كتاب الفرائض - 5
عدد الزيارات 952

من له شيء من الأولى أخذه.
طالب: مضروبًا في الثانية.
الشيخ: مضروبًا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه من الأولى، صحيح؟
طالب: صحيح نعم.
الشيخ: الآن نقول: القسمة للابن من المسألة الأولى الذي بقي له واحد مضروبًا في؟
طالب: أربعة.
الشيخ: في مسألة الميت الثاني؛ أربعة بأربعة، ولأخيه كذلك، ورثة الميت الثاني كل واحد له واحد مضروبًا في أيش؟
طالب: سهم مورثه من الأولى.
الشيخ: في سهم مورثه من الأولى، ما سهم مورثه من الأولى؟
طالب: واحد.
الشيخ: واحد لكل واحد في واحد يساوي واحدًا، تمام.
إذن العملية -الحمد لله- مفهومة، الآن مفهومة، ونقول للشيخ منصور: جزاك الله خيرًا، عندنا طلبة أذكياء تعلموها في كم ساعة؟
طالب: سدس ساعة.
الشيخ: سدس ساعة الظاهر، في سدس ساعة؛ يعني يجيء عشر دقائق، وهذا إن كنتم تجيدون التطبيق على حسب ما فهمتم فحقًّا أنكم أذكياء.
طالب: الشيخ ذكي حفظه الله.
الشيخ: من الشيخ؟
الطالب: الشيخ ابن عثيمين.
الشيخ: ويش فيه؟
الطالب: هو اللي وصل المعلومة جزاه الله خيرًا.
الشيخ: لا، أستغفر الله وأتوب إليه.
على كل حال المسألة -الحمد لله- سهلة، ونقتصر على هذا؛ لئلا تلخبط عليكم بعدين.
طالب: (...)؟
الشيخ: لا.
الطالب: الدليل؟
الشيخ: الدليل أن أصل الرد ثابت بقوله تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال: ٧٥]، والزوج إذا لم يكن قريبًا للزوجة فليس من ذوي الرحم.
طالب: طيب -يا شيخ- وإذا كان زوج وابن عم؟
الشيخ: إي زوج وابن عم، ما فيه هذا، هو ابن عم يأخذ المال بالفرض والتعصيب، والرد -كما علمتم- أن تنقص فروض المسألة عن أصلها وألَّا يوجد؟
طالب: معصب.
الشيخ: أيش؟ ألَّا يوجد معصب، إذا وجد معصب ما فيه رد.
طالب: يا شيخ بارك الله فيك، في مسألة المعادلة هل قلنا بأنه لا يحتاج إلى المعادلة إلا إذا كانت المقاسمة هي التي أحظ للجد، فإن استوت المقاسمة وثلث المال فهل نحتاج إلى المعادلة أو لا؟
الشيخ: ما نحتاج إليها؛ لأنه ما دام أنه ما هو بناقص عن الثلث.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما يضر.
طالب: مسألة: زوج وابن عم وأم؟
الشيخ: زوج وابن عم وأم؛ الأم لها الثلث كاملًا، والزوج له.
طالب: النصف.
الشيخ: النصف، كم بقي؟
طالب: واحد.
الشيخ: واحد السدس يكون للزوج اللي هو ابن عم؛ يعني إذا كان الزوج عاصبًا صار كأنه اثنين؛ يرث بالزوجية وبالعصوبة.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، مسألة التصحيح (...) بعد التصحيح؟
الشيخ: الربع كم يبقى؟ إذا أخذت الربع واحد ويش يبقى؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: مسألة الرد من ستة.
الطالب: إي نعم، ستة أعمام.
الشيخ: لا ستة أعمام ها دولا هذا تعصيب ما فيه رد.
الطالب: لا، أقصد تصحيح المسألة.
الشيخ: زين تصحيح المسألة، للزوجة ربع واحد، والثلاثة على الأعمام ستة لا ينقسم ويش؟
الطالب: يوافق.
الشيخ: يوافق بأيش؟
الطالب: بسط ستة ونضربهم في أربعة.
الشيخ: لا، يوافق بأيش؟
الطالب: بالثلاثة.
الشيخ: نصيبهم ثلاثة، ورؤوسهم؟
طالب: ستة.
الشيخ: ستة، يوافق؟
طالب: الثلث.
الشيخ: يعني: ما هو الجزء الذي يتوافق فيه هذا وهذا؟
طالب: الثلاثة.
الشيخ: ثلث، يتوافقان في الثلث، الثلاثة لها ثلث واحد، والستة لها ثلث اثنين، نرد الرؤوس الستة إلى وفقها -وهو اثنان- ثم نضرب هذا الوفق في أصل المسألة؛ اثنين في أربعة بثمانية.
طالب: بالنسبة للمناسخات -يا شيخ- ما فيه أحد من العلماء يحلها بدون أوراق وكذا؟
الشيخ: إي، الذي يعطيه الله عز وجل قوة يمكن يحلها.
طالب: الشيخ الجراح رحمة الله عليه كان يحل المناسخة بدون أوراق وهو فوق التسعين.
الشيخ: إي، يمكن.
الطالب: مات العام الماضي.
الشيخ: الله يرحمنا ويرحمه.
الطالب: اللهم آمين.
طالب آخر: شيخ، بالنسبة للمناسخات عند الحنابلة تختلف عن الشافعية؟
الشيخ: حسب القول في الميراث، فمثلًا الحمارية والأشياء اللي مختلف فيها لا بد يختلف القسمة، المختلف فيها لا بد تختلف، لكن كل المذاهب الأربعة لا يقولون بالرد على الزوجين، بل حُكِي إجماع حكاه صاحب المغني وحكاه صاحب عمدة الفارض أنه بالإجماع لا يرد عليه، وهو كذلك، ما أشوف وجهًا للرد.
طالب: (...)؟
الشيخ: لا، ما هو صحيح، الظاهر أن الذي في الاختيارات، وهم ونحن علقنا على هذه المسألة في كتاب تسهيل الفرائض، وأتينا بمسألتين في الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية يدلان على أنه لا يرد، وهو أيضًا في الاختيارات، قال: على قول من يقول بالرد، ونحن نقول: قول من يقول بالرد ما يرد على الزوجين.
طالب: ما قال بالرد يا شيخ؟
الشيخ: أبدًا ما قالها؛ ولهذا من نسب إلى شيخ الإسلام أنه يقول بذلك فهو وهم.
(...) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما هو التصحيح؟
طالب: هو أقل عدد..
الشيخ: تحصيل.
الطالب: تحصيل أقل عدد.
الشيخ: تحصيل أقل عدد.
الطالب: يستخرج منه أصل المسألة.
الشيخ: غلط.
طالب: يا شيخ، تحصيل أقل عدد ينقسم بلا كسر.
الشيخ: ينقسم على الورثة بلا كسر، تمام.
إذا انكسر سهم فريق من الورثة عليهم فماذا نصنع؟
طالب: نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة.
الشيخ: في أصل المسألة أو عولها؟
طالب: (...) المسألة تضرب عدد أسهم..
الشيخ: سهم كل وارث بما ضربت به أصل المسألة، تمام.
وإذا حصل الموافقة؟ هو ذكر أنه تضرب رؤوس المنكسرة عليهم في أصل المسألة أو عولها، وإذا حصل الموافقة بينهم وبين سهامهم؟
طالب: نأخذ وفق الرؤوس ونضربه.
الشيخ: نأخذ وفق الرؤوس ونضربه.
الطالب: في أصل المسألة.
الشيخ: في أصل المسألة أو عولها؟
طالب: (...).
الشيخ: عند القسم نضرب سهم كل وارث.
طالب: في جزء السهم.
الشيخ: بما ضربنا به أصل المسألة، تمام. المثال؟
طالب: زوج وست بنات.
