحمد معناه لكن فيه لكن قال فيه : جاءت امرأة قد طلقها زوجها و لم يذكر فيه قولها قد سقاني و نفعني و عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده أن جد أن جده أسلم و أبت امرأته أن تسلم فجاء بابن له صغير لم يبلغ قال فأجلس النبي صلى الله عليه و سلم الأب ها هنا و الأم ها هنا ثم خيره و قال : ( اللهم اهده ) فذهب إلى أبيه رواه أحمد و النسائي

ش :

نعم و في رواية

ط :

و في رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن رافع بن سنان أنه أسلم و أبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت ابنتي و و هي فطيم أو أو مشبهه و قال رافع ابنتي فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم اقعد ناحية و قال لها اقعدي ناحية فأقعد الصبية بينهما ثم قال : ادعو ادعو ( ادعواها ) فمالت إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( اللهم اهدها ) فمالت إلى أبيها رواه أحمد و أبو داود و عبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري

ش :

بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين قال باب من أحق بكفالة الطفل                             

شرح كتاب النفقات من منتقى الأخبار

الشريط الثاني الوجه ( ب )

 ش :

بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين قال باب من أحق بكفالة الطفل لما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على نفقة الأقارب و النفقة فيها غذاء الجسم ثنى بالكفالة و هي الحضانة و الكفالة فيها غذاء الروح لأن الصغير يحتاج إلى من يحفظه و يصونه عما يضره و يحوطه و يقوم بتربيته و أصل الحضانة موجود في القرآن قال الله تعالى : و ما كنت لديهم إذا يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم و ما كنت لديهم إذا يختصمون و السنة جاءت بها أيضاً و العقل دل عليها فإن الصغير و المجنون و المعتوه و نحوهم إذا تركوا ضاعوا و صار و صاروا ضرراً على أنفسهم و على مجتمعهم فكان لابد من الحضانة لا بد من الحضانة و الكفالة إذن فالسمع و العقل دلا على وجوب الحضانة و أنها و أنه لابد منها و لهذا نقول في تعريف الحضانة أنها حفظ الصغير و المجنون و المعتوه عما يضره و القيام بمصالحه هذه الحضانة أو بعبارة أخرى حفظ من لا يقوم بمصالح نفسه و و القيام بمصالحه و تدور كلها على خلل في العقل أو صغر في السن فالصغير حضانته من أجل

ط :

صغر

ش :

صغر سنه و الكبير المجنون أو المعتوه حضانته من أجل هاه خلل عقله طيب الحضانة من الذي يقوم بها لابد من شرط مهم يتحقق في الحاضر و هو و هو  أن يكون قادراً على القيام بالحضانة و مؤدياً لها على الوجه الواجب لابد من هذين الشرطين القدرة على الحضا الحضانة و القيام بواجبها فمن لم يكن قادراً فلا حضانة له و من لم يقم بواجبها فلا حضانة له حطوا بالكم يا جماعة لأن كل عمل لا بد فيه من قوة و أمانة كما قال الله تعالى : إن خير من استئجرت القوي الأمين و قال العفريت من الجن : أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك و إني عليه لقوي أمين فإذا لم يكن قادراً على الحضانة فهو غير قوي و إذا كان قادراً لكن لا يقوم بواجبها فهو غير أمين فلا بد إذن من أن يكون الحاضن إيش قادراً على الحضانة وو الثاني

ط :

قائماً

ش :

قائماً بواجبها و لهذا لو كانت لو كان هناك أم و أب و كانت الأم لا تقوم بواجب الحضانة لأنها ضعيفة و ال المحضون يلعب عليها يخرج في السوق و يسفه و يفسق و هي لا تقدر على أن أن تقوم بواجب الحضانة هل تبقى هي الحاضنة أو تنتقل الحضانة إلى غيرها

ط :

؟؟؟

ش :

يجب أن تنقل الحضانة إلى غيرها و كذلك الأب لو أنه أخذ أولاده و وضعهم عند امرأته التي هي ضرة الأم و غالباً  ما تكون الضرة مهملة بالنسبة لأولاد غيرها مضيعة للأولاد فهل يكون للأب هنا حق في الحضانة

ط :

لا

ش :

