الشريط الثالث:
( الوجه الأول ) :
- باب:(قتل الرجل بامرأة والقتل بالمثقل) .
- جواز تعزيز المهتم إذا قامت القرينة على إتهامه .
- صاحب شبه العمد لا يقتل به ، وفيه الدية والكفارة .
( الوجه الثاني ) :
- باب:(من أمسك رجلاً وقتله آخر) .
- القصاص في كسر السن وجواز طلب العفو عن الجاني .
- أنواع الجنايات على السِّن .
........................................................
هذا أحبانا في الله هو الشريط الثالث من كتب الدماء من منتقى الأخبار
الشيخ : ذكر فيها خلافاً وذكر أن مذهب أبي حنيفة وجماعة من السلف أن الحر يقتل بالعبد إذا لم يكن عبداً له أما إذا كان عبداً له فهذا الذي حكى بعضه الاتفاق على أنه لا يقتل وكن مع هذا ليس بصحيح فالآن عندنا شيئان الشيء الأول خلاف ثابت مستقر محقق حتى بين المذاهب الأربعة وهو قتل الحر بالعبد فإن أبا حنيفة يرى أن الحر يقتل بالعبد وهذا مذهب كامل من المذاهب الأربعة وله في ذلك سلف الثاني إذا قتل عبده فهل يقتل به أم لا ذكر بعضهم الاتفاق على أنه لا يقتل لأنه مالك ولا يمكن أن يقتل بالمملوك ولكن مع ذلك فهو حديث ضعيف لأنه حديث سمرة بن العلاء أنه يقتل به وقصدي من هذا أنني أحب أن الإنسان يتحرى النقل بدقة جدا بدقة جدا لأن هذه المسائل خطيرة خطيرة جدا وإذا نقل الإنسان شئنا وتبين وهمه صار الناس فيما بعد يشكون فيه وفي نقله بل حتى ربما يشكون حتى في علمه لأن النقل كثيراً ما يكون فيه الخطأ لأنه خبر عن منقول والإنسان ربما ينسى ربما يفهم الشيء على خلافه لكن ربما يؤدي هذا إلى عدم الثقة بعلمه خبر عن الثقة بخبره لهذا أنا أرجو منكم في هذه المسائل أن تتحروا تماماً تحروا تماماً والذي نرى ما شرحناه أمس أن الحر يقتل بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره أو عبد غيره ولا إجماع في هذا ليس فيه إجماع أن الحر لا يقتل بالعبد طيب على كل حال أهم ما هي مسألة الحكم الحكم معروفة وأن الخلاف ثابت ومقرر عند الفقهاء والمحدثين لكن أهم شيء عندي هو التحري التحري في النقل أحياناً أنا أطلب من الذي يقول لي قال شيخ الإسلام كذا أو قال فلان كذا نطلب منه إحضار الكتاب فإذا جاء وإذا الأمر على خلاف ما يقول وهذه مسألة خطيرة مسألة خطيرة جداً جداً بالنسبة لطالب العلم طيب نرجع الآن إلى قرأتنا إن شاء الله هذا الحديث تلكمنا أولاً عليه أولاً تلكمنا على أوله نعم
الطالب :
الشيخ : نحن ذكرنا واجد هذا نحن ذكرنا أن الإجماع قد ينقل وليس بإجماع وقد ذكر بن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة ذكر فيما أذكر حوالي عشرين مسألة ذكر فيها علماء أجلة حتى وصلت إلى الشافعي رحمه الله والمسألة فيها خلاف معلوم فمن أراد أن يراجع يراجع الكتاب المذكور أنه قد ينقل إجماع على شيء والخلاف محقق وعن أنس أن يهودياً رض رأس جارية بحجرين فقيل لها من فعل هذا بك الخ يهودياً رض رأس الجارية من الأنصار واليهودي في المدينة وكان اليهود سكنوا المدينة لأنهم قرأوا في التوراة أن نبياً يبعث وأنه سيكون مهاجره المدينة وكانوا يقرأ ون أن هذا الرجل سينتصر وسيكون دينه هو الغالب فنزحوا من فلسطين والشام حتى نزلوا في المدينة انتظاراً لمن لهذا النبي وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي يستنصرون بهذا الرجل الذي سيبعث لأنهم يقولون نحن أتباعه فلما جاءهم ما عرفوه كفروا به لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا أنه ليس من بني إسرائيل وإنما هو من بني إسماعيل من بني عمهم حسدوهم وقالوا ليس هذا النبي الذي كنا ننتظره وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم هذا اليهودي كان من جملة اليهود الذين كانوا في المدينة واليهود قد عرفوا بأنهم أصحاب أطماع وأصحاب يأكلون المال من أي وجهة كانت رض رأس الجارية لأنه كان عليها حلي وأراد أن يأخذوه وقاتله الله لو أنه أخذه ولم يرض رأسها لكان خير له من أن يرض رأسها ويأخذه ولكن من خلق للشقاء فللشقاء يكون كما قال ابن الجوزي في التبصرة يقول
يقول فمن خلق للشقاء فللشقاء يكون وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون
طيب فقيل لها من فعل هذا بك يعني أدركت الجارية قبل أن تموت إلا أنها لا تستطيع الكلام فكان يقول من فعل هذا بك فلان فلان حتى سمي اليهودي وكأنهم سموا اليهودي لأنه في تلك المنطقة فأومأت برأسها يعني أنه هو فعل هذا فأعترف فجيء به فاعترف وهذا من توفيق الله عز وجل أن يعترف هذا اليهودي لأنه لو أنكر لم يثبت عليه شيء لأن القاعدة الشرعية في دين الإسلام لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي لكن لما أعترف ثبت الحكم عليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين رواه الجماعة رض رأسه بحجرين لش لأنه فعل بالمجني عليها ففعل به كما فعل وهذا الحكم الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم موافق للقرآن تماماً فقد قال الله تعالى ( فمن أعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما أعتدي عليكم ) فمن أعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما أعتدي عليكم أي بمثله عدوانه والمماثلة تقتضي المماثلة من كل وجه أو تقتضي التساؤل من كل وجه فإذا رض الجاني رأس المجني عليه فما هو المماثلة أن يرض رأسه وهذه الآية عامة فمن أعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما أعتدي عليكم وفي القصاص آية خاصة قال ( كتب عليكم القصاص ) والقصاص يعني المقاصة يعني مصدر قاصة المصدر لقاص قصاص ومقاصة كقاتل مصدره قتال ومقاتله إذا القصاص بمعنى المقاصة وإذا كان بمعنى المقاصة فإن المقاصة لا تتم إلا إذا كانت إذا كان القص مماثلاً للأول مماثلاً للأول فمثل ممن ضربك ضربتين