الشيخ: لا، خليه أخوات؛ لأن زوج وست بنات لازم يكون للزوج الربع.
طالب: زوج وست أخوات؛ الزوج يأخذ النصف.
الشيخ: ويش ثالثها، زوج ويش؟
طالب: وست أخوات.
الشيخ: وست أخوات، المسألة من ستة، للزوج؟
طالب: الزوج يأخذ النصف.
الشيخ: النصف كم؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، والأخوات؟
طالب: يحصل توافق.
الشيخ: اصبر كم الأخوات؟
طالب: باقٍ ثلاثة.
الشيخ: كم لهن؟
طالب: ثلاث حصص.
الشيخ: لا، الأخوات صواحب فروض.
طالب: الأخوات الثلثين.
الشيخ: يفرض لهن الثلثين، كم؟
طالب: فيكون أربعة.
الشيخ: أربعة، أضف إلى الثلاثة.
طالب: سبعة.
الشيخ: تعول إلى سبعة. الآن البنات نصيبهم ما ينقسم عليهم؟
طالب: لا ينفع.
الشيخ: إلا بكسر، ولا يمكن الكسر فماذا نصنع؟
طالب: فنضرب.
الشيخ: لا، قبل ما نضرب.
طالب: ننظر للأخوات.
الشيخ: ننظر بين السهام أربعة، والرؤوس ستة، بينها؟
طالب: بينها توافق في اثنين.
الشيخ: بالنصف، ما هو الأربعة لها نصف والستة لها نصف، أو لا؟
طالب: إي نعم، عوامل الستة هي اثنين وثلاثة، وعوامل الأربعة اثنين في اثنين، فيكون توافقًا بالنصف.
الشيخ: توافقًا بالنصف ما يصير، ثلثا الأربعة! ما لها ثلثان.
الآن -بارك الله فيك- أربعة لها نصف ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: الستة؟
طالب: الستة ثلاثة.
الشيخ: لها نصف، الأربعة لها ربع؟
طالب: لها ربع.
الشيخ: لها ربع، الستة لها ربع؟
طالب: ليس لها ربع.
الشيخ: إذن معناه توافقا بالنصف.
طالب: نأخذ النصف الذي يكون فيه توافق ونضربه في اثنين.
الشيخ: لا، نضرب نصف الرؤوس، كم نصف الرؤوس؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: في عول المسألة ثلاثة في سبعة.
طالب: بواحد وعشرون.
الشيخ: بواحد وعشرين.
طالب: نضرب الأسهم كل واحد.
الشيخ: الأسهم نقول: للزوج ثلاثة، ثلاثة في أيش؟
طالب: ثلاثة في ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة في ثلاثة.
طالب: بتسعة.
الشيخ: تسعة.
طالب: ثم ثلاثة في أربعة.
الشيخ: والبنات لهن أربعة.
طالب: باثني عشر.
الشيخ: في ثلاثة باثني عشر، لكل واحدة؟
طالب: لكل واحدة سهمان.
الشيخ: نعم سهمان، هذا هو، سمعتم الحل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نريد مثالًا انكسر مع التباين.
طالب: زوج وخمسة أعمام.
الشيخ: زوج وخمسة أعمام، المسألة من كم؟
طالب: من ثلاثة.
الشيخ: غلط، من اثنين.
طالب: باقٍ واحد..
الشيخ: للأعمام ينقسم أو لا؟
طالب: لا ينقسم.
الشيخ: لا ينقسم، إذن؟
طالب: (...).
الشيخ: بين الأعمام وسهامهم.
طالب: (...).
الشيخ: نعم خمسة في اثنين بعشرة.
طالب: وضربنا في أصل المسألة (...) خمسة في واحد، خمسة للزوج.
الشيخ: للزوج واحد، ما له خمسة في واحد؛ الزوج.
طالب: (...).
الشيخ: بلغت عشرة، صحت من عشرة. اقسم للزوج.
طالب: خمسة.
الشيخ: غلط.
الطالب: واحد في خمسة.
الشيخ: إي، واحد في خمسة لازم؛ لأنه نقول: له من أصل المسألة واحد مضروب في خمسة بخمسة.
الطالب: وواحد في خمسة (...).
الشيخ: واحد، تمام.
المناسخات تعريفها: أن يموت وارث فأكثر قبل..، ما هي المناسخة؟
طالب: أن يموت شخص من الورثة.
الشيخ: أن يموت وارث فأكثر.
الطالب: قبل قسمة تركة الأول.
الشيخ: قبل قسمة التركة. وسميت مناسخة؛ لأن المسألة الثانية نسخت الأولى.
المناسخة ثلاثة أقسام؛ القسم الأول: ما لا يحتاج إلى عملية إطلاقًا.
طالب: (...).
الشيخ: من غير اختلاف، لازم نقيد هذا، إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول من غير اختلاف فهنا لا حاجة لعملية، ماذا نصنع؟
طالب: (...).
الشيخ: نقسم المسألة على من بقي.
الطالب: (...).
الشيخ: نقسمها على من بقي، مثاله؟
طالب: مات شخص عن خمسة أبناء، ثم مات أحد الأبناء قبل قسمة تركة الأب.
الشيخ: نعم أحسنت، مات شخص عن خمسة أبناء، ثم مات أحد الأبناء قبل قسمة تركة الأب، بقي كم؟
طالب: أربعة.
الشيخ: أربعة هم ورثة الثاني بلا اختلاف، فنقول: نجعل المسألة من أربعة بدل خمسة؛ لكل واحد من واحد.
القسم الثاني؟
طالب: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره.
الشيخ: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، فماذا نصنع؟ نصحح.
طالب: نصحح المسألة الأولى.
الشيخ: المسألة الأولى، ونقسم سهم كل وارث على؟
طالب: مسألته.
الشيخ: مسألته نعم، فإما؟
طالب: فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين.
الشيخ: فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين، ونعمل كما عملنا فيما إذا انكسر سهم الفريق عليهم، هذه أيضًا مسألة سهلة، ولا تحتاج إلا إلى جامعة واحدة، نأخذ عليها أمثلة.
هلك عن خمسة أبناء؟
طالب: (...).
الشيخ: هذه خمسة أبناء، مات الأول -حط خطًّا- مات الأول عن ابنين.
طالب: هذا الذي توفي ما عنده مال غير هذا.
الشيخ: ويش ما عنده أيش؟
طالب: يعني الآن -مثلًا- توفي هذا (...) توفي من شخص..، توفي رجل عن أبيه، أبوهم توفي وبقي خمسة أبناء، هذا الابن الذي توفي قبل قسمة التركة ليس له غير هذه.
الشيخ: (...) يعني ما له ورثة إلا هؤلاء؟
طالب: لا، أقصد ليس له مال.
الشيخ: لا، إحنا ما علينا من المال، علينا الآن من القسمة، المال سواء ملايين أو ريالًا واحدًا، يعني لو فرضنا عنده مليونان نعطيهم إياهم، عنده ريالان نعطيهم إياهم كل واحد.
من اللي مستعد؟
طالب: (...).
الشيخ: إذا هلك هالك عن ثلاثة أبناء؛ بنتِ بنتٍ وبنتين، من كم المسألة؟
طالب: من ثمانية.
الشيخ: من ثمانية صح.
ماتت إحدى البنات.
طالب: (...).
الشيخ: (...) عن زوج وبنت بس، انتبه.
طالب: زوج وبنت.
الشيخ: إي، من كم؟
طالب: من أربعة.
الشيخ: من أربعة.
طالب: الزوج يأخذ واحدًا (...) والباقي (...).
الشيخ: وماتت البنت الثانية، ولو كانوا ثلاثةً الورثةُ ما هي دي مشكلة، والخط الأخير هذا ما له داعٍ، الإنسان ما ودك نعطيك زيادة.