لا ليس له حق في الحضانة حتى لو كان و إن كان أباً لأنه سوف يضعهم عند هذه المرأة التي تضيعهم و ربما تكيد لهم عمداً أن يضيعوا و يخسروا أعمارهم طيب فمن أحق بالحضانة اختلف العلماء في هذا اختلافاً كثيراً و طويلاً و ليس في السنة ما يدل على التفصيلات التي ذكروها لكن أقرب ما يكون من الضوابط ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية و هو مجموع في بيتين أنشدتكمهما سابقاً فمن منكم على حفظ منهما واحد اثنين

ط :

ما سمعته

ش :

أنت ما سمعته الظاهر لكن الذين سمعوا هاه

ط :

قوله و قدم الآخر ثم الأنثى و إن يكونا ذكراً و أنثى فأقرعن في جهة و قدم أبوة إن لجهات تنتمي

ش :

نعم هذا الضابط معلوم

ط :

ما سمعنا

ش :

هاه

ط :

ما سمعنا

ش :

إيه يقول و قدم الأقرب ثم الأنثى و قدم الأقرب ثم الأنثى و إن يكونا ذكراً و أنثى فأقرعن في جهة و قدم أبوة إن لجهات تنتمي هذان البيتان هما أحسن ما قيل في ترتيب الحضانة

ط :

أعده

ش :

طيب أعيده مرة و مرة ثانية أيضاً و لكن أبطالبكم بـ بالحفظ هـل هذه الساعة و قدم الأقرب ثم الأنثى و أن يكونا ذكراً و أنثى فأقرعن في جهة و قدم أبوة إن لجهات تنتمي المرة الثالثة و قدم الأقرب ثم الأنثى و إن يكونا ذكراً و أنثى فأقرعن في جهة و قدم أبوة إن لجهات تنتمي من حفظ ما حفظت يالله سمع

ط :     

و قدم الأقرب ثم الأنثى و إن يكونا ذكراً ثم أنثى و أنثى

ش :

هاه

ط :

فقدم الأقرب فقدم الأقرب فأقرعن بينهما

ش :

إيش

ط :

فأقرعن

ش :

أ أعد البيت الأول

ط :

فقدم الأقرب ثم الأنثى و إن يكونا ذكراً و أنثى

ش :

نعم

ط :

فأقرعن فأقرعن

ش :

كمل

ط :

فأقرعن في جهة و قدم أبوة إن لجهات تنتمي

ش :

نعم من حفظ

ط :

فقدم الأقرب ثم الأنثى و إن يكون ذكراً و أنثى

ش :

و إن يكونا بالألف

ط :

و إن يكونا  ذكراً و أنثى فأقرعن في جهة و قدم أبوة إن لجهات تنتمي

ش :

يالله فهد

ط :

و قدم الأقرب ثم الأنثى و إن يكونا ذكراً و أنثى فأقرعن في جهة فأقرعن في جهة في جهة و قدم أبوة إن لجهات تنتمي

ش :

زين هذا هو هذا أقرب ما قيل في في ترتيب الحضانة طيب نشرح البيتين يقول و قدم الأقرب فإذا اجتمع أب و جدة فمن نقدم

ط :

الأب

ش :

الأب لأنه أقرب ثم الأنثى إذا تساويا فأب و أم من نقدم

ط :

الأم

ش :

هاه

ط :

الأم

ش :

الأم و جد و جدة

ط :

الجدة

ش :

هاه نقدم الجدة و إن يكونا ذكر و أنثى يكونا اثنين ذكرين يكونا ذكرين فـ أو انثيين فإن كان في جهة واحدة أقرعنا بينهما و إن كان في جهتين قدمنا جهة الأبوة طيب و إن يكونا ذكراً يعني أن يكونا الحاضنان ذكراً يعني ذكرين كأخوين مثلاً أخوين شقيقين لهما أخ ثالث صغير يحتاج إلى حضانة الجهة واحدة و لا لا

ط :

واحدة

ش :

هاه

ط :

واحدة

ش :

طيب الجهة واحدة ماذا نعمل

ط :

نقرع نقرع

ش :

نقرع بينهما نقرع بينهما فمن خرجت له القرعة فهو أحق فأق نعم كذلك لو كانا انثيين كخالتين خالتين عندهما بنت أخت من نقدم  

ط :

نقرع بينهما

ش :