فالمقاصة أن تضربه مرتين ومن ضربك بقوة فالمقاصة أن تضربه بقوة ليس مجرد ضرب لا تتم المقاصة إلا بالمماثلة و على هذا فيكون في الآية آية القصاص دليل على أنه يفعل بالجاني أتم كما فعل بالمجني عليه لأن مقتضى المقاصة أش المماثلة والمساواة وعليه فيكون ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم مطابقاً تماماً للقرآن طيب في هذا الحديث عدة فوائد منها بيان جشع اليهود وأنهم قوم يفضلون أن يدركوا المال على حساب الأنفس الدليل أن هذا الرجل من اليهود وهو من جنس وعنصر والفرع يرجع إلى الأصل الفرع يرجع إلى الأصل وهذا الرجل رض رأس الجارية من أجل أن يقضي عليها حتى لا تخبر به وهو ظن أنها ماتت هذا هو الظن فأخذ ما عليها ومن فوائدها أن اليهودي ليس أنه ليس القتل عند اليهودي بهذا الشأن العظيم يعني أنه لا يهتم بالقتل وكأن الآدمي عنده شاة لا سيما وأن اليهود يعتقدون بأنهم شعب الله المختار وأن من سواهم من البشر عبيدٌ لهم الذكور منهم عبيد والنساء إماء هذه عقيدة اليهود وهم لا شك أنهم قد استعبدوا الناس بالمال ولهذا تجد عامة أموال الناس لا سيما في عصرنا هذا كلها عند من عند اليهود لكنهم في الحقيقة هم الذين ضربت عليهم الذلة إينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس طيب من فوائد هذا الحديث جواز إقرار المحتضر أو العمل بإقرار المحتضر العمل بإقرار المحتضر إذا كان يعقل الدليل أنهم أخذوا هذا اليهودي بإقرار هذه المرأة ومن فوائده العمل بالإشارة العمل بالإشارة لأنها لما أومأت برأسها جاءوا باليهودي يستقرونه والعمل بالإشارة إذا كانت الإشارة من عاجز عن نطق أصلاً أو عارضاً فلا شك أنه معمول بها سواء أن كان العجز حسياً أم شرعياً أنتبه إذا كانت الإشارة من عاجز من النطق حساً أو شرعاً طارئاً أو مستمراً فلا شك في العمل بها مثال العجز المستمر إشارة الأخرص فإنه معمول بها وهذا عجز حسي ولا شرعي حسي ومثال الطارئ ما يحصل به العجز بسبب حادث كهذه المرأة الجارية فإنها كانت عجزت من النطق من أجل ما أصابها من الحادث يعمل بالإشارة ولا لا يعمل بالإشارة و مثال العجز الشرعي أن يشير الإنسان وهو في الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى جالساً وصلى أصحابه وراءه فأشار إليهم أن أجلسوا فهذه إشارة معتبرة لا شك لأنها من عاجز من النطق شرعاً طيب أما إذا كانت الإشارة من قادرٍ على النطق فهل يعمل بها أو لا يعمل بها لا سيما إذا قلنا بأن العبرة بالمعنى لا بالوسيلة فإن كل ما دل على المعنى من نطق أو إشارة أو كتابة يعمل بها لكن إذا كان يشترط تحرير المسألة فإن الإشارة قد لا يحصل بها التحرير الإشارة تدل على شيء إجمالاً لكن تفصيلاً لا يكون إلا بالنطق اللهم إلا أن يفصل بالقول ثم يشير فقد نقول بالإشارة وخلاصة هذا القول الذي نرى أنه الراجح أنه متى ما دلت الإشارة على المقصود فهي أه معتبرة معتبرة معمول بها سواء من عاجز أو من غير عاجز من فوائد هذا الحديث أن المدعى عليه لا تثبت الدعوة عليه إلا باعترافه أو بينة بدليل قوله فجيء فأعترف فأمر به لأن الفاء في قوله فأمر به هذه للسبيبة أي فبسبب اعتراف أمر طيب فإن قال قائل أرأيتم لو لم يعترف لكن دلت القرينة على اتهمامه فهل يعذر بحبس أو ضرب حتى يعترف الجواب نعم إذا قويت القرينة على صدق الدعوى فأنكر المدعى عليه يا حجاج فإننا نعذره حتى يعترف نعذره حتى يعترف طيب فإذا قال قائل أليس حال الجريمة هي قرينة لأنها قد حضرها الوفاة ويبعد جدا أن تدعي على شخص لم يكن قد أتى الجريمة فالجواب أن نقول بلى هذه قرينة لا شك لكن الرجل لم ينكر حتى يحتاج إلى تعذير بل أقر وأعترف وعلى هذا فلا إشكال في هذا الحديث والدليل على تعذير من قامت القرينة على كذب إنكاره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وسأل عن مال حيي بن أخطب وكان زعيم بني النضير وكان عنده مال كثير فقال له ذووه إن المال قد فني فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف فني المال المال كثير والعهد قريب ما الذي أفناه قالوا أفنته الحروب فدفع الرجل الذي من ذوي حيي بن أخطب إلى الزبير بن العوام فمسه بعذاب مسه بعذاب يعني ضربه أو ما أشبه ذلك فلما ذاق مس العذاب قال إني أرى حيي يأتي إلى خربة هناك في خيبر خربة يعني بيوت متهدمة فلا أدري هل غيب ماله هناك فذهبوا إلى المكان فحفروا فوجدوا ذهباً كثيراً ملء جلد ثور ذهب فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فالحاصل أن العلماء أخذوا من هذا جواز تعذير المتهم متى إذا قامت القرينة على اتهامه نعم من فوائد هذا الحديث وهو الذي ساقه المؤلف من أجله قتل الرجل بالمرأة قتل الرجل بالمرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بالجارية وهي امرأة وهذا هو الصحيح أن الرجل يقتل بالمرأة كما أن المرأة تقتل بالرجل أما الثاني وهو قتل المرأة بالرجل فلا إشكال فيه لأننا قتلنا الأدنى بالأعلى وأما قتل الرجل بالمرأة هل يقتل الرجل بالمرأة أو لا وهل إذا قتل يؤدي أولياء المرأة نصف الدية أو لا الصحيح أنه يقتل بها ولا يؤدى نصف الدية الذين قالوا إن الرجل لا يقتل بالمرأة قالوا لأن الله تعالى يقول ( والأنثى بالأنثى ) الأنثى بالأنثى طيب الأنثى بالرجل تدل الآية على أنها تقتل ولا ما تقتل أه بطريق الأولى الأنثى بالرجل بطريق الأولى و الرجل بالأنثى لا تدل الآية على أنه يقتل بها أن الرجل يقتل بالمرأة لأنه أكمل منها فهل نقول إن هذا المفهوم معتبر أو نقول أن الآية ذكرها الله عز وجل على سبيل القصاص الأكمل وهو الأنثى بالأنثى أما الذكر بالأنثى فإنه يؤخذ من دليل أخر هذا القول هو الصحيح ولا أصبر يا أخ والذين قالوا أن الرجل يقتل بالأنثى لكن نسلم أهل