عن زوج وثلاث بنات؟
طالب: (...).
الشيخ: نعم، وعم، شفت أنه ما..، خلاص.
طالب: الثلاث بنات الثلثين.
الشيخ: المسألة من كم؟
طالب: اثني عشر.
الشيخ: اثني عشر.
طالب: للزوج الربع.
الشيخ: نعم.
طالب: وللبنات الثلثين؛ ثمانية.
الشيخ: طيب ما نخفف عنك نخليهم أربعة من الأسهم، زود عشان ينكسر.
طالب: (...).
الشيخ: لا، العم لازم.
طالب: (...).
الشيخ: نعم، لكل واحدة؟
طالب: اثنتان.
الشيخ: كم؟
طالب: اثنتان.
الشيخ: اثنان.
طالب: (...)
الشيخ: كم؟
طالب: ننظر الآن (...).
الشيخ: لا، أولًا نشوف سهامهم هل تنقسم على مسائلهم؟
طالب: تنقسم يا شيخ.
الشيخ: سهامهم؛ سهام البنتين اللي ماتوا تنقسم على مسائلهم.
طالب: تباين يا شيخ؟
الشيخ: ما تنقسم وتباين؛ لأن الواحد مباين لكل شيء.
طالب: فننظر بين الأربعة والاثني عشر.
الشيخ: يعني ننظر بين المسألتين بينهما؟
طالب: بينهما توافق.
الشيخ: توافق ليش؟
طالب: ينقسمون -يا شيخ- النصف.
الشيخ: إذن تداخل.
إذا كان العدد الأصغر من النصف عقد وتداخل.
طالب: (...).
الشيخ: اكتب اثنا عشر.
طالب: نضرب رؤوس (...).
الشيخ: أيش لون؟
طالب: نضرب الاثني عشر في ثمانية.
الشيخ: نضرب اثني عشر في ثمانية.
طالب: بستة وتسعين، ثم نضرب الاثني عشر في..
الشيخ: الأبناء، للابن الأول أربعة.
طالب: الابن الأول (...).
الشيخ: ثمانية نعم.
طالب: بأربعة وعشرين.
الشيخ: بأربعة وعشرين.
طالب: (...).
الشيخ: كيف؟ لا، غلط.
طالب: (...).
الشيخ: اثنا عشر على أربعة، نخلي أحدًا يساعدك؟
طالب: (...).
الشيخ: مكانك، أديت ما عليك.
طالب: (...).
الشيخ: صح، اثنا عشر على أربعة؟
طالب: فيها الثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة، وفي المسألة الثانية اثنا عشر في واحد، (...) اثنا عشر في واحد، واحد في ثلاثة (...).
الشيخ: صامتة.
طالب: واحد طلع في واحد.
الشيخ: بس سمع إخوانك.
الطالب: اثنا عشر في واحد في اثنا عشر فيها الواحد، ثم نضرب في واحد في سهام الورثة، واحد في ثلاثة..
الشيخ: ثلاثة.
طالب: وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في واحد بواحد.
الشيخ: الصواب أن نقول: اثنين في واحد؛ لأنك تضرب السهم. إي اجمع خلاص، سقط منك شيء (...).
طلبة: (...).
الشيخ: أربعة وعشرين.
طالب: اثنين وسبعين، وخمسة وسبعين، أربعة وعشرين، سبعة وثمانين، تسعة وثمانين، واحد وتسعين، ثلاثة وتسعين، خمسة وتسعين، ستة وتسعين.
الشيخ: ستة وتسعين، قابل.
الطالب: قابل نعم.
الشيخ: زين.
طالب: العم يأخذ (...) المسألة؟
الشيخ: يعصب إي.
الطالب: (...)؟
الشيخ: ما هو الزوج له الربع؟
طالب: الإخوة الأوائل.
الشيخ: كيف؟
طالب: ما (...) الإخوة.
الشيخ: أحسنت، إخوته يرثون.
إذن معناه ما تنطبق على القاعدة هذه، (...) هذه المسألة على كل حال (...) يرثون يصير الميت الثاني فيه مورث الأول.
طالب: بأن يقتله عمدًا.
الشيخ: لا، يعني كلهم تمالؤوا على قتله، ثلاثة كلهم تمالؤوا على قتله؟ لكن (...) فيهم، مشكل؛ بعد اختلاف الدين ما يرث الأول، الواقع أن تنبيه الأخ جيد.
من يأخذ؟
طالب: يا شيخ لو سمحت، العم ما يرث مع البنات ليش؟
الشيخ: لأن لهن إخوة.
طالب: لا يرث العصبة (...) يعني؟
الشيخ: إي، في المسألة الأولى.
هلك هالك عن ابنين وثلاث بنات، المسألة من كم؟
طالب: المسألة من ستة.
الشيخ: من كم؟
طالب: من سبعة.
الشيخ: أحد يتكلم يا جماعة، سبحان الله! ترى هذا المتكلم لو جاوب ما عرف.
طالب: من ستة.
الشيخ: تأمل.
طالب: (...) من الباقي.
الشيخ: إي، من كم؟
طالب: ابنين.
الشيخ: ابنين وثلاث بنات.
طالب: وثلاث بنات.
الشيخ: إي من كم؟
طالب: (...).
الشيخ: لا، ما لهم ثلثان، فيهم معصب الآن.
طالب: (...).
الشيخ: إي، كم تصير؟
طالب: تصير سبعة.
الشيخ: تأمل.
طالب: سبعة.
الشيخ: تأملت؟
طالب: نعم.
الشيخ: زين.
طالب: سبعة، يصير للابن الأول اثنان، والابن الثاني اثنان، والثالث واحد، والرابع اثنان.
الشيخ: هلك ابن العم الأول عن ابن وثلاث زوجات؟
طالب: المسألة من ثمانية.
الشيخ: اصبر، لا تكتب شيئًا إلى أن نصحح المسألة.
طالب: المسألة من أربعة وعشرين.
الشيخ: لا، غلط، ما هي من أربعة وعشرين.
طالب: من ثمانية، ثلاث زوجات..
الشيخ: إي، من ثمانية، اصبر لا تقيد، خلِّها بدماغك، من ثمانية.
طالب: ثلاث زوجات.
الشيخ: لثلاث زوجات كم؟
طالب: أربعة وعشرين.
الشيخ: لا، لثلاث زوجات كم؟
طالب: الثمن واحد.
الشيخ: واحد ينقسم.
طالب: لا، ما ينقسم.
الشيخ: يباين ولَّا يوافق؟
طالب: يباين.
الشيخ: يباين، والباقي من الثمانية.
طالب: الباقي سبعة.
الشيخ: لمن؟
طالب: للابن.
الشيخ: إذن أنت قلت الآن: لا ينقسم ويباين، اضرب رؤوسهن؟
طالب: في أصل المسألة..
الشيخ: في أصل المسألة الثمانية، تبلغ؟
طالب: أربعة وعشرين.
الشيخ: أربعة وعشرين، ومن هنا تصح، فهمتم الترتيب؟
طالب: (...).
الشيخ: صحيح، عمليًّا هل إن ترتيبنا الآن صحيح ولَّا غير صحيح؟
طالب: صحيح.
الشيخ: لا، هو يبدأ بأصحاب الفروض.
طالب: بالزوجات.
الشيخ: اللي هي الزوجات، والابن يكون هو الآخر، ولكن ما نبهتمونا على هذا أو ظننتم أن نسرع الحكم.
طالب: صح عدلتها.
الشيخ: عدلتها؟
طالب: نعم.
الشيخ: الابن الثاني مات عن زوجتين، ما تحط الزائد.
طالب: (...).
الشيخ: وابن، اقسم من ثمانية.
طالب: من ثمانية.