نقرع بينهما نقرع بينهما لأن الجهة و واحدة و الدرجة متساوية و قدم أبوة إن لجهات تنتمي فعم و خال كلاهما ذكر و الدرجة

ط :

واحدة

ش :

هاه متساوية متساوية عم أخو الأب خال أخو الأم الدرجة متساوية لكن من جهة مختلفة فماذا نقدم

ط :

العم العم

ش :

قال أبوة أبوة إن لجهات تنتمي فنقدم في هذا المثال العم على

ط :

الخال

ش :

على الخال لأن العم من جهة الأب و الخال من جهة الأم طيب أب و أم أم

ط :

الأب

ش :

هاه أب و أم أم

ط :

الأب الأب

ش:

ليش

ط :

لأنه أقرب    

 ش:

لأنه أقرب و قدم الأقرب طيب هذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله و هو أحسن الضوابط طيب و لكن لو قال قائل إذا وجد خالتان إحداهما كبيرة عاقلة و الثانية الشابة سفيهه هاه

 ط :

الأولى الأولى بلا قرعة

ش:

نقدم الأولى بلا قرعة لماذا لأنها أقوم بالحضانة من من الثانية و كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيما إذا تساوا الـ الشخصان أو تقاربا أما إذا علم أن أحدهما أقوم بالحضانة و أن الثاني ربما يضيعه فلا حق له طيب ال البحث الثالث هل الحضانة مؤبدة أو مؤمدة يعني هل هي إلى أجل أو دائما لا شك أنها إلى أجل إلى أجل حتى يبلغ المحضون و إذا كان أنثى فحتى يتسلمها الزوج أما بعد بلوغه الذكر بلوغ الذكر فلا حضانة لأحد عليه هو حر طيب البحث الرابع هل الحضانة حق للحاضن أو حق عليه فيها خلاف في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنها حق له و منهم من قال إنها حق عليه فإذا قلنا إنها حق له فله أن يتنازل عنها لغيره و إذا قلنا أنها حق عليه ألزم بها و لا ليس له أن يتنازل و المشهور من المذهب أنها حق للحاضن لا عليه و بناءً على هذا لو قال الأب أنا لا أريد حضانة هذا الولد و قالت الأم أنا لا أريد و قال العم أنا لا أريد و قال الخال أنا لا أريد تبرؤا منه كلهم لا يريدون حضانة كل أقاربه فهل نلزم أحداً بها إذا قلنا إنها حق للحاضن لا نلزم أحداً لأنه لا أحد يلزم بحق له إن شاء أخذه و إن شاء تركه فتعود الحضانة إلى ولي الأمر أي أي إلى الذي له الولاية العامة فيلزم بأن يقيم من يحضن هذا الطفل نعم طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث في ذلك فقال عن البراء بن عازب أن ابنة حمزة حمزة بن بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه و سلم اختصم فيها علي بن أبي طالب و جعفر ابن أبي طالب و زيد بن حارثة ثلاثة اختصموا فيها كل واحد يقول أنا أريدها فقال علي مبرراً حجته أنا أحق بها هي ابنة عمي فبرر دعواه بأنه قريب ابن عم و قال جعفر بنت عمي و خالتها تحتي فذكر مبررين أحدهما أنها بنت عمه و هذا يساويه من هاه

ط :

علي بن أبي طالب

ش :

علي بن أبي طالب لكن قال خالتها تحتي هذا لا يوجد في علي بن أبي طالب و قال زيد زيد بن حارثة قال هي ابنة أخي يعني من الرضاعة و ليس أخ النسب  يعني فـ فأنا عمها عمها من أين

ط :

من الرضاعة

ش :

من الرضاعة و العم من الرضاعة ليس له حق في الحضانة لأنه ليس بقريب فقضى بها النبي صلى الله عليه و سلم لخالتها لخالتها في هذا الحديث قضى بها لخالتها و قال : ( الخالة بمنزلة الأم ) إذن علل بأنها بمنزلة الأم و هو دليل على أن الأم مقدمة لكن مع ذلك علـ طيب قلوب كل واحد الثلاثة الآن ما حكم لهم ما حكم لا لعلي و لا لجعفر و لا لزيد حكم بها لشخص غير حاضر و هي

ط :

الخالة

ش :