الأنثى نصف الدية قالوا لأن الرجل ديته ضعف دية المرأة الرجل مائة بعير والمرأة خمسون بعير فإذا قتلنا الرجل بالمرأة لأولياء المرأة سلموا لأولياء الرجل خمسين بعيراً من أجل أن يحصل التكأفو والذين قالوا أن الرجل يقتل بالمرأة بدون فرق قالوا إن هذا نفس بنفس وقد قال الله تعالى ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) وقال النبي عليه الصلاة والسلام النفس بالنفس وقال المؤمنون تتكافأ دماءهم وهذا الحديث نص في الموضوع لكن الذين قالوا إن الرجل لا يقتل بالمرأة قالوا إن هذا الرجل الذي أتصف بكمال الأكمل من المرأة نقص من جهة أخرى وهو الدين فإنه كان كافراً والمرأة مسلمة فنقصه من هنا كماله من هنا جبر أو نقص بنقصانه من جهة الدين ولكن الصحيح أنه لا فرق وأن نقص الدين لا أثر له هنا ولذلك لو قتل كافر مسلماً فإنه يقتل به بلا شك نعم يا
الطالب :
الشيخ : أي نعم عام النفس بالنفس عام فالأنثى نفس والرجل نفس والحر نفس والعبد نفس أي نعم
الطالب :
الشيخ : أي نعم نحنا ما أجبنا عليها أجبنا على نفس الإشكال الذي قلت لا ما هو في هذا الدرس في درس سابق راجع الشريط
الطالب : وعلى آله وأصحابه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن حمل بن مالك قال كنت بين امرأتين فضربت أحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها رواه الخمسة إلا الترمذي وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلى رواه النسائي وعن عمران بن حصين قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلى رواه أحمد وله مثله من رواية سمرة .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في حديث أنس السابق ما يدل على قتل الرجل بالمرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهودياً بجارية بأنثى وفيه أيضاً من الفوائد لأنه ما كملناه أظن وفيه من الفوائد القتل بالمثقل القتل بالمثقل يعني بالذي لا يجرح وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي بحجرين ومن فوائده أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به وقد ذكرنا أدلة ذلك من القرآن مثل قوله كتب عليكم القصاص في القتلى والمقاصة التامة لا تحقق إلا إذا فعل بالجاني مثل ما فعل واستدلنا كذلك بقوله تعالى ( فمن أعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما أعتدي عليكم ) وبهذا الحديث أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس الرجل لما رض رأس الجارية إلا إذا كان الشيء محرماً بذاته لا من أجل العدوان فإنه لا يقتص به مثل لو تلوط بصبي فقتله فهل يقتل بالتلوط به لا لأن اللواط محرم لذاته لا من أجل العدوان ولهذا لو تلوط بشخص باختياره لأقيم عليه الحد لكن العدوان المحرم من أجل أنه عدوان يفعل بالجاني كما فعل طيب وعن حمل بن مالك قال كنت بين امرأتين يعني ضرتين يعني أن له امرأتين فضربت أحداهما الأخرى بمسطح المسطح العود الذي يرقق به الخبر يعني يعصد به الخبز أو أنه عود الخباء عود الخباء يعني الخيمة الصغيرة المهم أنها ضربتها بالمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها قال قتلتها وجنينها الجنين الحمل الذي في البطن وقد سقط جنينها قبل موتها سقط جنينها قبل موتها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة الغرة العبد أو الأمة العبد المملوك أو الأمة وسمي غرة لأنه أفضل أنواع المال فأن الرقيق أفضل أنواع المال وأكرم أنواع المال لأن المال إما إبل أو غنم أو بقر أو خيل أو حمير أو ما أشبه ذلك والرقيق هو أفضلهم لأنه آدمي هذه الغرة العبد أو الأمة قال العلماء رحمهم الله قيمتها بخمس من الإبل فإن لم يوجد غرة بخمس من الإبل فإنه يعطى خمس من الإبل لأنه ربما تكون الغرة معدومة أو يكون موجودة ولكن غالية قد تكون قيمة العبد أو الأمة أكثر من دية الحر البالغ ولهذا قدرها العلماء بخمس من الإبل و أن تقتل بها من التي تقتل الضاربت تقتل بالمضروبة وهذه الرواية التي تقتل بها ليست موجودة في الصحيحين لكنها موجودة في السنن وهي مبنية على أن هذا المسطح الذي ضربت به المرأة مما يقتل غالباً لأن الذي لا يقتل غالباً لا يستقاد به أو لا يستقاد من فاعله لأنه لم يتعمد القتل ففي هذا الحديث من الفوائد أولاً أن الضرتين يحصل بينهما من المشاكل ما قد يؤدي إلى القتل ولهذا ينبغي لصاحب المرأتين أن يكون حكيماً في معاملة المرأتين حتى لا يحصل بينهما مثل هذا العداء الذي يصل إلى حد القتل ومن فوائد هذا الحديث أن دية الجنين غرة عبدٌ أو أمة كم قيمته خمس من الإبل ومن فوائد هذا الحديث أن القتل بالمثقل لأن هذه المرأة قتلها بمسطح فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل به أن تقتل بها وماهو المثقل هو الذي يؤدي إلى الموت بدون جرح وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلى يحث على الصدقة الصدقة هي التبرع بالمال تقرباً إلى الله عز وجل وتكون على من على الفقراء لأن الإنسان يريد بها التقرب إلى الله وينهى عن المثلى أي عن التمثيل وهو قطع الأطراف كقطع الإصبع والكف والعين والأذن وما أشبه ذلك لأن الإنسان مأمور الإنسان مأمور إذا قتل أن يحسن القتلة وإذا ذبح أن يحسن الذبحة و أتى المؤلف بهذا الحديث والذي بعده إشارة إلى أنه لا يفعل بالجاني كما فعل إذا مثل بالمجني عليه هكذا أراد ولكنه رحمه الله لم يصب لأن النهي عن المثلى إذا لم يكن ذلك على وجه القصاص أما إذا كان على وجه القصاص فهو جائز بالنص والإجماع كيف أليس الله يقول ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ) وأخذ العين أه مثلى والأنف مثلى والأذن مثلى والسن مثلى لكن لما كان من أجل القصاص كان أمراً مباحاً وإذا نقول إذا جاز