الشيخ: من ثمانية؛ للزوجتين واحد، لا ينقسم الباقي؟
طالب: لا ينقسم.
الشيخ: وللابن؟
طالب: وللابن الباقي.
الشيخ: كم؟
طالب: سبعة.
الشيخ: سبع، ننظر بين السهام والرؤوس.
طالب: ستة عشر.
الشيخ: ننظر بين السهام والرؤوس نجدها ستة عشر.
طالب: لا تنقسم وتباين.
الشيخ: لا تنقسم وتباين، نضرب الاثنان في ثمانية.
طالب: تكون بستة عشر.
الشيخ: ومن هنا تصح، تمام.
طالب: يصير للزوجات اثنان.
الشيخ: يلَّا يا رجل.
طالب: اثنين وواحد (...).
الشيخ: عرفتم الإشكال؟
طالب: (...).
الشيخ: للزوجتين واحد في اثنين.
طالب: باثنين.
الشيخ: باثنين، لكل واحدة واحد، والسبع في اثنين؟
طالب: بأربعة عشر.
الشيخ: بأربعة عشر، تمام.
طالب: تعالَ نشوف، الأربعة وعشرين والستة عشر تباين؟
الشيخ: لا.
طالب: لا تنقسم.
الشيخ: ويش بينهما؟
طالب: بينهما ثمانية.
الشيخ: ويش؟ يتداخلان؟
طالب: ما فيه مداخلة.
الشيخ: ما فيه مداخلة.
طالب: بينهما موافقة.
الشيخ: بأيش؟
طالب: بالنصف.
الشيخ: لا، أقل.
طالب: الثلث.
الشيخ: أقل.
طالب: السدس.
الشيخ: ما هي بأربعة وعشرين وكم؟
طالب: ستة عشر.
الشيخ: ستة عشر ويش؟
طالب: وأربعة وعشرين، وننظر.
الشيخ: خطأ ما ننظر، الستة عشر ما لها ثلث.
طالب: (...).
الشيخ: للثلث؟
الطالب: (...).
الشيخ: أقل.
طالب: ما نظرنا (...).
الشيخ: أولًا؟ إي صحيح، السهام الأول اثنين، ومسألة أربعة وعشرين ترد إلى اثني عشر، وذاك اثنان، ومسألته كم؟
طالب: ستة عشر.
الشيخ: إي، تعود إلى ثمانية.
طالب: تعود إلى ثمانية، والثانية اثني عشر، وهذه ثمانية.
الشيخ: كم بينهما؟
طالب: النصف.
الشيخ: أقل.
طالب: الربع.
الشيخ: الربع، صح.
طالب: (...).
الشيخ: نخلي واحد يساعدك، اصبر، مين يكمل؟ يلَّا.
طالب: قلنا: الأول ننظر في سهام المسألتين، وسهامهم من المسألة الأولى أربعة وعشرون واثنان بينهما توافق.
الشيخ: بالنصف.
طالب: بالنصف.
طالب: اثنا عشر، وبين الميت الثاني ومسألته ستة عشر وسهمه اثنين، وبينهما توافق بالنصف يكون ثمانية، وننظر بين الزوجات تكون بالنصف أربعة، ننظر إن كان أحد بينهما توافق.
الشيخ: بأيش؟ اثنا عشر وثمانية بينهما توافق، بأيش؟
طالب: بالنصف.
الشيخ: أقل.
طالب: الربع.
الشيخ: الربع، أقل.
طالب: لا، ما فيه.
الشيخ: ما فيه، متأكد؟ أين (...) الثمن؟
طالب: نصف الربع.
الشيخ: أين (...) الثمن؟
طالب: اثنا عشر.
الشيخ: اثنا عشر، تمام، إذن يتوافقان بالربع.
طالب: بلى، له نصف أحدهما، والربع بالآخر، يكون النصف أربعة، والربع اثنين، والثمانية اثنين في اثنا عشر بأربعة وعشرين يكون هو جزء السهم.
الشيخ: كم يبلغ؟
طالب: جزء السهم؟
الشيخ: إي، كم يبلغ؟
طالب: أربعة وعشرين في سبعة.
الشيخ: كيف الآن المسألتين؟
طالب: وفق أحدهما (...).
الشيخ: طيب.
طالب: يكون أربعة في..
الشيخ: كم؟
طلبة: ثمانية وأربعين.
الشيخ: اصبر يا أخي، بس أعط المحصلة لضرب إحدى المسألتين بالأخرى؛ الأخيرات.
طالب: الأخيرات هذه؟
الشيخ: إي، ما هي باثني عشر؟
طالب: اثنا عشر وأربعة.
الشيخ: اثنا عشر وأربعة.
طالب: الربع اثنان، بينهما توافق بالربع.
الشيخ: زين.
طالب: اثنا عشر في اثنين بأربعة وعشرين.
الشيخ: أربعة وعشرين في؟
طالب: في سبعة، أكتب -يا شيخ- أربعة وعشرين هناك؟
الشيخ: ما تكتب، خليها أربعة وعشرين في سبعة.
طالب: بمئة وثمانية وستين.
طالب آخر: إن كان له شيء (...) مضروب في جزء السهم من أربعة وعشرين سهمًا، للبنت واحد في أربعة وعشرين بأربعة وعشرين، وباقي البنات نفسه كذلك.
الشيخ: نعم حط.
طالب: ثم نضرب جزء السهم في سهم كل ميت ونقسمه على مسألته، فيكون جزء مسألتهم أربعة وعشرين في اثنين بثمانية وأربعين على اثني عشر؛ أربعة يكون هو جزء السهم، نضربه في سهم كل واحد من المسائل، واحد في أربعة بأربعة.
الشيخ: لا، غلط، الآن خذ سهم كل واحد اثنين اضربه في أول.
طالب: أربعة وعشرين.
الشيخ: يبلغ؟
طالب: ثمانية وأربعين.
الشيخ: اثنين في أربعة وعشرين بكم؟
طالب: ثمانية وأربعين.
الشيخ: اثنين في أربعة وعشرين؟
طالب: بثمانية وأربعين.
الشيخ: اثنين وأربعين؟
الطلبة: ثمانية وأربعين.
الشيخ: ثمانية وأربعين، لغة غريبة! ثمانية وأربعين، اقسمها على مسألته.
طالب: المسألة أربعة وعشرين، ما يخالف.
الشيخ: الآن بتتعلم يا رجل.
طالب: قلنا: اثنين في أربعة وعشرين بثمانية وأربعين؛ أي أصل المسألة من أربعة وعشرين، يكون جزء السهم اثنين، ومن كان له شيء في المسألة الثانية يأخذه مضروبًا في جزء السهم هو اثنين؛ للزوجة اثنين اثنين، والابن واحد وعشرين في اثنين باثنين وأربعين، نفس الشيء بالنسبة للميت الثاني؛ أربعة وعشرين مضروب في سهم الميت اثنين بثماني وأربعين، على ستة عشر بثلاثة يكون جزء سهم الميت الثاني..
الشيخ: ثلاثة.
الطالب: نعم ثلاثة، الزوجة واحد في ثلاثة بثلاثة، والثانية كذلك ثلاثة وأربعة عشر في ثلاثة باثنين وأربعين.
طالب آخر: أجمع؟
الشيخ: اجمع.
طالب: ثمانية وأربعين، اثنين وسبعين، أربعة وسبعين، ستة وسبعين، ثمانية وسبعين، مئة وعشرين، ثلاثة مئة وستة وعشرين.
الشيخ: اثنين وأربعين.
طالب: مئة وعشرين.
الشيخ: قابل، أنا أرى أنكم تقيدون هادولي، تقيدونها أنتم وتمرون عليها في البيت؛ لأن ما فيه غيرها عمليات، بقي الآن اللي عرض الإشكال بدل (العم) حطوا (ابن) علشان تستقيم. ولكن لاحظوا لو حطيتوا (ابن).
