السؤال:
امرأة وصلت إلى مكة وهي قارنة، فسعت بين الصفا و المروة قبل يوم عرفة ثم أكملت أعمال الحج، وبعد أن طهرت طافت حول الكعبة ولم تسع مرة ثانية فما حكم عملها ذلك؟
الجواب:
سعيها لم يصح، وهو ركن من أركان الحج، وذلك أنه لم يسبقه طواف، فيجب عليها الآن أن تذهب إلى مكة وأن تسعى وتعتبر نفسها أنها لم تحل التحلل الثاني.