القصاص في ذات العضو مع أنه مثلى فليكن جائزاً في صفة أخذ العضو فلو قدرنا أن هذا الرجل الذي قطع كف إنسان قطعه بآلة كالة ومعنى كالة يعني غير حادة وأذاه فهل نقول أقطعوا يد هذا الرجل بآلة حادة بعد أن تبنجوه لا هذا ليس بقصاص هذا ليس بقصاص فلو قال قائل مثلاً هذا الذي قطع يد الإنسان بآلة كالة أتلفوا يده لكن أحسنو في إتلافه بنجوه أولاً ثم أجروا عملية بسهولة فقلنا هذا حرام لا يجوز كيف يؤلم المجني عليه هذا الألم الشديد ثم نعامله نحن بالرفق واللين هذا خلاف الأول فإذا يكون النهي عن المثلى في غير القصاص أما في القصاص فإن من مثل بأحد مثل به واختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز التمثيل بالكفار عند القتال والجهاد فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة وصاياه إذا أمر أميراً على جيش أو سرية من جملة وصاياه ألا يمثل ألا يمثل بالكفار ولكن إذا فعلوا ذلك بنا أي أنهم إذا أخذوا منا أحدا مثلوا به وراغمونا بذلك فصرنا كلما أصبحنا وإذا بيد رجل أو رجله أو أذنه أو أنفه فهل نقول لا نمثل بهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى أو نمثل بهم لقوله تعالى ( فمن أعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما أعتدي عليكم ) أيهما الثاني قطعاً الثاني قطعاً ولأننا لو تركنا التمثيل بهم مع تمثيلهم بنا لكان هذا ذلا أمامهم وصغار لنا ورفع لمعنوياتهم واعتدائهم علينا ولهذا نقول إذا مثلوا بنا يجب أن نمثل بهم بما يترتب على ترك ذلك من أش الإذلال والخضوع أمامهم ورفع معنوياتهم وتقويتهم علينا ولكن طيب إذا مثلوا منا إذا مثلوا منا بطرف كالأيدي اليمنى مثلاً هل يجوز أن نمثل باليدين جميعاً لا يجوز أن نمثل باليدين جميعاً بل نمثل مثل ما مثلوا بنا طيب وإذا مثلوا بنا بقطع الرؤوس نعم نمثل بهم بقطع الرؤوس نمثل بهم بقطع الرؤوس على كل حال هذه المسألة يعني النهي عن المثلى يستثناء منها شيئاً الشيء الأول إذا صارت قصاصاً لعموم الأدلة الدالة على المماثلة في القصاص الثاني إذا كان ذلك في كفار يمثلون بنا فإننا نمثل بهم وعلى هذا فلا يتم مقصود المؤلف في سياق هذين الحديثين في مسألة المثلى نشوف نجيب على الترجمة باب قتل الرجل بالمرأة أه صح طيب والقتل بالمثقل وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا كيف يمثل ما في تفصيل هل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا نقول يمثل فالنهي عن المثلى إذا إذا لم لم يكن لها سبب ثم قال باب ما جاء في شبه العمد شبه العمد أننا ذكرنا في تعريفه أنه أن يقصد القتل بما لا يقتل غالباً أه ذكرناه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه قوله عقل شبه العمد عقل بمعنى دية وسميت الدية عقلاً لأن الغارم لها يأتي بإبل مقدارها مائة وينيخها عند باب أولياء المقتول ويعقلها يعني يأتي بها بعقولها ويعقلها وسميت الدية عقلاً وقوله مغلظ مثل قتل العمد يأتينا إن شاء الله التغليظ و التخفيف وذلك أن الدية تؤخذ من أربعة أصناف في العمد وشبه العمد ومن خمسة في الخطأ فيؤخذ خمس وعشرين بنت مخاض وخمس وعشرين بنت لبون وخمس وعشرين حقة وخمس وعشرين جزعة كم هذه مائة هذا في العمد وشبه العمد في الخطأ يؤخذ ثمانون من هذه الأصناف الأربعة وعشرون من بني مخاض فتكون أخماس عشرون بنت مخاض عشرون بنت لبون عشرون حقة عشرون جزعة عشرون بني مخاض بنت المخاض كم عمرها أه سنتين بنت مخاض سنة أه بنت لبون لا هذا أه أرفع صوتك وأش يقول الله المستعان سنتان بنت المخاض لها سنتان طيب بنت اللبون الحقة ثلاث سنوات والجزعة أربع سنوات وثنية خمس سنوات لكن ما هي معنا ليس من أسنان الدية طيب عشرون بنت مخاض عشرون بنت لبون عشرون حقة عشرون جزعة أسنانها معروفة كما سمعتم عشرون بني مخاض يعني أه ذكرواً يعني ذكرواً تم لكل واحد سنة هذا في الخطأ مخفف قال ولا يقتل صاحب شبه العمد لا يقتل لأنه قتل بآلة لا تقتل غالباً قتل آلة لا تقتل غالباً ثم ضرب لذلك مثلاً في قوله وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس ينزو يعني يرتفع بما يلقيه في قلوبهم من الغل والحقد بعضهم على بعض فتكون دماء في غير ضغينه ولا حمل سلاح رواه أحمد وأبو داود الظاهر أن قوله في ضغينه يعني معناه ماقصد القتل ما قصد القتل لكن كراهه للناس بعضهم مع بعض ولا حمل سلاح لأن السلاح يقتل غالباً عصا صغيرة ضرب باليد خصر ظهر وما أشبه ذلك لكن الظاهر أن هصر الظهر يقتل عمداً لكن الشيء الذي لا يقتل عمداً هذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شبه عمد وفيه الدية مغلظة أو مخففة مغلظة في قتل العمد طيب فيه الكفارة أو لا نعم فيه الكفارة فيه الكفارة لأنه لم يقصد القتل فهو خطأ يلحقه الوعيد ومن يقتل مؤمناً متعمداً لا يلحقه لأن هذا ما قصد القتل لو قصد القتل لحمل السلاح فصار يختلف عن قتل العمد في أشياء ويوافقه في أشياء ويوافق الخطأ في أشياء ويوافقه في أشياء رواه أحمد وأبو داود نعم
الطالب :
الشيخ : أه أش أي نعم أه أي نعم لكن قتل قبل أن يخرج للدنيا قتل وهو في بطن أمه أما لو خرج لو خرج هو كغيره لو قتله بعد أن خرج صار له فائدة نعم أه
الطالب :
الشيخ : أه نعم لا إذا عفى أولياء المقتول فليس فيه كفارة
الطالب : هل في الإجهاض غره