الخالة لكنها عليه الصلاة و السلام لحسن خلقه طيب قلب كل واحد منهم فقال لعلي بن أبي طالب أنت مني و أنا منك و قال لجعفر بن أبي طالب أشبهت خلقي و خلقي و قال لزيد بن حارثة أنت أخونا و مولانا شف كيف ال الخلق لما حكم لغيرهم و هم المدعون لم ينصرف أحد منهم خائباً كل واحد ذكر له النبي عليه الصلاة عليه الصلاة و السلام ميزة نعم فا و يأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الحديث

ط :

 و قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء و حجري له حواء و ثدي له سقاء و زعم أبوه أن ينزعه مني فقال : ( أنت أحق به مالم تنكحي ) رواه أحمد و أبوداود لكن في لفظه و إن أباه طلقني و زعم أنه ينتزعه مني و عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم خير غلاماً بين أبيه و أمه بين أبيه و أمه رواه أحمد و ابن ماجة و الترمذي

ش :

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجعمين نريد التنبيه على على وهم حصل من مني و هو قول زيد ابنة أخي حنا ذكرنا أنه أخوه من الرضاعة و لكن يجب أن تصحح هو أخوه من المآخة التي حصلت بين المهاجرين في عهد النبي صلى الله عليه و سلم فإن النبي صلى الله عليه و سلم آخى بين زيد و حمزة و كانت هذه المآخة قبل نزول آيات المواريث كان لها أثر فيما بين المتآخيين فالمهم أن اللي اللي عنده التسجيل فيما سبق يصحح هذا يعني يمـ يمحى قولنا أن أنه أخوه من الرضاعة و يصحح هذا أنه أخوه من النسب يعني إذا محاها ثم جاء هذا الشريط عرف سبق لنا أن علي بين أبي طالب و جعفر بن أبي طالب و زيد بن حارثة تنازعوا في ابنة حمزة و كل منهم أدلى بحجة و لكن كانت الحجة مع من

ط :

جعفر

ش :

هاه مع جعفر لأنه قال إنها ابنة عمي و خالتها تحتي فقضى بها النبي صلى الله عليه و سلم  لا لجعفر لأن خالته خالتها معه و لكن قضى بها لخالتها و قال عليه الصلاة و السلام الخالة بمنزلة الأم الخالة بمنزلة الأم فأخذها من أخذها جعفر مع أن جعفر ليس من من محارمها فهي ابنة عمه طيب فاستفدنا من من الحديث أن الخالة إذا عدمت الأم فهي بمنزلتها و سبق لنا أن العلماء اختلفوا رحمهم الله فيمن هو أحق بالحضانة و أن جميع خلافاتهم و نزعاتهم ليس فيها دليل عن رسول الله صلى الله عليه و سلم يعتمد الإنسان عليه لكنها مبنية على تعليلات و على معاني مناسبة و ذكرنا أن أقرب الأقوال في هذه المسألة ما اختاره

ط :

شيخ

ش :

شيخ الإسلام ابن تيمية و هو مذكور في بيتين ينشدناها ينشدهما أخونا

ط :

البيتين و قدم و قدم و قدم الأنثى

ش :

العرب يأتي الشاعر يلقي خمسين بيت أو مئة بيت قصيدة ثم يتفرق الناس و الناس حافظوها و نحن نعجز عن بيتين كررت علينا عدة مرات نعم هذا مما يدل على قوة الحفظ أو لا

ط :

همه

ش :

أقول يدل على قوة الحفظ ها طيب اللي حافظه من قبل ما ماله حق إنه يشارك

ط :

من الدرس الماضي

ش :

لا إيه من قبل الدرس الماضي يالله

ط :

قال رحمه الله تعالى و قدم الأقرب ثم الأنى و إن يكونا ذكراً و أنثى فأقرعن في جهة  فأقرعن وقدمن

ش :

إيش    

ط :

فأقرعن في جهة و قدم  في جهة و قدم أبوة إن لجهات إن لجهات

ش :

تنتمي طيب وقدم الأقرب ثم الأنثى و إن يكونا ذكراً و أنثى فأقرعن في جهة و قدم  في جهة و قدم أبوة إن لجهات تنتمي طيب فإذا اجتمع أب و جدة

ط :

ما حد

ش :

نعم 

ط :