طالب: يتغير التعصيب.
الشيخ: بيتغير فرض البنات.
طالب: الأب، لماذا لا يكون إخوة لأم بالنسبة للبنات؟
الشيخ: من؟
الطالب: الإخوة الثلاثة؛ البنين الثلاثة يكونون إخوة لأم البنات.
الشيخ: لو صاروا إخوة لأم؟
طالب: تحجبهم البنات اللواتي مع الزوج من البنت الأخيرة الميتة تحجب الإخوة لأم فينفرد الأب.
الشيخ: بس لو جعلناهم إخوة لأم اختلف فرض الأكبر، تختلف المسألة الأولى.
طالب: يا شيخ، خليها (ابن).
الشيخ: خلوها (ابن) وما يخالف الزوجات، لو اختلف عرفنا، بدل ما هي ربع يجعل ثمنًا.
طالب: يا شيخ، الميت الثاني يمكن أن يكون له مال غير ما ورثه؟
الشيخ: المال اللي غيره يضم إلى هذا.
طالب: نحذف ماله يا شيخ، (...) الثماني يا شيخ؟
الشيخ: إي.
الطالب: لماذا لا يؤخذ وفق أحدهما ويضرب في كامل الآخر؟ أربعة في اثني عشر.
الشيخ: لا، في أربعة وعشرين هذه..
طالب: كم؟
الشيخ: أربعة وعشرين وثمانية، المسألة الثانية من كم؟ من أربعة وعشرين، ثم نظرنا بينها وبين سهام مورثه وجدنا فيها موافقة بالنصف، فرددناها إلى اثني عشر.
طالب: يا شيخ، هذه العملية إذا زيدت عليه الذي كان للميت نفسه هذه يتغير في هذه..؟
الشيخ: لا، للميت نفسه من غير المسألة هذه يعطى بمثل نسبته من تركته فقط، يعني مثلًا افرض أن أحد الورثة له أموال خارجية تُقْسَم على ورثته بدون يدخلون في هذا.
طالب: يا شيخ، لو قال قائل: لو أننا قسمنا مسألة الميت الثاني وفصلنا الأولى؟
الشيخ: يجوز ما في إشكال.
الطالب: يكون أسهل لنا.
الشيخ: بس هذه اللي تقول اللي يكون أسهل هذه قسمة بدوية، ولَّا معلوم نجيب -مثلًا- نجمع المال ونقول مثلًا: للابن الأول اثنين من كذا، خذ يا (...).
الطالب: يراها مسألة منفصلة؟
الشيخ: إي منفصلة، لكن هم يريدون أن تكون الجامعة؛ لأنه ربما تكون الأموال عقارات ما يمكن انفصالها، ولهذا أنا قلت لكم: إن المناسخات إنها من أصعب أبواب المواريث، لكن هذه الشبكات تسهلها.
بقي -إن شاء الله- إذا كان ورثة كل ميت هم بقية ورثة الأول مع الاختلاف.
طالب: يا شيخ، (...)؟
الشيخ: جد، على القول الصحيح نعم يكون بمنزلة الأب، خلوها على ابن (...) ما يخالف.
أولًا ما معنى المناسخات اصطلاحًا؟
طالب: المناسخات؟
الشيخ: المناسخات اصطلاحًا.
طالب: المناسخات اصطلاحًا..
الشيخ: ما راجعت الظاهر.
طالب: ما راجعت.
الشيخ: ليش؟! اللهم اهده.
طالب: أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة.
الشيخ: نعم أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة، هي أقسام؛ القسم الأول: إذا كان ورثة الثاني ورثة الأول بدون اختلاف.
طالب: يقسم على من بقي.
الشيخ: يقسم على من بقي، مثاله؟
طالب: مثاله كما لو -مثلًا- مات عن أربعة أبناء، ومات الابن الأول وليس له من الورثة وليس له عصبة إلا هؤلاء الأبناء الذين ماتوا..
الشيخ: اللي هم إخوته.
طالب: إخوته، نقسم المسألة على ثلاثة.
الشيخ: وإن مات اثنان؟
الطالب: يقسم على اثنين.
الشيخ: على اثنين وهلم جرًّا، هذا واضح ما فيه إشكال، أليس كذلك؟ واضح؟
طالب: واضح نعم.
الشيخ: أنا مضيق على هذا الرجل أيكم الثاني؟
(...) لا يرثون غيره فالترتيب أولًا: نصحح مسألة الأول ونعرف سهم كل وارث، ثم نصحح مسألة واحد ونقسم عليها سهامه، سهامه منين؟
طالب: من الأولى.
الشيخ: من المسألة الأولى؛ إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق، ثم نصحح الثالثة ونقسم عليها السهام؛ إما أن يوافق أو يباين أو ينقسم، وهكذا، ثم نجمع المسائل الأخيرة؛ المسائل اللي مرت الأخيرة وننظر بينها بالنسب الأربعة؛ موافقة مباينة مماثلة مداخلة.
المماثلة نكتفي بواحدة، والموافقة نرد وفق إحداهما لما توافق به الأخرى، والمداخلة نكتفي بالكبرى، والمباينة نضرب كل واحدة في الأخرى.
مثال ذلك: اثنان وأربعة بينهما؟
طلبة: مداخلة.
الشيخ: مداخلة نكتفي بالأربعة، موافقة؛ أربعة وستة، بينهما موافقة بالنصف؛ لأن الستة لها نصف والأربعة لها نصف.
ثلاثة وثلاثة؟
طلبة: مماثلة.
الشيخ: مماثلة.
ثلاثة وأربعة؟
طلبة: مباينة.
الشيخ: مباينة، ثم نضرب الحاصل في مسألة الميت الأول فما بلغ فهو الجامعة، معلوم هذا، ما بلغ فهو الجامعة، الذي ضربنا به المسألة الأولى يسمى جزء السهم، نضرب به نصيب كل واحد من المسألة الأولى؛ فمن كان حيًّا أخذ نصيبه، ومن كان ميتًا قسمنا نصيبه على مسألته؛ إن انقسم فقد انقسم، وإن وافق أو باين عملنا بما يقتضي ذلك، ويسمى الحاصل بالقسمة يُسمى جزء السهم بالنسبة لكل مسألة.
طلبة: واضح.
الشيخ: واضح نعم بالسبورة.
طالب: لازم ينقسم يا شيخ؟
الشيخ: لا، قد ينقسم وقد يباين أو..
الطالب: صححنا من الأول.
الشيخ: لا، ما هو بلازم ينقسم، على كل حال الآن نجيب مسألة.
هلك هالك عن أربعة أبناء؟
طالب: من أربعة.
الشيخ: المسألة من أربعة.
طالب: لكل واحد واحد.
الشيخ: لكل واحد واحد، ثم هلك الابن الأول -حط خطًّا- هلك الابن الأول عن خمسة أبناء.
طالب: الاثنين مع بعض ولَّا نحط الخمسة؟
الشيخ: هو المفروض كل واحدة بحالها، لكن ما يخالف كل واحدة بحالها، ليش؟ لأنه قد يموت أحد من الورثة دولا.
الطالب: المسألة تكون من خمسة.
الشيخ: من خمسة.
الطالب: كل واحد واحد.
الشيخ: ثم مات الثاني عن ثلاثة أبناء.
طالب: الثالثة من ثلاثة لكل واحد واحد.
الشيخ: ثم مات الثالث عن أربعة أبناء، تمام.
طالب: المسألة من أربعة.
الشيخ: من أربعة.
الطالب: كل واحد واحد.
الشيخ: كل واحد واحد.
هذا أولًا اقسم سهم كل وارث على مسألته.