الشيخ : نعم استنى يتم كلامه يقول هل في الإجهاض غره هل في الإجهاض غره يعني إذا أسقطت المرأة حملها باختيارها نقول أولاً لا يجوز أن تسقط الحمل بعد أن تنفخ فيه الروح حتى لو قرر الأطباء قالوا أن هذه المرأة لا بد أن تموت فإنه لا يجوز إسقاط الحمل عرفت لش لأن في إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه قتل قتل نفس فإن قال قائل نحن إذا قلتنا إذا أخرجنا الحمل ومات ذهبت نفس واحدة وإذا بقي في بطن أمه فماتت ذهب نفسان وأيما أولى أن تهذب نفس واحدة أو أن تذهب نفسان أه نفس واحدة ولذلك ذهب بعض الفقهاء المعاصرين السطحيين الذين عندهم علم لكن ليس عندهم فقه فقالوا تجهضوا ولو مات لأنه لو بقي في بطنها مات وماتت هي وإذا خرج ومات لم يمت إلا هو وقتل نفس أهون من قتل نفسين لكن هذا عقل فاسد عقل جاف بعيداً عن الكتاب والسنة نحن إذا أجهضنا هذا الجنين ومات فقد قتلناه بأنفسنا ثم قد تحيا أمه وقد لا تحيا تخطيء العملية ثم تموت من العملية إذا فبقاء الأم متقين ولا غير متيقن غير متيقن وموت الجنين متيقن فكيف نرتكب مفسدة لمصلحة قد تتحقق وقد لا تتحقق هذه واحدة ثانياً إذا أبقيانه في بطنها وماتت الأم فهل
الشيخ : يقول هل في الإجهاض غرة هل في الإجهاض غرة إذا أسقطت المرأة حملها باختيارها هل في غرة نقول أولاً لا يجوز أن تسقط الحمل بعد أن تنفخ فيه الروح حتى لو قرر الأطباء قالوا هذه المرأة لا بد أن تموت فإنه لا يجوز إسقاط الحمل لأن في إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه قتل فإن قال قائل نحن إذا قتلنا إذا أخرجنا الحمل ومات ذهبت نفس واحدة وإذا بقي في بطن أمه فماتت ذهب نفسان وإيما أولى أن تذهب نفس واحدة أو نفسان نفس واحدة ولذلك ذهب بعض الفقهاء المعاصرين السطحيين الذين عندهم علم لكن ليس عندهم فقه فقالوا تجهضه ولو مات لأنها لو بقي في بطنها ماتت ومات هو وإذا خرج ومات لم يمت إلا هو وقتل نفس أهون من قتل نفسين لكن هذا عقل فاسد عقل جاف بعيد عن الكتاب والسنة نحن إذا أجهضنا هذا الجنين ومات فقد قتلناه بأنفسنا ثم قد تحيا أمه وقد لا تحيا ربما قد تخطيء العملية ثم تموت من العملية إذا فبقاء الأم متيقن ولا غير متيقن وموت الجنين متيقن فكيف نرتكب مفسدة لمصلحة قد تتحقق وقد لا تتحقق هذه واحدة ثانياً إذا أبقيانه في بطنها وماتت الأم فهل موتها بفعلنا أو بفعل الله أه بفعل الله إذا ما جنينا نحن لم نجني فلو قتلناه لكان قتلاً من الله عز وجل ونحن لم يحصل منا سبب ولذلك كان هذا القول أعني القول بأنه يسقط ولو مات كان قولاً زائفاًَ باطلاً صادراً عن غير فقه في الواقع ويجب أن نعلم أن مسائل الأنفس ليس كمسائل المال الأنفس محترمة في كل حال مهما كان ولهذا لا يجوز أن نقتل شخصاً لإبقاء شخص فلو قال إنسان مثلاً معه صبي ولد له ولد له ومات هو من الجوع جاع جوعأ شديداً وقال أنا بين أمرين إما أن أذبح ولدي وأكله ولحمه ترف وإما أن أموت وإذا مت بموت ولدي فجعل في صراع مع نفسه ثم قال الحمد لله وجدت مخرجاً قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فإذا جاز اكل مال ولدي جاز أن أكل ولدي فذبحه بناء على هذا القياس الفاسد أو هذا الفهم الفاسد هل هذا حلال أو حرام حرام طيب يقول أنا استدلت على جواز قتل ولدي في هذه الحال بأمرين بدليل أثري ودليل نظري قلنا تفضل قال الدليل النظري قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك وأما الدليل النظري أنني لو تركته لمت ومات لمات وبقيت وفاة نفس واحدة أهون من وفاة نفسين ماتقولون في هذا القياس أيهما أولى نفس ولا نفسان نفس أه المهم على كل حال أنا قصدي بهذا أن بعض الناس يتوهم أن النفس كالمال وليس كذلك ولكن أحياناً ربما نأخذ من النفس ما ننتفع به إذا لم تتضرر يقولون الآن إن في الفخذ أنابيب من العروق ليس ذات أهمية ليس ذات أهمية وأنها موضوعة كما يقال أسبير أي نعم صحيح وأحياناً إذا أرادوا أن يجروا للقلب علمية في الشرايين أخذو من هذه ووصلوها به وهذه أجريت عمليات كثيرة يأخذون من الفخذ من هذه الأنابيب العرقية ويضعونها في أنبوب القلب للشرايين وتمشي هل هذا جائز ولا لا هذا جائز لا شك أنه جائز لأنه فيه مصلحة بدون مضرة طيب إنسان مثلاً في وجهه بقعة مشوهة للوجه وأخذوا جلداً من فخذه لترقيع هذه البقعة حتى يزول هذا التشويه يجوز أو لا يجوز نعم إذا علمنا سلامته يعني إذا غلب على ظننا أنه لن يؤثر عليه قاية ما هناك أنه سيحصل بعض التوشية في الفخذ لكن يرقع بتشوية الوجه ومعلوم أن إزالة تشويه الوجه أولى من الفخذ الفخذ لو تشوه مايضر خصوصاًَ إن كان من الرجل على كل حال يجب على الإنسان أن يعلم أن النفوس لا تقاس بالأموال لا تقاس بالأموال نعم
الطالب : يا شيخ أحسن الله إليكم
الشيخ : إذا كان قبل نفخ الروح لا بأس لا أبداً ما يمكن من الذي جعل الخطر لا اللي جعل الخطر هو الله لكن ممن من من الله كونه نقتل نفس لإحياء نفس ما يجوز أول أن يمسك الرجل للرجل لأقتله عن تواطء منهما بأن يتفق رجلان على قتل شخص فيمكسه أحدهما ويقتله الأخر فهنا نعتبر الرجلين قاتلين ويجب عليهما جميعاً القصاص لأن التواطوا على قتل إنسان كالمباشرة في قتله وقد وقعت قضية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سبعة تواطو على قتل إنسان في اليمن فقتله أحدهم فأمر عمر رضي الله عنه أن يقتل الجميع وقال لو تواطأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به لأن المواطي كالمباشر المواطي كالمباشر ولو لا تقوي المباشر بالمواطي ما أقدم على قتله فهو لم يقدم على قتله إلا أن له عضدأ يناصره ويعينه ختوا بالكم هذا وجه الوجه الثاني ألا يكون عند الممسك علم بأن هذا الرجل يقتله مثل أن سمع شخصاً يقول رد الرجل رد الرجل الهارب رد الرجل الهارب ولا يدري أنه يريد قتله فأمسكه له حتى جاء فقتله فهذا هو الذي أراده المؤلف بهذه الترجمة يعني أن الممسك لم يعلم أن القاتل يريد القتل ولا واطاءه عليه ولكن أمسك هذا الرجل لما سمع الصارخ يصرخ رد فلاناً رد فلاناً فأمسكه على أنه يريد أن يحبسه له فقط يقول حكم هذه المسألة أن الممسك يحبس حتى يموت والقاتل يقتل ومناسبة هذه العقوبة للفعل ظاهرة لأن