يقدم الأب لأنه أقرب

ش :

 أب و جدة يقدم الأب لأنه

ط :

أقرب

ش :

أقرب طيب اجتمع جد و جدة

ط:

يقدم الـ الجدة

ش :

الجدة

ط :

نعم

ش :

جد و جدة

ط :

يقدم الجدة

ش :

جدة من وين أنت أخذه من من النظم

ط :

قوله في بداية الشطر الشطر الأول من البيت قوله و قدم ثم الأقربا

ش :

نعم

ط :

من قوله الأنثى

ش :

من قوله ثم الأنثى طيب أخوان يا جمال أخوان شقيقان

ط :

يقرعا بينهما

ش :

يقرع بينهما من من أين يؤخد و

ط :

إن يكونا ذكراً و أنثى فأقرعن في جهة

ش : 

في جهة صح فأقرعن في جهة و ذولا في جهة واحدة فيقرع بينهما  عم و خال نعم

ط :

عم و خال

ش :

نعم

ط :

يقدم يقرع بينهما

ش :

يقرع بينهما  من أين يؤخذ

ط :

قوله فأقرعن فأقرعن فأقرعن في جهة و قدم  

ش :

اصبر فأقرعن في جهة هل هـ هذان في جهة

ط :

نعم

ش :

عم و خال

ط :

خال في جهة الأم و عم في جهة الأب

ش :

طيب وش تبي هذا في جهة و لا في جهتين يعني إحنا ذكرنا أخوان يقرع بينهما و كذلك عمان يقرع بينهما

ط :

؟؟؟؟

ش :

هاه المهم عطنا الحكم و بعدين نط نطلب الـ الشاهد

ط :

إيهم يقرع

ش :

إيه نعم عم و خال تنازع عم و خال في جارية هذا يقول بنت أخوي و هذا يقول بن أختي الخال يقول هذه بنت أختي و العم يقول هذه بنت أخي

ط :

يقرع بينهما

ش :

يقرع بينهما

ط :

يقدم العم     

ش :

يقدم العم من أين تأخذها من البيت

ط :

و قدم أبوة إن لجهات تنتمي

ش :

و قدم أبوة إن

ط :

لجهات تنتمي

ش :

طيب الآن السؤال لك الخال و ابن عم من يقدم

ط :

يقدم الخال

ش :

نعم

ط :

الخال 

ش :

يقدم الخال لأنه

ط :

أقرب

ش :

لأنه أقرب تمام طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء و كان حجري له حواء و كان ثدي له سقاء هذه حجج تدلي بها مبررات لما تدعيه كان بطني له وعاء وعاءً الوعاء كالأناء كالأناء يعني أنه كان له بمنزلة ال الإناء لما فيه و كان حجري له حواء يعني حواء يحتويه لأنه لما ولد الطفل نزل من البطن إلى الحجر فكانت أمه دائما تضعه في حج في حجرها و كان ثدي له سقاء السقاء ما يوضع فيه اللبن و الماء و ما ما أشبه ذلك معروف و و هذا هو الواقع فإن ثديها سقاء لهذا الطفل نعم و زعم أبوه أنه ينزعه مني و أبوه لم لم يكن له شيء من هذه الأمور الثلاثة بل هو نزل من أبيه شهوة و كان لأمه محنة طيب فأراد أبوه و زعم أبوه أنه ينزعه مني فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) رواه أحمد و أبو داود لكن في لفظه وإن أباه طلقني و زعم أنه ينتزعه مني و هذا اللفظ الأخير فيه بيان لسبب النزاع بين المرأة و زوجها و هو أنه طلقها لأنه لو لم يطلقها لم يكن بينهما نزاع فإن الطفل سيكون

ط :

بينهما

ش :

بينهما طيب قال النبي قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( أنت أحق به ) من من

ط :

من أبيه

ش :