طالب: الأول سهمه واحد، والمسألة من خمسة؛ بينهما مباينة، والثاني واحد وثلاثة؛ بينهما مباينة، والثالث واحد وأربعة؛ بينهما مباينة.
الشيخ: بينهما مباينة.
طالب: نثبت جميع المسائل.
الشيخ: لما كان بينهم مباينة نثبت؟
طالب: جميع المسائل.
الشيخ: جميع المسائل كاملة، انظر بين المسائل.
طالب: ننظر إلى المسائل بالنسب الأربعة فنجد في الأربعة والثلاثة بينهما مباينة، فنضرب أحدهما في الآخر باثني عشر، الاثنا عشر وخمسة بينهما مباينة، فنضرب أحدهما في الآخر بستين.
الشيخ: بستين.
طالب: فيكون ستين هو جزء السهم في المسألة الأولى، نضرب ستين في أربعة في المسألة الأولى بمئتين وأربعين، هي الجامعة.
الشيخ: مئتين وأربعين.
طالب: ثم من له شيء من المسألة الأولى..
الشيخ: اصبر، عرفتم الآن؟ واضح الخطوات؟
طالب: نعم.
الشيخ: أيش اللي عملنا؟ أولًا صححنا الأولى وعرفنا سهم كل واحد، ثم صححنا الثانية وقسمناها، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم قسمنا سهم كل واحد من الأولى على إيه؟
طلبة: على مسألته.
الشيخ: على مسألته، اللي حصل هو مباينة، تمام، نثبت المسائل مسائل الأموات الأخيرة، وهي؟
طالب: خمسة، ثلاثة، أربعة.
الشيخ: خمسة، ثلاثة، أربعة، وبعدين؟
طالب: ننظر بين هذه المسائل.
الشيخ: ننظر بين هذه المسائل بالنسب الأربعة؛ الموافقة والمباينة المماثلة المداخلة، نجد أن بينها أيش؟
طلبة: مباينة.
الشيخ: بينها كلها مباينة، نضرب بعضها ببعض، فنقول مثلًا: اضرب خمسة في ثلاثة.
طلبة: بخمسة عشر.
الشيخ: بخمسة عشر، خمسة عشر في أربعة؟
طالب: بستين.
الشيخ: بستين، هذا جزء السهم، جزء السهم وين نعمله؟ نضع قوسًا فوق المسألة الأولى، ونضع فوق القوس أيش؟
طالب: ستين.
الشيخ: ستين، هذا يسمى جزء السهم، فنقول: للميت الأول واحد في ستين بستين، اقسمه على مسألته.
طالب: واحد في ستين بستين، على خمسة باثني عشر.
الشيخ: اثنا عشر.
طالب: نعم.
الشيخ: هذا جزء سهم، مسألته اضرب بها سهم كل واحد من ورثته.
طالب: (...).
الشيخ: اعملها، هذا واحد في ستين بستين.
طالب: الميت الثاني جزء سهمه اثنا عشر، فيكون لكل ابن واحد في اثني عشر.
الشيخ: باثني عشر، لا حط الستين فيها صفر ماشي، اقسم ستين..
طالب: على ثلاثة.
الشيخ: على ثلاثة، فيها؟
طالب: عشرين.
الشيخ: عشرين، هذا جزء السهم في المسألة الثالثة.
طالب: لكل واحد في المسألة الثالثة واحد في عشرين بعشرين، الميت الرابع أو الثالث واحد في ستين بستين، على أربعة بخمسة عشر، يكون كل واحد من الأبناء له واحد في خمسة عشر بخمسة عشر.
الشيخ: اجمع.
طالب: (...).
الشيخ: مقابل أسرع، من يقوم يحلها ثانية؟
لا تغيرها، حلها بس، لا تمسح شيئًا أبدًا، ورِّينا.
طالب: الطريقة؟
الشيخ: الطريقة، الخطوات.
طالب: أولًا: الأولاد أربعة ليس فيهم صاحب فرض، كلهم عصبة.
الشيخ: مسألتهم من أربعة.
طالب: بعد أن..
الشيخ: لا، لكل واحد.
طالب: لكل واحد واحد.
الشيخ: لازم يعني.
طالب: لكل واحد واحد، الجزء الأول خمسة على ثلاثة.
الشيخ: نعم.
طالب: المسألة الأولى من خمسة؛ لكل واحد واحد.
الشيخ: تمام.
طالب: الجزء الثاني عدد الأبناء مسألتهم من ثلاثة؛ لكل واحد واحد.
الشيخ: نعم.
طالب: الجزء الثالث عن أربعة أبناء، مسألتهم من أربعة؛ لكل واحد واحد.
الشيخ: تمام.
طالب: هذه أول خطوة، اقسم سهم كل واحد من الأموات؛ على مسألته.
طالب: الميت الأول.
الشيخ: له واحد.
طالب: الميت الأول واحد.
الشيخ: على مسألته.
طالب: على مسألته بخمسة.
الشيخ: ينقسم ولَّا ما ينقسم؟
طالب: ما ينقسم.
الشيخ: ما ينقسم، تمام، ويباين ولَّا يوافق ولَّا إيه؟
طالب: يباين.
الشيخ: يباين، تمام؛ لأن الواحد -يا جماعة- مباين لكل عدد.
طالب: نضرب.
الشيخ: والثاني؟
طالب: والثاني أيضًا.
الشيخ: اقسم.
طالب: نقسمه على ثلاثة.
الشيخ: سهمه على مسألته ثلاثة.
طالب: ما ينقسم.
الشيخ: ويش؟
طالب: ويباين.
الشيخ: تمام.
طالب: والثالث نقسمه على مسألته؛ أربعة، ما ينقسم ويباين.
الشيخ: ويباين، أنتم ماشيين معانا ولَّا؟
طلبة: نعم.
طالب: ننظر في أصول المسائل.
الشيخ: كل الأربعة ولَّا بس الثلاث؟
طالب: الثلاث يا شيخ.
الشيخ: الثلاث، وبينها؟
طالب: نجد بين الأربعة تباين الثلاثة وتباين..
الشيخ: الخمسة، ماذا نصنع؟
طالب: نضرب الأربعة في ثلاثة.
الشيخ: يعني: المسائل بعضها في بعضها.
طالب: بعضها في بعضها اثنا عشر، في خمسة تطلع ستين.
الشيخ: ستين، هذا جزء السهم، أين نضع الستين؟
طالب: فوق.
الشيخ: فوق المسألة الأولى.
طالب: نقسم.
الشيخ: لا، اضرب المسألة الأولى، إذا عرفنا جزء السهم من المسائل نضرب.
طالب: نضرب الستين في السهم كله.
الشيخ: في أربعة.
طالب: في أربعة.
الشيخ: إي، ما هي المسألة الأولى من أربعة، شوف جزء السهم ما فوق الستين، نضرب أربعة في ستين.
طالب: مئتين وأربعين.
الشيخ: مئتين وأربعين، تمام.
طالب: الميت الأول.
الشيخ: الآن يضرب سهم كل واحد من المسألة الأولى في أيش؟
طالب: في جزء السهم.
الشيخ: في جزء السهم اللي ضربه فيه.
طالب: واحد في ستين بستين.
الشيخ: بستين.
طالب: نقسم الستين على خمسة..
الشيخ: يطلع اثنا عشر، حط اثني عشر فوق جزء السهم.
طالب: الميت الثاني.
الشيخ: اقسم لكل واحد من ورثته الخمسة.
طالب: لكل واحد منهم نضرب..
الشيخ: واحد في اثني عشر.
طالب: واحد في اثني عشر باثني عشر.
الشيخ: باثني عشر.
طالب: لكل واحد.
الشيخ: تمام، المسألة الثانية؟
طالب: المسألة الثانية واحد في ثلاثة نضرب (...).