الممسك أمسك المقتول حتى قتل فنحن نحبس الممسك ونجبسه حتى يموت قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك رواه الدار قطني وعن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل قتل رجلاًَ متعمداً وأمسكه أخر قال يقتل الآخر ويحبس الآخر في السجن حتى يموت رواه الشافعي ففي هذه المسألة أذا أثر مرفوع وأثر موقوف الأثر المرفوع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والموقف عن علي رضي الله عنه فيكون الحديث هذا مؤيداً بفعل الصحابي والمعنى كما قلت لكم يقتضي ذلك لأن الممسك حبس المقتول حتى مات فنحبسه حتى يموت طيب أما القاتل فإنه يقتل ألا إذا عفا أولياء المقتول إلى الدية فإنه يعطى الدية أو إذا تنازلوا عن الدية أيضاً فإنه يذهب مجاناً وقال بعض العلماء بل إن الرجل إذا قتل قيلة فإنه يقتل سواء رضي أولياء المقتول بالدية أم لم يرضوا لأن قتل الغلية أمر لا يمكن التحرز منه وفيه فساد فيه فساد وأهتزاز أمن ورعب وإلقاء الرعب في قلوب الناس فيجب على الإمام أن يقتل من قتل غلية حتى وإن تسامح أولياء المقتول وهذا مذهب مالك رحمه الله وأختيار شيخ الإسلام بن تيميه وهو الصواب لأن في هذا حقاً عاماً ما هو الحق العام للأمة نعم هو حلول الأمن هو حلول الأمن وحلول الأمن لا يأتي فيما إذا عفي عن القاتل والقتل غليه هو القتل عن غير انتظار قتل يعني يأتيه وهو نائم يأتيه وهو في البر ليس معه سلاح وما أشبه ذلك أما إذا كان قتلاً بمقاتله فقتله فهذا هو الذي يخير فيه أولياء المقتول لأن هذا يمكن التحرز منه بالفرار أو بعدم الضرب القاسي الذي يحمي صاحبه حتى يقتله ثم قال المؤلف رحمه الله باب القصاص في كسر السن باب القصاص في كسر السن وغيره منن الأعضاء وأعلم أن القصاص في الأعضاء يشترط له شروط العمد معروف لا بد منه حتى في القصاص في النفس وأن يكون الجاني ممن يقتص منه في النفس بالنسبة للمجني عليه فلو قطع مسلم يد كافر لم أش يقطع لأنه لا يقتص منه في النفس فلا يقتص منه في الطرف الثالث أن يكون أن يمكن الاستيفاء بلا حيف أن يمكن الاستيفاء بلا حيف يعني يمكن أن نستوفي من الجاني من غير أن نحيف عليه وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتمي إليه فلو قطع يده من نصف الذراع مثلاً فإنه لا يقتص منه بناءً على أنه لا ميكن الاستيفاء بلا حيف ولو قطعه من المرفق يقتص منه لأنه يمكن الاستيفاء بلا حيف لأن كيف الاستيفاء تمد اليد بقوة جداً حتى يتبين المفصل يعني ينفك ويتبين ثم تقطع إذا كان من الزراع كيف نعرف ذلك ولكن الصحيح أنه في وقتنا الحاضر يمكن الاستيفاء بلا حيف ولو في أثناء العروق لماذا لتقدم الطب فهو يمكن أن يستوفي بالشعرة أدنى شيء والله عز وجل يقول والجروح قصاص فمتى أمكنت المقاصة سواء أن كانت من مفصل أو من دون مفصل فإنه يقتص منه السن يمكن القصاص منه أو لا يمكن يمكن القصاص في السن ولهذا قال الله تعالى ( والسن بالسن ) ولو لا إمكان القصاص ما فرضه الله عز وجل عن أنس أن الربيعة عمته أن الربيعة عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبو فعرضوا الأرش فأبوا فأتو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكثر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه البخاري والخمسة إلا الترمذي هذه قصة غربية أنس بن مالك رضي الله عنه وعمه أنس بن النضر يقول أن الربيّعة عمته يعني أخت أبيه أخت مالك بن النضر كسرت ثنية جارية حارية يعني أنثى من الأنصار فطلبوا إليها العفو فطلبوا إلى الجارية التي كسرت سنها يعني ثنيتها طلبوا أن تعفوا يعني تعفوا مجاناً ولكن أبا أهلها فعرضوا الأرش يعني الدية فأبى أهلها أبو إلا القصاص وهكذا كثير من الناس أول ما تنزل به المصيبة والحادثة يكون متشدداً في طلب حقه ثم بعد ذلك يلين إذا ألانه الله لكن عند أول صدمة الغالب أن الإنسان لا يلين المهم أنهم أبوا إلا القصاص فجاؤا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم بين أمته صلى الله عليه وسلم وكان الناس إذا تنازعوا في شيء فيردونه إلى الله وإلى الرسول فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص أي بأن يقتص منها لأن الله تعالى قال في الكتاب والسن بالسن لما أمر بالقصاص وكان لا بد من تنفيذ أمر الله ورسوله قال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيّع غالية عنده والاستفهام هنا للنفي يعني لا يمكن أن تكسر الربيع تكسر ثنيتها المرأة إذا كسر ثنيتها زال نصف جمالها أو لا لأن الثنية في مقدمة الأسنان فإذا كسرت لا شك أنه يحدث تشويهاًَ للمرأة لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها هو رضي الله عنه أقسم بالذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق أن لا تكسر ثنيتها وو الله ما قصد معارضة الحكم ولا الإباء عنه لكنه قصد أن يبذل كل غالي ورخيص من أجل يتنازل هؤلاء عن حقهم كأنه يقول مهما كان لا يمكن أن تكسر لأني ببذل الغالي والرخيص وليس قصده أن يرد قضاء الله ورسوله أبدأ هذا شيء مستحيل ولو كان هذا قصده لوبخه النبي صلى الله عليه وسلم غاية التوبيخ أليس كذلك ولكنه رضي الله عنه أراد أن يبرهن أنه سيبذل كل ما يستطيع من غالي ورخيص للحيلولة دون كسر ثنية الربيّع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص يعني وليس لنا بد من تنفيذ كتاب الله و مقلب القلوب سبحانه وتعالى جعل هؤلاء يرضخون ويرضون ولا يرضون بالأرش يرضون بالعفو نهائياً قال فعفوا فرضي القوم فعفوا عفوا عن القصاص وعن الأرش تنازلوا نهائياًَ هؤلاء القوم الذين كانوا على أن يقتصوا من الربيع إلى أن وصل بهم الأمر إلى المحاكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقسم هذا الرجل