من أبيه إن قلنا إن السياق يخصص العموم أو أحق به من كل أحد إذا قلنا إن العبرة بالعموم و أياً كان فهي لم ينازعها إلا أبوه و بين النبي عليه عليه الصلاة و السلام أنها أحق به منه أحق به لكنه قيد فقال : ( مالم تنكحي ) ( مالم تنكحي ) يعني فإن نكحت فأبوه أحق به منك أي ما أن تتزوجي فإن تزوجتي فأبوه أحق ففي هذا الحديث فوائدالفائدة الأولى أن المدعي ينبغي له في دعواه أن يبين أن يبين المبررات لما ادعى به لأن ذلك من الحجة و الإنسان إذا تكلم بكلام ينبغي له أن يؤيد كلامه أو ينسحب و دليل هذا أن المرأة ذكرت المبررات لطلب أن يكون الولد معها بما سمعتم و من فوائد هذا  الحديث جواز القضاء على الغائب لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( أنت أحق به مالم تنكحي ) مع أن مع أن الزوج لم يكن حاضراً لم يكن حاضراً و هذه الفائدة ردها بعض أهل العلم و قال ليس في هذا الحديث قضاء على الغائب و إنما في الحديث فتوى و ليست إلزاماً و نظير هذا ما سبق في حديث هند بن عتبة أنها شكت زوجها أبا سفيان فأذن لها النبي صلى الله عليه و سلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها و و لدها مع أن زوجها ليس بحاضر مع أن زوجها ليس بحاضر و فتيى هند أعظم من فتيى هذه المرأة لأنها لأن هنداً ادعت على هذا الرجل أنه مقصر أما هذه فبينت فطلبت من هو أحق هل هو الأب أو هي فقال : ( أنت أحق به مالم تنكحي ) و من فوائد هذا الحديث أن الأم مقدمة على الأب في الحضانة لقوله ( أنت أحق به ) و من فوائده أن أحقية الأم تزول إذا تزوجت تزول إذا تزوجت و هنا يشكل علينا هذا الحديث مع الحديث السابق حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بابنة حمزة لمن

ط :

لخالتها

ش :

لخالتها مع أنها كانت

ط :

متزوجة

ش :

متزوجة مع أنها كانت متزوجة فاختلف العلماء في الجمع بينهما فمنهم من أخذ بحديث البراء لأنه أصح من هذا الحديث و قال إن حق الأم لا يسقط بالنكاح عرفتم و هذا من باب الترجيح فالحديث الأول أصح و إذا كان معارضاً للحديث الذي هو دونه في الصحة وجب تقديم

ط :

الأصح

ش :

الأصح و ذهب بعض أهل العلم إلا أنه يفرق بين العمة و الخالة قصدي يفرق بين الأم و الخالة فالأم إذا تزوجت زالت حضا زالت أحقيتها و الخالة إذا تزوجت لم تزل و هذا الجمع ضعيف جداً لأنه إذا كانت أحقية الخالة لا تزول بنكاحها فعدم زوال أحقية الأم بنكاحها

ط :

من باب أولى

ش :

من باب أولى لأن الأم بلا شك أشفق من الخالة الوجه الثالث الجمع القول الثالث في الجمع بينهما أن يقال إنه إذا وافق الزوج على أن تبقى الحضانة لزوجته الزوج الثاني فأحقيتها باقية إذا وافق الزوج نعم انتبه يا أخ قالوا لأن حديث البراء فيه موافقة الزوج على بقاء حضانة زوجته و لا لا من يقول هذا من يقول إنه موافق

ط :

لأن جعفراً طلب

ش :

لأن جعفراً طلب أن تكون عنده و طلبه أن تكون عنده هذا موافقة لا شك واضح يا جماعة و حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيما إذا لم يرض الزوج ببقاء حضانتها و لا شك أن هذا الجمع جيد و ذلك لأن كثيراً من الأزواج إذا تزوجوا امرأة و لها أطفال من غيرهم لا يجبوا أن أن يبقى هؤلاء الأطفال في حضانتها لماذا لأنهم يتعبونهم بالرعاية و ربما يحصل بينهم و بين أولاده منها هاه مشاكل

ش :

كما كما هو العادة في الغالب فإذا رضي الزوج بذلك أي بأن تبقى حضانتها على ولدها الأول على ولدها من الزوج الأو بقيت أحقيتها و على هذا فيكون المراعى في ذلك جانب من

ط :

الزوج

ش :