الشيخ: لا، واحد في أيش؟
طالب: واحد في ستين.
الشيخ: واحد في ستين؛ جزء السهم في ستين بستين.
طالب: بستين.
الشيخ: اقسمه على..
طالب: نقسم على ثلاثة بعشرين.
الشيخ: ثلاثة، تبلغ عشرين، هذا جزء سهمه.
طالب: نضرب جزء السهم في السهام كلها.
الشيخ: لا، ما نقول: نضرب جزء السهم في السهام، نقول: نضرب السهام في جزء السهم.
طالب: نضرب السهام في جزء السهم؛ واحد في عشرين بعشرين، كلها عشرون.
الشيخ: أحسنت. الثالث؟
طالب: الميت الثالث واحد في ستين.
الشيخ: بستين.
طالب: بستين، على أربعة.
الشيخ: القسمة على أربعة فيها؟
طالب: خمسة عشر.
الشيخ: خمسة عشر.
طالب: نضرب السهام في أصل المسألة.
الشيخ: لا.
طالب: في جزء السهم؛ واحد في خمسة عشر.
الشيخ: بخمسة عشر.
طالب: (...).
الشيخ: اجمع.
طالب: (...).
الشيخ: اصبر، يمكن غلط في الأول، اجمع.
طالب: (...).
الشيخ: أنتم فهمتم الآن الخطوات؟ إذا فهمتم الخطوات خلاص مشوا عليها.
لماذا يا رجل؟
طالب: المسألة من أربعة.
الشيخ: لا، ما تخليها أربعة على أسماء.
طالب: (...).
الشيخ: خطأ.
طالب: المسألة من خمسة؛ لكل واحد واحد، الميت الثاني المتوفى الثاني، المسألة من ثلاثة؛ لكل واحد واحد، الميت الثاني..
الشيخ: لا، الغرم عليك أنت.
طالب: ليش؟
الشيخ: تذكر.
طالب: (...).
الشيخ: لا، قبل.
طالب: (...).
الشيخ: أنت، قُمْ.
طالب: ننظر بين مسألة الميت وسهامه.
الشيخ: اقسم سهم كل ميت على مسألته.
طالب: هنا الميت الأول عنده خمسة أولاد، لا بد أن ينقسم سهمه على خمسة هذا..
الشيخ: ينقسم ولَّا ما ينقسم؟
طالب: ينقسم.
الشيخ: خلاص، ثبت الخمسة.
طالب: ثبت الخمسة.
الشيخ: إي ثابتة.
طالب: نفس الشيء.
الشيخ: الثاني؟
طالب: نفس الشيء؛ ينقسم واحد على ثلاثة ولا ينقسم.
الشيخ: تمام، ويباين.
طالب: ويباين، والثالث أربعة، ما ينقسم واحد على أربعة، ما ينقسم ويباين.
الشيخ: ويباين، أحسنت.
طالب: الآن ننظر بينهما؛ بين المسائل نضرب أربعة في ثلاثة.
الشيخ: اصبر، هو يباين ولَّا يوافق الآن؟
طالب: يباين يا شيخ.
الشيخ: يباين كلها.
طالب: تباين بين الاثنين (...) ولا يوافق، ولا بد يباين.
الشيخ: كمل، اضرب بعضها ببعض.
طالب: أربعة في ثلاث باثني عشر، اثنا عشر في خمسة بستين.
الشيخ: نعم هو جزء السهم، نضعه.
طالب: الآن ننظر أن الولد الذي توفي نضرب سهمه في جزء السهم.
الشيخ: نعم.
الطالب: ونقسم على خمسة.
الشيخ: نقسمه على مسألته؟
طلبة: الجامعة.
الشيخ: الجامعة، صحيح.
طالب: نقسم جزء السهم على معنى الأول ننظر في سهمه.
الشيخ: واحد.
طالب: واحد.
الشيخ: يضرب في؟
طالب: ستين.
الشيخ: جزء السهم ستين، يبلغ؟
طالب: ستين.
الشيخ: ستين.
طالب: يقسم على خمس، يبقى اثنا عشر.
الشيخ: يخرج منها عشر هو جزء السهم.
طالب: جزء السهم.. أنا أعرفها، لا، نسيتها هذه.
الشيخ: إي، هذا الباقي.
طالب: جزء سهمه.
الشيخ: واحد في الستين.
طالب: الثاني قلنا: اثنا عشر نضرب في جزء السهم بواحد؛ واحد لكل واحد اثنا عشر.
ننظر في الميت الثاني نضرب في سهمه جزء السهم؛ ستين، نقسم على ثلاثة عشرين ونضرب بالسهم من أولاده، تقدير السهم عشرون، فلكل واحد عشرة.
الشيخ: كم؟
طالب: عشرة، والابن الثاني في سهمه في جزء السهم ستين، نقسم على أربعة بخمسة عشر، وبعده نضرب كل سهم في جزء السهم خمسة عشر، يكون لكل واحد خمسة عشر، عرفنا أنها ستون، ستون وستون مئة وعشرون، وستون مئة وثمانون، وستون مئتان وأربعون.
الشيخ: تمام يا جماعة.
طلبة: نعم.
الشيخ: واضحة الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الحمد لله. فيه أحد عنده إشكال.
طالب: يا شيخ، يلاحظ أنه في كل مسألة مجموع عدد الأسهم حاصله ستون، فهل هذا التساوي لأجل أن أصل المسألة من أربعة؟
الشيخ: لا؛ لأن المسائل الثلاث متباينة، فيضرب بعضها بكامل بعض.
طالب: ما هو السبب في تساوي المجموع على الستين، كل مسألة مجموع الأسهم فيها ستون لو نظرنا إلى كل مسألة؟
الشيخ: الآن ضربنا المسائل الثلاث، المسألة الأخيرة ضربنا بعضها ببعض؛ لأنها متباينة.
الطالب: أعرف هذا يا شيخ.
الشيخ: فصار خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، وخمسة عشر في أربعة بستين، ثم هذا الحاصل نضربه في المسألة الأولى، واضح؟
الطالب: واضح جدًّا، إنما سؤالي -بارك الله فيك يا شيخ- يتعلق في فقط مجموع، لو أخذنا المتوفى الأول والثاني والثالث كل واحد حاصل الأسهم ستون.
الشيخ: صحيح.
الطالب: سبب التساوي.
الشيخ: سبب التساوي لأنهم متساوون في الميراث من الميت الأول، إي نعم.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، أريد مسألة فيها تنقسم سهام الميت على مسألته، كيف يا شيخ؟
الشيخ: ما يخالف، أنتم فهمتم الطريقة ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: هذه في المباينة، نأخذ في الموافقة، مثِّل.
طالب: هلك هالك عن زوجة وابنتين وعم، سهم كل واحد في المسألة من ثمانية (...).
الشيخ: غلط، ما هي من ثمانية.
طالب: (...).
الشيخ: كم؟
طالب: المسألة من أربعة وعشرين.
الشيخ: من أربعة وعشرين.
طالب: يكون للزوجة الثمن؛ ثلاثة، والبنتان الثلثان؛ ستة عشر، كل واحدة ثمانية، والباقي للعم؛ خمسة، المسألة موافقة ولَّا مماثلة؟
الشيخ: إي موافقة، إي نعم.
طالب: توفيت عن ستة أبناء.
الشيخ: طيب، ما دام مسألة تمثيل نموت اللي إحنا نبغيه ونحيي اللي إحنا نبغيه، والله يحيي ويميت.
طالب: توفيت عن ستة أبناء، تكون المسألة من ستة؛ لكل واحد واحد، وتوفيت البنت عن زوج وابن، مسألتهم من أربعة؛ الزوج ربع واحد، والابن له ثلاث، توافقت.