واثقاً بالله عز وجل حازم على الحيلولة بين هذا بين القصاص و بين الحكم الذي تم فيه القصاص بما سيتطيع من القدرة وعلم الله منه صدقه في قوة رجائه بالله ألقى الله في قلوب هؤلاء القوم العفو والسماح فعفو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره أن من للتبعيض من لو يعني الذي لو أقسم لو أقسم على الله لأبره الله وهنا قال لو أقسم على الله مع أن أنس ابن النضر قال والله لا تكسر فهو أقسم على فعل غير الله ولكن فعل غير الله هذا كان بقضاء الله وقدره فلو شاء الله لفعلوه ولو شاء الله ما فعلوه ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من فعل الله لأنه بتقدير الله عز وجل من لو أقسم على الله لأبره أي لأبر قسمه وجاء الأمر على وفق ما يريد في هذا الحديث فوائد متعددة أولاً أن الجناية بين الناس واقعة حتى في أفضل عصور هذه الأمة وهو عصر النبوة عصر النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع القتل ووقع الجناية على الأطراف ووقع الزنا ووقع شرب الخمر ووقعت السرقة ومع ذلك نقول إن ذلك العصر أفضل عصور هذه الأمة لماذا لأن العبر بالكثرة والشاذ لا يغير الوضع لأنه شاذ فالعبرة بالكثرة ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري قال ويل للعرب من شر قد أقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وما جوج مثل هذه وذلك لأن يأجوج وما جوج مفسدون في الأرض فإذا دخلوا في الأرض أفسدوها وحصل الهلاك وإذا كثر الخبث قلب على الطيب وإذا كثر الطيب قلب على الخبيث طيب إذا في هذا الحديث دليل على أن الجنايات والتعدي قد يكون في أفضل عصور هذه الأمة ومنها من فوائد الحديث أن الدعوى قد يقوم بها الأولياء عن أهل المولى عليهم لأن أنس بن النضر هو الذي كان في الدعوى التي أقيمت على الربيّع ومن فوائد هذا الحديث جواز طلب العفو عن الجاني سواء من الجاني نفسه أو من أوليائه أو من الأجانب لقوله فلطبوا إليها العفو ولا يعد هذا من المسألة المذمومة لأن المسألة المذمومة أن تطلب شيئاً تعطى إياه لا أن تطلب سقوط حق عليك وبينهما فرق عظيم لأن طلب الإعطاء معناه أنك ستخرج شيئاً من مال المسئول وهذا فيه صعوبة ومنّة بخلاف طلب العفو فإنه أهون بكثير من طلب أو من الإستجداء ومن فوائد هذا الحديث أنه من طلب الأخذ بحقه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلم أهل الجارية الذين أبوا إلا القصاص ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يلزم الإمام أو القاضي أن يعرض العفو أو المصالحة بل قال أهل العلم أنه إذا تبين للقاضي أن الحق في أحد الجانبين فإنه يحرم عليه أن يعرض المصالحة خذوا بالكم لهذا يعني القاضي إذا أجتمع عنده مدعي ومدعى عليه وتبين له أن الحق مع أحدهما فإنه لا يجوز أن يعرض المصالحة لماذا لأنالحق قد تبين وهو إذا عرض المصالحة سيظن كل واحد من الخصمين أن الحق له ولا عليه له وعليه كل واحد يقول الظاهر أن الحق علي أخشى أن يكون الحق علي فيخضع للمصالحة ظناً منه أن الحق عليه نعم لو قال القاضي أنه قد تبين لي أن الحق لفلان على فلان لكن أنا أطلب منكم المصالحة لأن المحاقة قد يكون فيها شيء من العداوة والبغضاء خلاف المصالحة التي تكون عن طيب نفس وإذا قال من له الحق نعم أنا أوافق على هذا فلا بأس المهم إذا عرض عليهم الصلح بعد أن بين لهم أن الحق مع أحدهما فلا بأس ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث
الطالب :
الشيخ : أي فهمت سؤاله أي فهمتم سؤاله يقول لو أن رجل قطع يد رجل ووجب القصاص على القاطع لكن القاطع فيه مرض لو قطعنا يده لما فهل يسقط القصاص أو لا هذا هو نقول لا يسقط القصاص لكن ينتظر حتى يشفى من المرض نعم
الطالب :
الشيخ : أش نعم هذا ينظر إذا كانت الضربة لم تسقطه عادة يعني لو كان سليما لم تسقطه الضربة يعني أحياناً يكون السن يرقل لو يسمه أدنى شيء نزل فهذا نقول إذا ضربه بشيء بسيط وسقط السن فإنه لا يؤخذ به يعني أنه يشبه الخطأ هذا ألا يعطى الأرش
الطالب : باب من عض يد رجل فأنتزعها فسقطت ثنيته عن عمران بن حصين أن رجلاً عض يد رجل فأنتزع يده من فيه فوقعت ثنيته فأختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية له رواه الجماعة إلا أبا داود ( الشيخ : هنا عندي بالنصب لكنها بالرفع أصح اللي عنده بالنصب يصححها كما يعض الفحلُ )
الطالب : وعن يعلى بن أمية قال كان لي أجير فقاتل إنسان فعض أحدهما صاحبه فأنتزع أصبعه فأنذر ثنيته فسقطت فأنطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل رواه الجماعة إلا الترمذي
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم فيما سبق في قصة كسر السن أظن لم نأخذ فوائده ما أخذنا شيء طيب خمس فقط ما هي
الطالب : أولاً أن الجناية بين الناس واقعة حتى هذه الأمة ثانياً أن الدعوى قد يقوم بها الأولياء على المولى عليهم ثالثاجواز طلب العفو سواء من الجاني نفسه أو من أوليائه رابعاً أنه لا يلم من طلب الأخذ بحقه خامساً أن لا يلزم الإمام أو القاضي أن يعرض العفو أو المصالحة