جانب الزوج و لكن هذا الجمع على قوته فيه شيء من النظر لأن قول الرسول صلى الله عليه و سلم : ( مالم تنكحي ) عام عام يقتضي سقوط حضانتها بمجرد النكاح و لو كان مخصوصاً بالحال التي ذكرها هؤلاء لقال ما لم تنكحي إلا أن يرضى زوجك بذلك هذه ثلاثة أوجه الوجه الرابع قالوا إنها إنها إن تزوجت بأجنبي من المحضون سقطت حضانتها و إن تزوجت بقريب لم تسقط و حديث البراء بن عازب تزوجت المرأة بقريب من المحضون بمن

ط :

جعفر جعفر

ش :

إيه وش وش قرابته من من الـ

ط :

 ابن أخوه .. ابنة عمه

ش :

لأنه ابن عمها لأنه ابن عمها فقالوا إن تزوجت المرأة بأجنبي من المحضون أي بشخص ليس بينه و بينه قرابة فإنه فإنها فإن حقها من الحضانة يسقط و إن تزوجت بقريب فإن حقها لا يسقط و ذلك لأن تحمل القريب لحضانة زوجته لقريبه أقوى بتحمل أقوى من تحمل البعيد لأن البعيد يرى أن له منة و ربما يمن على أهل هذا الطفل في المستقبل فيقول إذا حصل بينهم أدنى شيء قال هذا جزاءي أكفل ولدكم و أنفق عليه و هذا ما تفعلون لكن إذا كان قريباً كابن العم يندر أنه يمن على أهل الطفل و لكن هذا القول أيضاً قوي لكن ينبغي أن يجمع بينه و بين الأول فإن القول الذي قبله فيقال يشترط شرطين لبقاء حضانتها الشرط الأول أن يكون زوجها الثاني قريباً من المحضون يعني من أقاربه و الشرط الثاني أن أن يرضى ببقاء ببقاء الحضانة فإن لم يرضى فالحق له و إن كان بعيداً يعني أجنبياً من المحضون سقط حق الأم في الحضانة أيضاً طيب فإذا اشترطت الزوجة على الزوج الثاني أن تبقى حضانتها فالتزم بذلك وش يبقى عندنا من الشرطين

ط :

القرابة

ش :

القرابة يبقى عندنا القرابة فإن كان الزوج الثاني قريباً من المحضون بقيت حضانة الأم و لم يكن لأبيه حق المطالبة لم يكن لأبيه حق المطالبة كثير من النساء الآن إذا طلقها زوجها الأول و معها منه أولاد لا تتزوج لأنها تخشى إن تزوجت أن إيش أن يأخذ الأولاد أبوهم و هي لا تريد أن تفارق أولادها فتجدها تبقى أيماً لا تتزوج من أجل هذا مع أنها ربما تكون شابة و مرغوباً فيها لكنها تمتنع و هذا في الحقيقة  من الجهل هذا من الجهل أن تبقى أيماً مع كونها شابة مرغوباً فيها من أجل أن لا يؤخذ أولادها بل الذي ينبغي أن تتزوج و إذا تزوجت فقد يطالب أبو الأولاد بهم و قد و قد لا يطالب ثم إذا طالب ثم إذا قدرنا أنه طالب و أخذهم فإنها سوف تتسلى عنهم بالأولاد الجدد من الزوج الثاني لكن المرأة تتصور قبل أن تتزوج أنه لا يمكن أن تتسلى عن أولادها الذين بين أيديها الآن وهذا من الشيطان يمنعها من الزواج من أجل هذا هذا التفكير و هذا التفكير ينبغي لطلبة العلم أن يبينوا للنساء أن غير مانع من الزواج بل تزوج و يقدر الله لها ما ما فيه الخير نعم إذن الـ كم كانت الوجوه في الجمع بين الحديث هذا و و الذي قبله

ط :

خمسـ أربعة

ش :

 أربعة أولاً ترجيح الأول و يكون الثاني هذا غير وارد أصلاً ما يؤخذ به و الثاني التفريق بين الخالة و الأم و الثالث أن الثاني فيما إذا لم يرض الزوج و الأول فيما إذا رضي و الرابع أن الثاني فيما إذا كان الزوج أجنبياً و الأول في إذا كان قريباً من المحضون نعم

ط :

الخامس

ش :

ما هو الخامس

ط :

الجمع بين الجمعين

ش :

لا لا هذا ما هذا قول مجمع من الاالإثنين يعيني ما يخرج عنه عنهما نعم يافهد

ط :

