قارنة سعت عند قدومها ثم طافت للإفاضة أيام التشريق ثم رجعت إلى بلدها فماذا يلزها؟
عدد الزيارات 1083

السؤال:

امرأة وصلت إلى مكة وهي قارنة، فسعت بين الصفا و المروة قبل يوم عرفة ثم أكملت أعمال الحج، وبعد أن طهرت طافت حول الكعبة ولم تسع مرة ثانية فما حكم عملها ذلك؟

الجواب:

سعيها لم يصح، وهو ركن من أركان الحج، وذلك أنه لم يسبقه طواف، فيجب عليها الآن أن تذهب إلى مكة وأن تسعى وتعتبر نفسها أنها لم تحل التحلل الثاني.