الشيخ : طيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد هذا الحديث أيضاً جواز التألي على الله والحلف على الله إذا كان المقصود حسن الظن أو إذا كان الحامل على ذلك حسن الظن بالله لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وقولنا إذا كان الحامل على ذلك حسن الظن من أجل أن نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي قال لصاحبه الذي كان يعصي الله قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله تعالى منذ الذي يتأل علي لأن لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك فإن هذا يدل على أن الله تعالى قد يرد حلف غيره وينكر عليه لأن الله قال من ذا الذي يتأل علي والفرق بينهما ظاهر هذا حلف على الله إحساناً بالله والثان حلف على الله إساءة ظن به لأنه قال والله ما يغفر الله لفلان كيف تحلف على الله أن تحجر فضل الله ولهذا قال منذ الذي يتأل علي أن لا أغفر قد غفرت له وأحبطت علمك فيكون الجمع بينهما هو هذا أنه متى ما كان الإقسام على الله يحمل عليه أنه إذا كان الحامل على الإقسام على الله تعالى حسن الظن بالله كان ذلك جائزاً وإذا كان بالعكس كان هذا ممنوعاً كان هذا ممنوعاً ومن فوائد هذا الحديث ثبوت القصاص في السن ثبوت القصاص في السن لقول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص والجناية على السن على نوعين الأول قلع السن والثاني كسرها أما قلع السن فلا خلاف في القصاص فيه لقوله تعالى والسن بالسن ولأن القلع ليس فيه حيف لأنه إجتثاث للسن من أصله كرجل قلع سن رجل فقلعنا سنه هذا ما فيه إشكال ولكن ما تقولون فيما لو كانت سن الجاني أكبر من سن المجني عليه هل تؤخذ هي أكبر ولو كانت أكبر لأنها سن بسن كيد بيد وعين بعين أما إذا كانت النوع الثاني من الجناية على السن فهي أن تكون بالكسر يعني يكسره من نصفه مثلاً فهل يقتص من ذلك أو لا الصحيح أنه يقتص من ذلك وهو ظاهر الحديث لأن الحديث قال كسرت ثنية جارية ولم يقل قلعت ولكن كيف يكون القصاص يكون القصاص بالبرد بالبرد تعرفون البرد المبرد مبرد ينشر به السن حتى يصل إلى الحد الذي يريده الواشم واضح الآن ولا لا طيب ولكن هل يؤخذ بالقدر أو بالنسبة نعم بالنسبة يؤخذ بالنسبة لا بالقدر مثال ذلك لو كانت سن الجاني ضعف سن المحني علي ضعف سن المجني عليه يعني كبرها مرتين وقد كسر نصف سن المجني عليه فنصف سن المجني عليه يقابلها بالكمية ربع سن الجاني فهل نقتصر على ربع سن الجاني أو نأخذ نصف سنه نأخذ نصف سنه يعني بالنسبة إذا كان أخذ النصف أخذنا النصف وإذا كان أخذ الربع أخذنا الربع وهكذا لأن هذا هو مقتضى القصاص وهل يقاس على السن ما سواه كما لو كسر تصف ذراعه أو لا اختلف في هذ أهل العلم فمنهم من قال لا لا يقاس على السن لأن السن عظم بارز يمكن الاستيفاء مفيه بلا حيف والزراع والساق والفخذ عظام مستترة بماذا بالعصب واللحم والجلد فلا يمكن الاستيفاء بلا حيف ولكن الصحيح أنه إذا أمكن الاستفياء بلا حيف أو اختار المجني عليه ون حقه فإنه يقتص منه أما إذا كان لا يمكن إلا بحيف وطالب المجني بأخذ حقه كاملاً فإنه لا قصاص واضح واضح يا جماعة طيب إذا كسره نصف الذراع وقلنا أنه يمكن الاستفياء بلا حيف بحيث يأتي أطباء مهرة يقيسون ويعرفون ويقطعون يد الجاني على وجه مقاص ليد المجني عليه فهذا يمكن الاستيفاء أليس كذلك يمكن أن يستوفى لعموم قوله تعالى والجروح قصاص إذا كان لا يمكن الاستيفاء مثل ان يكون الكسر متداخل ما هو كسر مستقيم والاستيفاء متعذر ولكن طلب المجني عليه دون حقه قال أنا لا أريد أن تقطعوا نصف الذراع أقطعوا الكف يكفي فقد طلب بدون طلب دون حقه فالصحيح أنه يجاب أنه يجاب لأنه هنا أمكن الاستيفاء بدون حيف لو قلنا أنه لا قصاص في هذه الحال لأ مكن كل شخص أن يجني على الناس منن نصف العظم من أجل أن لا يقتص منه لأنه لو جاءنا رجل فقيه قال إنه إن قطعه من المفصل أقتص منه وإن قطعه من نصف الذراع لم يقتص قال إذا أقطعه من أين من نصف الذراع لأزيد في الجناية وأسلم من القصاص فنقول سداً لهذا الباب إذا طلب المجني عليه أن يقتص له من دون موضع القطع فإن له الحق في ذلك خلاصة الكلام هل يحلق بالسن ما سواه من العظام والجواب فيه خلاف فيه خلاف فمنهم من قال لا يلحق وعلل ذلك بأن هناك فرق بين السن وغيره والقياس لا يتم إلا إذا ساوى الفرع الأصل وهنا الفرع لا يساوي الأصل لأن الفرع مستتر باللحم والعصب والجلد بخلاف السن فإنه بارز ومنهم من قال بل يثبت القصاص فما عدا السن بشرط أن يمكن الاستيفاء بلا حيف أو يطلب المجني عليه دون حقه وهذا القول هو الصحيح ومن فوائد هذا الحديث قوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحق لأنه لم يخضع لأقسام أنس بن النضر حيث أنه قال والله لا تسكر ثنية الربيّع ومن فوائد هذا الحديث اعتبار القرائن في اللفظ لأنه قوله والله لا تكسر ثنية الربيّع لو وقعت من غير أنس بن النضر لاتهم تهمة بالغة وهي أنه رد الشرع وأعترض عليه لكن هنا حملنا الكلام على ما تقتضيه قرينة الحال وأن مراده أن يسعى بكل وسيلة من أجل أن لا تكسر فكأنه قال والله لأسعين بكل وسيلة تمنع من أش من كسر ثنيتها ومن فوائد هذا الحديث استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وله شواهد كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستدل بالقرآن حيث قال هنا كتاب الله كتاب الله القصاص نعم ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى مقلب القلوب مقلب القلوب فهؤلاء القوم أهل الجارية التي كسر سنها كانوا قد جاؤا يريدون الاستيفاء وليس عندهم أي تنازل ولكن الله تعالى ألقى في قلوبهم التنازل وعفوا طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز الأقسام على الله لكن بشرط أن يكون الحامل أش حسن الظن بالله عز وجل وليس الحامل التألي والأفتخار والعجب بالنفس ثم قال باب من عض يد رجل فإنتزعها أي الرجل فأتنزعها فسقطت ثنيته ثنية من ثينة العاض عن عمران بن حصين أن رجلاً عض يد رجلٍ فنزع يده من فيه فقوعت ثنية أحد قوله فنزع يده منن فيه فيه جار ومجرور أه لا أه في من الأسماء الخمسة إذا اسم مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة طيب فوقعت ثنيتاه بالألف مثنى فاعل فيرفع بالألف فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك هذه القصة واضح معناها