إذا كان الجمع بين القولين ما عجز عن إشكال الوارد الوجه الثاني لعموم قول ؟؟؟

ش :

لا لا فيه إذا قال : ( ما لم تنكحي ) ظاهره إنها إذا نكحت سقط حقها مطلقاً و حديث البراء بن عازب يدل على أنه لا يسقط فنجمع بينهما

ط :

وشلون  

ش :

نعم                            

ط :

إذا اشترط .. عليهم الصلاة أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم خير غلاماً بين أبيه و أمه رواه أحمد و ابن ماجة و الترمذي و صححه و في رواية أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابـ  أن يذهب بابني و قد سقاني من بئر أبي عنبة و قد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( استهما عليه )

ش :

أنا عندنا عنبة

ط :

عنبة

ش :

بالفتح

ط :

و الله العين غير مشكولة

ش :

هاه

ط :

العين غير مشكولة

ش :

هاه

ط :

العين غير مشكولة

ش :

إيه أجل هي بالكسر

ط :

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( استهما عليه ) فقال زوجها من يحاق من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( هذا أبوك و هذي أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه ) فانطلقت به رواه أبو داود و كذلك النسائي و لم يذكر فقال : ( استهما عليه )  و لأحمد معناه لكنه قال فيه جاءت امرأت قد طلقها زوجها و لم يذكر فيه قول و لم يذكر فيه قولها قد سقاني و و نفعني و عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جد عن جده أن جده أن أسلم و أبت امرأته أن تسلم فجاء بابن صغير له يبلغ قال فأجلس النبي صلى الله عليه و سلم الأب ها هنا و الأم ها هنا ثم خيره و قال : ( اللهم اهده ) فذهب إلى أبيه رواه أحمد و النسائي و في رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم و أبت امراته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت ابنتي و هي فطيم أو شبهه و قال رافع ابنتي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اقعد ( اقعد ناحية ) و قال لها ( اقعدي ناحية ) فأقعد الصبية بينهما ثم قال ثم قال  : ( ادعواها ) فمالت إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( اللهم اهدها ) فمالت إلى أبيها فأخذها رواه أحمد و أبو داود و عبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري

ش :

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا حديثان ظاهرهما التعارض فيما إذا تزوجت من لها الحضانة هل تسقط حضانتها أم لا و السؤال الآن ما هما الحديثان

ط :

أنا ما عندي كتاب

ش :

هاه

ط :

لم أحفظه لأن مالدي كتاب

ش :

من ليس عنده كتاب فلن يفتح له إلى العلم باب انتبه لهذه القاعدة اللي ما عنده كتاب ما ينفتح له الباب طيب

ط :

حديث البراء حينما اختصم علي و حمزة علي و حمزة بن الحارثة و عبد الله بن جعفر

ش :

عبد الله بن جعفر و ش عبد الله بن جعفر ذا اضبط و لا دع الميدان

ط :

جعفر

ش :

جعفر إيش جعفر ذا

ط :

جعفر بن أبي طالب 

ش :

جعفر بن أبي طالب هل لأبي طالب ولد اسمه جعفر

ط :

نعم

ش :

متأكد طيب يا لله تنازع فيها علي و جعفر

ط :

و زيد بن حارثة

ش :

نعم

ط :

اختصما في ابنة حمزة فقضى النبي صلى الله عليه و سلم لخالتها التي تحت جعفر 

ش :

أحسنت هذا حديث ما الحديث الذي ظاهره يعارضه 

ط :

حديث عبد الله بن عمرو

ش :

نعم

ط :

عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( ما لم تنكحي ) 

ش :

قال لـ لـ  لأم الطفل الذي تنازعت فيه مع زوجها  

ط :

( ما لم تنكحي ) 

ش :

قال لها وش قال لها

ط :

أن لا حضانة له ما لم تنكحي

ش :

ليش ما تجيب لفظ الحديث إذا أمكن

ط :

أنت أحق بها ما لم تنكحي 

ش :

أنت أحق به ما لم

ط :

تنكحي

ش :

تنكحي طيب أحسنت قلنا إن ظاهرهما التعارض كيف ذلك

ط :

في المرة الأولى أنه أعطاها إلى خالتها و هي متزوجة

ش :

متزوجة تمام

ط :

و في المرة الثانية قال ما لم تنكحي