الشيخ: الحمد لله، الوقت وقت صحي -ولله الحمد- ما فيه وباء.
طالب: ثم بعد ذلك ننظر بين مسألة كل ميت وسهامه فنجد مسألة الزوجة من ستة وسهامها..
الشيخ: ما حاجة تدور عليها؛ لأنه ما هي بعد يدور عليها.
طالب: ستة وثلاثة بينها موافقة بالثلث؛ الثلاثة لها ثلث واحد، والستة لها ثلثان، فنثبت جزء السهم.
الشيخ: اثنين.
طالب: اثنين، ثم ننظر في مسألة البنت وسهامها من المسألة الأولى فنجد فيها موافقة بالربع.
الشيخ: خطأ.
طالب: فيها موافقة في الربع يا شيخ.
الشيخ: خطأ.
طالب: الأربعة على الربع واحد، والثمانية على ربع اثنين.
الشيخ: إي، صحيح.
طالب: نقول: فيها موافقة بالنصف.
الشيخ: خطأ، هذا أكبر خطأ من الأول.
طالب: ننظر في مسألة الميت الثاني وسهامه من مسألته.
الشيخ: سهامه كم؟
طالب: سهامه ثمانية، والمسألة أربعة.
الشيخ: نعم، ويش بينهما؟
طالب: بينها تداخل، ننظر في النسبتين ننظر في الموافقة والمباينة.
الشيخ: كيف يعني؟
طالب: ننظر بين السهام والمسائل بالنسبتين، فإذا كانت المباينة فهي موافقة.
الشيخ: خطأ، فيه نسبة ثالثة.
طالب: يا شيخ منقسمة.
الشيخ: منقسمة هذه متى كانت السهام؟
طالب: الانقسام هو نصف الموافقة يا شيخ..
الشيخ: لا، إذا كانت منقسمة ما يحتاج نضرب الثاني، الموافقة لازم نحولها لوفقها ثم ننظر. المهم انقسم ما يحتاج. عندك الموافقة في المسألة الأولى بس.
طالب: في حال الانقسام نثبت واحدًا.
الشيخ: خليها تبقى على ما هي عليه، الآن بقي عندنا المسألة الثانية والأولى، الثانية كم؟ الميت الثاني كم؟
طالب: الميت الأول في مسألة الميت الثاني أربعة، وسهامه من الأولى ثمانية.
الشيخ: لا، ما هو بستة؟
طالب: لا، هذا الميت الأول.
الشيخ: إي، أنا أبغي الأول، هذا ما يحتاج (...)؛ لأنه ما ينقسم.
طالب: (...).
الشيخ: دع ما.. خلِّ العلامة عليه.
طالب: ننظر بين المثبت من المسائل.
الشيخ: المثبت الآن ما صار عندنا إلا؟
طالب: اثنين وأربعة.
الشيخ: وين (...)؟
طالب: أثبتنا اثنين على المسألة الأولى، والمسألة الثانية منقسمة.
الشيخ: ما هو هذا ستة أبناء؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: وبينه وبين السهام؟
طالب: بينه وبين السهام موافقة.
الشيخ: بالثلث.
طالب: موافقة بالثلث.
الشيخ: بالثلث.
الطالب: (...) اثنين.
الشيخ: طيب اثنين.
طالب: نأخذ الاثنين ونضربهم في الأربعة وعشرين.
الشيخ: هي جزء السهم.
طالب: هي جزء السهم، هي القيمة الجامعة ثمانية وأربعون.
الشيخ: القيمة الجامعة ثمانية وأربعون.
طالب: بين الستة والثلاثة تبقى بين الثمانية والأربعين.
الشيخ: كيف؟ لا، أقول -بارك الله فيك-: هذه السهام أنقص، إذا كانت السهام أنقص لا بد أنه يكون موافقة ولَّا مباينة؟ إذا كانت السهام ضعفي المسألة فهي منقسمة.
طالب: ثم نقول: من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في جزء سهمه؛ إن كان حيًّا فليلحق بالجامعة، وإن كان ميتًا قسم على مسألته.
الشيخ: تمام.
طالب: فنأتي للبنت الثانية لها ثمانية؛ نصيبها ثمانية من الأسهم.
الشيخ: اصبر، الزوجة أولًا اقسم حق الزوجة.
طالب: ثلاثة في اثنين بستة، تقسيم ستة يعطينا واحدًا؛ جزء سهم المسألة الأولى، لكل ابن واحد في جزء سهم واحد يعطينا واحدًا.
الشيخ: تمام، منين جاءت هذه؟ لأننا قسمنا سهامها كم؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ضربنا في؟
طالب: أربعة وعشرين.
الشيخ: في أربعة وعشرين، كيف؟
طالب: في اثنين.
الشيخ: سهامها (...) جزء السهم صار اثنين، الآن ثلاثة في اثنين بستة.
طالب: بستة، تقسيم ستة يعطينا واحدًا.
الشيخ: ستة اقسمها على ورثتها لكل واحد واحد.
طالب: لكل واحد من الورثة له نصيبه واحد من السهام، نضربه في جزء سهم مسألته، واحد في واحد يعطينا كل واحد واحد، ثم البنت نقول: نصيبها من الأولى ثمانية في جزء سهم المسألة اثنين يعطينا ستة عشر، ستة عشر تقسيم أربعة يعطينا أربعة، ومن له شيء من المسألة..
الشيخ: اصبر، حطها.
طالب: حطيت أربعة، من له شيء فيها أخذه مضروبًا في جزء سهمه، نقول: واحد، ونزود واحد في أربعة بأربعة (...) ثلاثة في أربعة باثني عشر، ثم الباقي أحياء، وجزء البنت ثمانية في اثنين بستة عشر تحت الجامعة، والعم خمسة في اثنين بعشرة تحت الجامعة، ثم نجمع ثمانية وأربعين.
الشيخ: قابل.
طالب: إي نعم.
الشيخ: من يحلها؟
طالب: نعطي كل ميت سهمًا من المسألة.
الشيخ: المسألة الأولى من كم؟
طالب: من أربعة وعشرين.
الشيخ: من أربعة وعشرين، وزِّع.
طالب: الزوجة لها الثلث؛ ثلاثة.
الشيخ: نعم.
الطالب: والبنتين لهما الثلثان؛ ستة عشر، تعطى الأولى ثمانية، والثانية ثمانية.
الشيخ: نعم.
الطالب: والعم أعطيناه الباقي وخلصنا.
الشيخ: نعم.
الطالب: ثم قسمنا المسألة الثانية..
الشيخ: ثم هلكت الزوجة.
الطالب: الزوجة الأولى فأعطيناها، ستة أبناء أعطينا كل..
الشيخ: والبنتان هادولي لها ولَّا لغيرها؟
الطالب: لغيرها.
الشيخ: لغيرها.
الطالب: أعطيناهم مسألة من ستة؛ لأن العصبات (...).
الشيخ: نعم، لكل واحد؟
طالب: لكل واحد واحد.
الشيخ: تمام.
طالب: ثم أثبتنا أصل المسألة ستة.
الشيخ: ستة.
طالب: ثم ماتت البنت الأولى عن زوج وابن؛ الزوج له الربع، المسألة من أربعة فالزوج له ربع واحد، والابن له الباقي؛ ثلاث، تكون أصل المسألة من أربعة، ثم نتطلع بين كل سهم كل ميت وأصل مسألته من الميت الثاني.
الشيخ: تمام.
الطالب: المسألة من أربعة فنظرنا في الزوجة ثلاثة مع الستة بينهما توافق؛ يتوافقان في النصف، أثبتنا الاثنين.
الشيخ: كيف؟
طالب: يتوافقان في الثلث.
الشيخ: في الثلث.
طالب: أعطيناه ثلاثة واثنين، ثم نظرنا في البنت ثمانية مسألتها (...).